X

نقل جوي – عواريات – احتجاج – اتفاقية وارسو

القرار رقم 2002/419 الصادر بتاريخ 2002/02/19 في الملف رقم 9/2001/1313

القاعدة:

طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 26 من اتفاقية وارسو لسنة 1929، فانه في حالة وجود عواريات، يتعين على المرسل اليه ان يوجه احتجاجا الى الناقل بمجرد اكتشاف الاضرار، وعلى ابعد تقدير، داخل اجل سبعة ايام بالنسبة للامتعة، واربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع ابتداء من تاريخ التوصل، كما انه طبقا للفقرة الاخيرة من نفس المادة، فانه في حالة عدم الاحتجاج داخل الآجال المقررة، لا تقبل اية دعوى في مواجهة الناقل، باستثناء حالة تدليس هذا الاخير.

وحيث انه تبعا لذلك يكون الأجل المقرر في المادة 26 من اتفاقية وارسو للنقل الجوي الخاص بتنظيم الاحتجاج شرطا اساسيا لقبول الدعوى تحت طائلة سقوط الحق.

لا أثر للاحتجاح الموجه لشركة نقل جوي أخرى غير الشركة الناقلة فعليا للبضاعة والتي اقتصر على ايداع البضاعة بمخازنها ، وبالتالي فان الاحتجاج  الذي وجه لها يكون قد وجه الى من ليست له الصفة في تلقيه، وتبعا لذلك يعتبر كأن لم يوجه اصلا.

عدم توجيه أي احتجاج بشأن الخصاص إلى شركة التأمين يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 26 من اتفاقية وارسو .

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

سعاد رشد رئيسا.

فاطمة بنسي مستشارة مقررة.

نجاة مساعد مستشارة.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 19/02/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة كيهن ناجيل في شخص مسيريها القانونيين الكائن مقرها بمصلحة الشحن الجوي بمطار دوسلدورف 40472 د المانيا.

المستوطنة لدى شركة كرونو للتعشير والنقل الكائن مقرها بمركز ايمان الطابق 4 الرقم 8 زنقة الرشيد محمد الدار البيضاء

ينوب عنها الأستاذ كمال الصايغ محام بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين: 1)-شركة التأمين الرابطة الافريقية شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلس ادارتها القاطنين بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي الكائن 63 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء.

ينوب عنها الأستاذ عز الدين الكتاني محام بهيئة الدار البيضاء.

2)-شركة كرونو التعشير والنقل ش م م في شخص مسيريها القانونيين الكائن مقرها بمركز ايمان الطابق 4 رقم 8 زنقة الرشيد محمد الدار البيضاء.

3)-شركة الخطوط الملكية المغربية مصلحة الاستيراد، شركة مساهمة في شخص مسيريها القانونيين الكائن مقرها بمطار النواصر الدار البيضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/12/2001 والمبلغ الى الطرفين بصفة قانونية لجلسة 29/01/2002

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 25/05/2001 استانفت شركة كيهن ناجيل بواسطة محاميها الاستاذ كمال الصايغ الحكم عدد 7824/2000 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/01 في الملف عدد 6325/99/6 والقاضي عليها بادائها لفائدة شركة التأمين الرابطة الافريقية مبلغ 88،35.731 درهم مع الفوائد القانونية من الطلب والصائر، وبرفض ماعدا ذلك.

حيث انه بتاريخ 18/09/2001 تقدمت شركة التأمين الرابطة الافريقية باستئناف مثار في مواجهة نفس الحكم اعلاه.

