القرار رقم 381
الصادر بتاريخ 26 أبريل 1983
ملف اجتماعي رقم 68777
القاعدة
إن الإيراد الممنوح للمصابين في حادثة شغل هو تعويض جزافي يحدد على أساس نسبة العجز والأجرة السنوية وهو تعويض لا يغطي جميع الضرر ولهذا أعطى المشرع للمصاب الحق في متابعة الغير المسؤول عن الحادث وأن المحكمة لما رفضت دعوى التعويض التكميلي بعلة أن الإيراد الذي توصل به الضحية في إطار حادثة الشغل كاف لتغطية الضرر دون أن تقوم بتحديد التعويض المستحق عن جميع الضرر لمعرفة مدى تغطية الإيراد لذلك الضرر تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن السبب الوحيد المستدل به على طلب النقض
حيث إن كل حكم يجب أن يكون مطابقا للقانون ومعللا تعليلا كافيا وصحيحا وإلا تعرض للنقض.
وحيث إنه بتاريخ 14/02/1954 وقعت حادثة السير عند ملتقى الطريق الثانوية رقم 321 والطريق الثلاثية رقم 3110 اصطدمت خلالها سيارة كان يقودها السيد هنري مارك مع شاحنة كان يسوقها السيد كريسطوبل والتي هي في ملك بوتباس وقد توفي هذا الأخير إثر الحادثة أما سيارة هنري مارك فقد كان يمتطيها إلى جانبه السيد جيرودوالذي أصيب بجروح، وقد كان كل من هنري مارك سائق السيارة وجيرودوفي خدمة لينارس وأتيين من عملهما قاصدين مدينة مكناس، وقد توبع هنري مارك بالجرح والقتل الغير العمديين وحكم عليه من أجل ذلك بثلاثين ألف فرنكا كما حمل خمس المسؤولية والكل بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 23/03/1956 عن المحكمة الابتدائية بمكناس تحت عدد 635، وبعد أن تقرر أن الحادثة التي تعرض لها السيد جيرودووهي في نفس الوقت حادثة شغل بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بفاس المؤرخ في 28/05/1969 والذي ألغي حكم المحكمة الإقليمية بمكناس المؤرخ في 24/04/1963 توبعت المسطرة في القضية على أنها حادثة شغل، وفي نطاق هذه المسطرة وبمقتضى حكم مؤرخ بتاريخ 22/02/1976 منح المصاب إيرادا سنويا عمريا قدره 15596 درهم على أساس أجرة تعادل المبلغ المذكور وعجز دائم قدره 100% ؤديه المشغل لنارس مع إحلال شركة التأمين التي تؤمن مسؤوليته في الأداء، وبتاريخ 29/10/1956 تقدم السيد روجي جيرودوبدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمكناس ضد كل من مشغله السيد لنارس وشركة التأمين ” لابريفوايانس (كومار) ” التي تؤمن مسؤوليته وكل من السيدين مارك هانري وانطوان مارك والشركة المغربية للتأمين التي تؤمن مسؤوليتها وجول ببطابا وشركة التأمين المغرب المركزي للتأمين” يطلب فيها له على مارك هانري وانطوان مارك وبوتيبا جول وبوتيبا موريس بأدائهم له تضامنا بينهم مبلغ (10.095.000 فرنكا) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإحلال شركتي التأمين ” الشركة المغربية للتأمينات والمغرب الأوسط للتأمين ” محلهم في الأداء واحتياطيا الحكم على نفس الأشخاص مع إحلال شركتي التأمين المذكورتين محلهم في الأداء بأن يؤدوا له تضامنا بينهم إيرادا سنويا قدره (642.00 فرنك) تؤدى كل ثلاثة أشهر ومسبقا في محل إقامته وذلك تطبيقا لظهير 25/06/1927 واحتياطيا جدا إذا رفضت المحكمة أعمال التضامن الحكم على مارك هانري ومارك انطوان بأن يؤديا له مبلغ (2.139.000 فرنكا) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وعلى يوتيبا موريس ويوتيبا جول مبلغ (8.556.000 فرنكا) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وإذا صدر الحكم إيرادا الحكم على مارك هانري وانطوان تحت إحلال ” الشركة المغربية للتأمينات ” وعلى يوتيبا موريس وبوتيبا جول مع إحلال ” شركة المغرب الأوسط للتأمينات ” محل هذا الأخير بأن يؤدي كل طرف منهما له إيرادا سنويا عمريا قدره (130400 فرنك و521.000 فرنك) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتكون هذه الإيرادات على الشكل المنصوص عليه في ظهير 25/06/1927، والتصريح باشتراك لنارس ومؤمنته (لابرثيانس) وصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، ثم تقدم بتاريخ 24/08/1972 بمذكرة مع طلب إضافي يلتمس فيها الحكم على المدعى عليهم بأن يؤدوا له تضامنا فيما بينهم إيرادا سنويا عمريا قدره (15.596 درهما) من تاريخ فاتح أكتوبر 1955 وفقا لأحكام ظهير 6 فبراير 1963 وأن يؤدوا له كذلك تعويضا قدره (88.612،60 درهما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع إحلال شركتي تأمينهما محلهما في الأداء وبعد إجراءات أصدرت المحكمة الإقليمية سابقا