في الشكـــل:

حيث ان الاستئناف الاصلي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

وحيث ان الاستئناف المثار يستند الى الاستئناف الاصلي واديت عنه الوجيبة القضائية فهو مقبول شكلا كذلك.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 02/08/1999 تقدمت شركة التأمين الرابطة الافريقية بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه بواسطة الاستـــاذ عز الدين الكتاني أنها امنت نقل حمولة من آلات الهاتف المحمول على ملك شركة سيتيل، وقد عهد بنقل هذه الحمولة الى شركة كيهن ناجيل لنقلها من مدينة ديوسيل دورف الى مدينة الدار البيضاء، والتي سلمتها بدورها لشركة الخطوط الجوية الالمانية “لوفتهانزا” التي قامت بنقلها على متن طائرة في ملكها كما هو ثابت من رسالة النقل الجوي عدد 72951675-02، وقد وصلت الحمولة الى مطار الدار البيضاء بتاريخ 04/02/1999، فلوحظ عليها عوار ونقصان، وان معشر المرسل لها بعث بالتحفظات القانونية لشركة الخطوط الملكية المغربية بتاريخ 12/02/1999، وقد اجريت خبرة بمحضر جميع الاطراف على يد الخبير السيـد عبد المجيد بن شقرن الذي حدد سبب الخسارة في اختلاسات تعرضت لها البضاعة، وان عملية النقل الجوي خاضعة لاتفاقية وارسو التي صادق عليها المغرب في 08 يناير1988، وانه طبقا للمادة 26 من الاتفاقية فان التحفظات القانونية ان تصدر داخل 14 يوما من استلام البضاعة، كما ان المادة 29 من نفس الاتفاقية تنص على ان دعوى المسؤولية تتقادم بمضي سنتين من تاريخ وصول البضاعة، وبذلك فالمقال سجل داخل الاجل القانوني، وان مسؤولية الناقل الجوي ثابتة في النازلة بصفة لا جدال فيها، قد حدد الخبير مبلغ الخسارة الحاصلة بقطع النظر عن المصاريف في 00،4620 دوتش مارك، وان بيان تسوية الخسائر المنجز على اساس هذه الخبرة اثبت قيمة الخسارة النهائية في مبلغ 88،33.771 درهم يضاف اليه صائر الخبرة ليصبح المجموع 88،35.731 درهم.

لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهم متضامنين او على الواحد منهم دون الآخر بادائهم لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من الطلب وتحميلهم الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث انه بعد استدعاء المدعى عليهما وتوصلهما وعدم ادلائهما باي جواب، صدر الحكم المستأنف بعلة ان تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد بن شقرون اكد انجاز شركة الخطوط الملكية المغربية لتحفظاتها في شأن العوار، وان ذلك يدل على ان العوار اللاحق بالبضاعة حدث اثناء تواجه البضاعة في عهدة الشركة الناقلة كيهن ناجيل، وان مسؤولية الشركة المذكورة ثابتة ويتعين الحكم عليها باداء المبالغ التي انفقتها المدعية بسبب تأمينها.

وحيث استأنفت المحكوم عليها شركة كيهن ناجيل الحكم المذكور مستندة في ذلك الى أنها ليست ناقلة جوية وانما هي مجرد وكيلة معتمدة من طرف شركة لوفتهانزا، ولم تتصرف في النازلة سوى بصفتها هذه، كما هو ثابت من رسالة النقل الجوي المستدل بها من طرف المدعية والتي يستفاد منها أنها صادرة عن شركة الخطوط الجوبية لوفتهانزا بصفتها ناقلا جويا، وان كانت رسالة النقل موقعة من طرف العارضة فانما تم هذا التوقيع لحساب شركة لوفتهانزا ، لذلك يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب فيما هو موجه ضد العارضة.

كما يجب التذكير بانه طبقا للمادة  26 من اتفاقية وارسو، فانه في حالة معاينة اضرار، يتعين على المرسل اليه ان يوجه احتجاجا الى الناقل بمجرد اكتشاف الاضرار، وعلى ابعد تقدير داخل اجل سبعة ايام بالنسبة للامتعة واربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع، ابتداء من تاريخ التوصل، كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة انه في حالة عدم الاحتجاج داخل الآجال المقررة، لا تقبل اية دعوى في مواجهة الناقل، باستثناء حالة تدليس هذا الاخير، وان الاجل المشار اليه هو اجل سقوط، وبالاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف يتجلى ان الاحتجاج الوحيد الذي نظم من طرف المعشر وجه الى شركة الخطوط الملكية المغربية بتاريخ 12/02/1999، علما بان هذه الاخيرة، ليست بناقل جوي، وان دورها اقتصر على ايداع البضاعة بمخازنها بمطار محمد الخامس بصفتها مودعا لديها، وبذلك فهي غير مؤهلة لتلقي الاحتجاج نيابة عن الناقل الجوي شركة لوفتاهنزا او نيابة عن العارضة بصفتها وكيلا عن هذه الاخيرة، وفي المقابل لم يقع أي احتجاج في مواجهة الناقل الجوي او في مواجهة العارضة، وبذلك يكون حق المتلقية شركة ستيل ومؤمنتها المدعية، قد سقط.

وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد صدر خرقا لمقتضيات المادة 26 من اتفاقية وارسو، الامر الذي ينبغي معه الغاؤه، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

واحتياطيا في الموضوع، تعرض الطاعنة ان طلب المدعية غير مرتكز على اساس، ذلك أنها اعتمدت على تقرير خبرة منجزة على يد السيد بن شقرون عبد المجيد، وبالرجوع الى هذا التقرير يتضح انه ناقص، ولم يدل سوى بصفحاته الثانية والثالثة والرابعة، لذلك لا يمكن الاعتداد به، خاصة وانه انجز في غيبة العارضة خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه استبعاد التقرير المذكور والحكم برفض الطلب في مواجهتها، واحتياطيا جدا فان المستأنف عليها تدعي وجود نقصان في البضاعة استنادا الى تقرير الخبير السيد بن شقرون، هذا الاخير الذي استند في مستنتجاته على مجرد مقارنته بين وزن وعدد البضائع المصرح بها في فاتورة المنشأ، وبين وزن وعدد البضائع المعاينة من طرفه بمخازن شركة الخطوط الملكية المغربية، والحال ان اثبات النقصان ونسبته الى مرحلة النقل الجوي لا يتم بهذه الكيفية، وانما عن طريق المقارنة بين بيانات رسالة النقل الجوي، والحالة التي افرغت عليها البضاعة من الطائرة، وبالرجوع الى رسالة النقل الجوي يتضح أنها لا تشير اطلاقا الى عدد الوحدات التي يحتوي عليها الطرد موضوع النزاع وانما الى وزنه وهو 5،18 كيلوغرام كما ان محضر المعاينة المستدل به لا يتضمن اية ملاحظة من شأنها اثبات وجود نقصان في البضاعة، بل على العكس من ذلك فان محرريه وهما معشر المتلقية، والمسؤول عن مصلحة الاستيراد لدى شركة الخطوط الملكية المغربية، يقران بان البضاعة مطابقة لرسالة النقل الجوي، وبالتالي فالبضاعة لم يلحقها أي ضرر خلال مرحلة النقل الجوي، وبالتالي ان كان هناك خصاص، فانه سيكون قد حصل ابان تواجد البضاعة لدى المرسل  او ابان نقلها من مخازنه الى مطار ديوسيل دورف، وانه لا علاقة للعارضة او حتى شركة لوفتهانزا بهذه المرحلة وبالتالي فمسؤوليتهما منعدمة في النازلة مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث ادلت المستأنف عليها شركة التأمين الرابطة الافريقية بواسطة الاستاذ عز الدين الكتاني بمذكرة بجلسة 18/09/2001 مقرونة استئناف مثار جاء فيهما فيما يخص الدفع بكون المستأنفة ليست ناقلة جوية وانما هي مجرد وكيلة معتمدة من طرف شركة لوفتهانزا، ان مسؤولية المستأنفة قائمة في النازلة بشكل لا جدال فيه باعتبار ان رسالة النقل الجوي موقعة باسمها وصادرة عنها، وحتى على فرض أنها مجرد وكيلة، وهو امر مستبعد التصور لان وثيقة النقل هي التي تحدد هوية الناقل، فانها تبقى مع ذلك مسؤولة وفقا لمقتضيات الفصــــل 909 من ق ل ع التي تنص على ان الوكيل مسؤول عن الاشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته وفقا لاحكام الفصول 791 و794 و804 و813 الا اذا كانت الوكالة بأجرة (كما هو الشأن في النازلة) فان الوكيل يسأل وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 807 المتعلق بالوديعة بأجر، وان الثابت من خلال خبرة السيد بن شقرون ان الاضرار التي لحقت البضاعة يرجع سببها الى اختلاسات وهو خطأ جسيم يسأل عنه الوكيل سواء كانت الوكالة مأجورة او غير مأجورة، كما ان الخبرة اكدت ان هذه الاختلاسات وقعت عندما كانت البضاعة في عهدة الشركة المستأنفة، عندما تم فتح احد الطرود واعادة قفله بواسطة شريط لصوق عوض الشريط الاصلي، ومن تم فالسرقات التي كانت السبب المباشر للاضرار محل النزاع قد حصلت قبل ان تبدي شركة الخطوط الملكية المغربية تحفظاتها، أي عندما كانت البضاعة في عهدة وتحت مسؤولية المستأنفة.