بمكناس حكمها بتاريخ 04/07/1974 وتحت عدد 22721 حكمها على مارك هانري ومارك انطوان مع إحلال شركة التأمين ” الشركة المغربية للتأمين ” محلهما في الأداء وعلى جول يوطبا وموريس يوطبا مع إحلال التأمين ” المغرب المركزي للتأمين ” بأدائهم تضامنا فيما بينهم لجيريدوروجي إيرادا تكميليا قدره (15.556 درهما) ابتداء من تاريخ فاتح اكتوبر سنة 1955 وعليهم بالصوائر كما صرحت بأن هانري مارك وانطوان والشركة المغربية للتأمينات والمركز المغربي للتأمين يتكافلون ويحلون محل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل استنادا إلى منح جيرودوإيرادا يعادل الإيراد الذي حصل عليه في إطار حادثة من شأنه أن يعوضه عن كل الأضرار اللاحقة به، استأنفه كل من جول بنباس، وشركة التأمين ” الشركة التعاضدية الفلاحية للتأمين ” وهنري مارك وانطوان مارك كما استأنفه جيرودووبتاريخ 27/01/1976 أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 722/2 حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن إقليمية مكناس بتاريخ 04/07/1974 تحت عدد 22721 في جميع مقتضياته والحكم من جديد برفض دعوى المدعى جيرودوالأصلية والفرعية بعلة أن ما توصل به السيد جيرودومن إيراد في نطاق حادثة الشغل كاف لتغطية كل أضراره، ولأن المشرع استهدف من مقتضيات الفصل 178 من ظهير 06/02/1963 أن يصل الأجير في حادثة شغل إلى أن يستوفي أجرته الكاملة، ولذلك فإن الإيراد التكميلي المحكوم به ابتدائيا هوإثراء بلا سبب، وهذا هوالقرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وذلك لكونه رفض طلبه الهادف إلى الحصول على إيراد تكميلي بعلة أن الإيراد الذي حصل عليه بتاريخ 22/06/1972 غطى الضرر الحاصل دون أن تحدد المحكمة الضرر الحقيقي الذي عانى منه الطاعن وفي حين أن الفصل 178 من ظهير 06/02/1963 يؤكد أن ضحية حادث الشغل له الحق في إيراد تكميلي ليصبح التعويض معادلا للضرر الحاصل له ويكون في هذه الحالة على كاهل الغير المسؤول عن الحادثة، وقد كان على محكمة الاستئناف تعليل قرارها بشأن إبعاد تطبيق تلك المقتضيات القانونية وذلك لكون الطاعن تعرض لجروح خطيرة وتشوه من جراء الحادث مع أنه كان في العقد الثالث من عمره وقد أثبتت جميع الشواهد المجراة عليه أنه أصبح لا يقوى على أي عمل جالسا كان أم واقفا، ويتألم بصفة مستمرة من عواقب جروحه ولا يمكنه العيش بدون شخص آخر، والإيراد الذي حصل عليه بتاريخ 22/06/1976 لا يمثل سوى ما فاته من ربح في حين أن ضرر الضحية لا يمكن تقديره بهذا المعيار.
وحيث تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن قضاة الاستئناف أبوا تطبيق ما تضمنه الفصل 178 من ظهير 06/02/1963 بعلة أن المصاب قد وقع تعويضه عن كل الأضرار اللاحقة به في نطاق مسطرة حادثة الشغل وأن قصد المشرع من مقتضيات الفصل المذكور هووصول المصاب بإيراده الإضافي إلى أجرته، في حين أن الإيراد الممنوح في حالة الإصابة بحادثة شغل هوتعويض جزافي يبنى على عناصر تأخذ بعين الاعتبار نسبة العجز والأجرة السنوية الصافية وهوتعويض لا يغطي في غالب الأحيان الضرر اللاحق بالمصاب الشيء الذي من أجله وضع الفصل 178 من ظهير 06/02/1963 في شأن الرجوع على الغير المسؤول، ولذلك فإن محكمة الاستئناف حينما لم تحدد مقدار الضرر الحقيقي الذي أصاب الطاعن حتى تتمكن من معرفة مدى تغطية الإيراد لذلك الضرر وفي حدود نسبة مسؤولية كل من الأطراف المعنية وتتمكن بالتالي من تحديد مدى الضرر الذي بقي لاحقا بالمصاب تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته بسبب ذلك للنقض.
وحيث إن المجلس الأعلى يتوفر على العناصر الواقعية، التي ثبت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم التقديرية واعتبارا لتلك العناصر وحدها، التي تبقى قائمة في الدعوى فإنه يملك التصدي.
وحيث إن الاستئناف مستوف لإجراءاته الشكلية فيتعين لذلك قبوله.
وحيث إن الطاعن مستحق للتعويض التكميلي المحكوم به ابتدائيا اعتبارا للأضرار اللاحقة التي لا يغطيها سوى إيراد تكميلي يعادل الإيراد المحكوم به في إطار حادثة الشغل.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس وبعد التصدي قضى بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل الطرف الطاعن المصاريف ابتدائيا واستئنافيا ونقضا.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد الجناتي، السيد الشرقاوي، السيد حادوش،
المحاميان:
الأستاذان عواد والمنصوري.