وفيما يخص الدفع بعدم تواجهية الخبرة، فان من المستقر عليه قضاء انه يمكن اثبات الضرر في ميدان نقل البضائع سواء عن طريق البحر او عن طريق الجو، بكل الوسائل وحتى بواسطة خبرة حضورية، وان تقرير السيد بن شقرون حجة كافية على مسؤولية المستأنفة بما ان التحفظات انجزت في الوقت المناسب وبحضور كافة الاطراف المعنية، وفيما يخص الدفع بان اثبات النقصان يكون عن طريق المقارنة بين بيانات رسالة النقل والحالة التي افرغت عليها البضاعة من الطائرة، وانه باجراء هذه المقارنة يتضح عدم وجود أي نقصان في البضاعة، فانه بدوره مردود، ذلك ان رسالة النقل تشير في الاصل الى ان وزن البضاعة هو 500،22 كيلوغراما، الا ان هذا الرقم تم التشطيب عليه وعوض بخط اليد برقم 500،18 كيلوغرام، اضافة الى ذلك فان تحفظات شركة الخطوط الملكية المغربية تشير الى وجود طرد اعيد تأطيره وزنه 5،18 كلغ، وتبعا لذلك فان الخبرة اسفرت عن نقصان في الوزن مقارنة مع ما هو مضمن بفاتورة الشراء، كما اسفرت عن نقصان ستة اجهزة من الهاتف المحمول، وبالتالي فجميع دفوعات المستأنفة عديمة الاثر القانوني.

وفيما يخص الاستئناف المثار، تعرض شركة التأمين الرابطة الافريقية أنها وجهت دعواها ضد كل من شركة كيهن ناجيل، وشركة كرونو التعشير والنقل وشركة الخطوط الملكية المغربية، وانه اذا ارتأت محكمة الاستئناف الاستجابة للاستئناف الاصلي، فانه يتعين تعديل الحكم الابتدائي، بتحميل شركة كرونو التعشير والنقل، وشركة الخطوط الملكية المغربية ما قد تزيله من مسؤولية على عاتق شركة كيهن ناجيل، والحكم عليهما بما يناسب المسؤولية التي يتحملانها.

وحيث ادلى الاستاذان بنزاكور والحبابي بمذكرة باجل 17/10/2001 جاء فيها ان البضاعة التي تكون قد ضاعت قد تمت معاينتها عند نزولها بمخازن العارضة، الشيء الذي يثبت ان العارضة خارجة عن النزاع ولا يمكن مساءلتها، لان العارضة تكتفي فقط بمساعدة الشركات الجوية الاجنبية التي تنزل بمطار الدار البيضاء، وهو ما اكدته المستأنفة اصليا ضمن مقالها، لذلك يتعين اخراجها من الدعوى وفقا لما جاء في الحكم الابتدائي، والحكم في الباقي حسبما يقتضيه القانون.

وحيث عقب الاستاذ كمال الصايغ عن المستأنفة الاصلية وشركة كرونو للتعشير والنقل بمذكرة باجل 17/10/2001 اكد من خلالها كل ما جاء في مقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم وفقه وفيما يخص الاستئناف المثار فان شركة التأمين تتمسك مجددا بطلبها في مواجهة العارضة الثانية شركة كرونو للتعشير والنقل، والحال أنها لم تتدخل باي شكل من الاشكال في عملية النقل، لذلك يتعين رد الاستئناف فيما هو موجه ضد شركة كرونو للتعشير والنقل، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض للطلب في مواجهتها.

وبناء على الامر بالتخلي وتبليغه للاطراف وتوصلهم به لجلسة 29/01/2002 حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 19/02/2002.

محكمـة الاستئنـــاف التجاريـــة

أ-فيما يخص الاستئناف الاصلي:

حيث تتمسك شركة كيهن ناجيل بانه لم يقع تنظيم أي احتجاج في مواجهة الناقل الجوي شركة لوفتهانزا او في مواجهتها هي بصفتها وكيلا عن الناقل الجوي وانه تبعا لذلك وعملا بمقتضيات المادة 26 من اتفاقية وارسو فان حق المتلقية شركة سيتيل، ومؤمنتها شركة التأمين الرابطة الافريقية يكون قد سقط، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

وحيث بالفعل فانه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 26 من اتفاقية وارسو لسنة 1929، فانه في حالة وجود عواريات، يتعين على المرسل اليه ان يوجه احتجاجا الى الناقل بمجرد اكتشاف الاضرار، وعلى ابعد تقدير، داخل اجل سبعة ايام بالنسبة للامتعة، واربعة عشر يوما بالنسبة للبضائع ابتداء من تاريخ التوصل، كما انه طبقا للفقرة الاخيرة من نفس المادة، فانه في حالة عدم الاحتجاج داخل الآجال المقررة، لا تقبل اية دعوى في مواجهة الناقل، باستثناء حالة تدليس هذا الاخير.

وحيث انه تبعا لذلك يكون الأجل المقرر في المادة 26 من اتفاقية وارسو للنقل الجوي الخاص بتنظيم الاحتجاج شرطا اساسيا لقبول الدعوى تحت طائلة سقوط الحق.

وحيث انه في النازلة فان الاحتجاج الوحيد المدلى به في الملف هو الاحتجاج الصادر عن معشر المرسل اليه شركة كرونو التعشير والنقل، والذي وجه الى شركة الخطوط الملكية المغربية بتاريخ 10/02/1999، في اطار قواعد هامبورغ لسنة 1978، والحال ان الامر يتعلق بنقل جوي خاضع لقواعد اتفاقية وارسو.

وحيث ان الثابت ايضا من خلال رسالة النقل الجوية ان الناقل الجوي الذي قام بنقل البضاعة محل النزاع هو شركة لوفتهانزا عن طريق وكيلها شركة كيهن ناجيل، اما شركة الخطوط الملكية المغربية فان دورها اقتصر على ايداع البضاعة بمخازنها بمطار محمد الخامس، وبالتالي فان الاحتجاج  الذي وجه لها يكون قد وجه الى من ليست له الصفة في تلقيه، وتبعا لذلك يعتبر كأن لم يوجه اصلا.

وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان عدم توجيه أي احتجاج بشأن الخصاص الذي تدعيه المستأنف ضدها شركة التأمين الرابطة الافريقية يجعل دعواها غير مقبولة شكلا عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 26 من اتفاقية وارسو المشار اليها اعلاه.

وحيث يتعين بالتالي الغاء الحكم المستأنف والتصريح تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى.

ب-وفيما يخص الاستئناف المثار:

حيث ان محكمة الاستئناف قد الغت الحكم المستأنف وقضت تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى، فان الاستئناف المثار الذي تقدمت به شركة الرابطة الافريقية يكون قد اصبح غير ذي موضوع ويتعين رده مع تحميلها صائره.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح.

في الشـــكـل : قبـول الاستئنـافين الاصلي والمثار.

في الـجوهــر : باعتبار الاصلي والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2000 في الملف عدد 6325/99/6، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وبتحميل المستأنف عليها شركة الرابطة الافريقية الصائر، وبرد الاستئناف المثار مع ابقاء صائره على رافعه.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                        المستشار المقرر                      كاتب الضبط

رجل قانون:
مواضيع متعلقة