دعوى استحقاقية – ادعاء المدعي الشراء والحيازة – إنكار المدعى عليه – يمين المدعى عليه

دعوى استحقاقية – ادعاء المدعي الشراء والحيازة – إنكار المدعى عليه – يمين المدعى عليه

محكمة

القرار رقم 1110

الصادر بتاريخ 26 يوليوز 1983

ملف عقاري رقم 86160

 القاعدة:

كان على المحكمة أن تناقش حجج الطاعن وخاصة منها اللفيف الذي لم تناقشه وفق قواعد الفقه وأن قولها بأن اللفيف غير كاف لإثبات الشراء هكذا على إطلاقه غير صحيح لأن اللفيف يثبت الحيازة للمدعى أكثر من عشر سنوات تلك الحيازة التي لا ينكرها الخصم وعلى فرض أن الحيازة لن تثبت أو عارضها عارض فاليمين لازمة لرد الدعوى.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يخص قبول الطلب

حيث إن الطلب قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 26 ربيع الأول 1400 قدم السيد الحضري بن مبارك بن محمد (طالب النقض) مقالا لمركز دار ولد زيدوح سجل تحت الرقم 47 ضد السيد محمد بن عبدالمالك بن صالح (المطلوب في النقض) يعرض فيه أنه يطلب من المدعى عليه التخلي عن قطعة أرض سقوية تسمى ابلوك 215 سكتور بنموسة 1 المركز الفلاحي رقم 537 سوق الحد. كذا، وقال: أنه يتصرف في القطعة من تاريخ 1961 إلى أن قام المدعى عليه في الموسم الفلاحي لسنة 1976 – 77 فتعرض له ومنعه من التصرف فيها.

وبعد إجراءات من المحكمة أجاب خلالها المدعى عليه بأن المتنازع فيه أصله لوالده ولما توفي خلفه له ولأخيه صالح فهو ملكهما وحوزهما وتصرفهما، وقال: أنه نظرا لصغر سنهما وعدم توفر العيش لهما خرجا من البلد وتركا الأرض لعميهما محمد بن صالح على وجه الخبزة، ولما اقتضت مصلحة الدولة تطويع الأرض وسقيها استغل المدعي مصاهرته لعمهما وغيبتهما عن البلد فسجل نفسه بصفته شريكا في الأرض مع أنه لا تربطه بهما رابطة إرث وأنه عندما عاد لمسقط رأسه أكرى هذه الأرض للمدعي وشريك له اسمه حسن الكوفي بمقتضى عقدة مما يؤكد ألا شيء للمدعي، وذكر أنه دخل إلى الأرض دخولا شرعيا لا تراميا.

وبتاريخ 12/04/77 قدم المدعى مقالا إضافيا أوضح فيه حدود الأرض وقال أن مساحتها ثلاث هكتارات وستة وأربعون آرا وستون سنتيارا، وأشار إلى أنها في مسطرة التحفيظ تحت رقم المطلب 3035 ب وذكر أنه كان يتصرف في واجبه فيها المقدر بثلاثة عشر خداما إلى أن ترامى عليه المدعى عليه في فاتح أكتوبر 76 وطلب الحكم على المدعى عليه بالتخلي على الجزء المترامى عليه.

وأجاب المدعى عليه عن المقال الإضافي فأكد ما أجاب به سابقا، وعقب المدعي فنفى أن يكون قد اكترى القطعة من المدعى عليه، وذكر أنه كان قد اشترى من المدعى عليه وزوجة أبيه الخوذة بنت احمد بن علال وسلما له القطعة الأرضية بتاريخ 1961، كما سلمتها له القيادة بتاريخ 5 ماي 1961 ولم يحرر رسم الشراء وتم الاتصال بالمحافظة العقارية التي أجرت البحث وأشعره المحافظ بأنه مسجل شريكا في القطعة، وأشار إلى نزاع كان بينه وبين أخ المدعى عليه وقال: أن الحكم صدر لصالحه ابتدائيا واستئنافيا، وأدلى بشهادة من المحافظة العقارية ببني ملال مؤرخة في 30/03/72 يشهد فيها المحافظ بأن مسطرة التحفيظ في الملك المسمى بوشفار مطلب: 3035 ب الكائن بعمالة بني ملال ملحقة أولاد زيدوح، قبيلة بني موسى، غرفة أولاد عيسى الرادي، دوار أيت الابيض، في ضم الأراضي المدعو” بني موسى واحد ” المقدر مساحته بثلاث هكتارات وستة وأربعين آرا وستين سنتيارا حسب قائمة البقع للقسم المذكور ستتابع في إسم السيد محمد بن عبدالمالك بن صالح والسيد صالح عبدالسلام، والسيد الحضري بن مبارك بصفتهم شركاء على الشياع بنسبة 33 ينوب منها 5 للأول، و15 للثاني، و13 للثالث، ولا يوجد لحد الآن أي تحمل عقاري الخ، كما أدلى بلفيفية تحت عدد 186 ص 146 مؤرخة في 25 ربيع الأول 990 الموافق25 مارس 78 تتضمن شهادة شهودها بيع المدعى عليه للمدعى قطعة أرض مساحتها 13 خداما قبل ضم الأراضي بتاريخ 05/05/61 وبلفيفية أخرى تحت العدد 27، 27 مؤرخة 5 جمادى الأولى 97 الموافق 24/04/77 تتضمن شهادة شهودها تملك المدعى لواجبه على الشياع المقدر بثلاثة عشر خداما في قطعة أرض حددوها وذكروا مساحتها وقالوا، أنها مسجلة بالمحافظة العقارية (هي نفس البقعة محل النزاع).

وقالوا:أنه يتصرف فيها من تاريخ ضم الأراضي سنة 1961 إلى أن نازعه بها المدعى عليه وأخوه صالح، وعرض ما ذكر على المدعى عليه فلم يسلمه، وطلب منه الإدلاء بعقد الكراء الذي ادعاه في جوابه فعجز، وأعذر للطرفين ثم حكمت المحكمة تحت العدد:95/78 على المدعى عليه بالتخلي للمدعى عن واجبه في المدعى فيه المقدر بثلاثة عشر خداما من البقعة ذات المطلب 3035 ب معتمدة في حكمها على ما أدلى به المدعى استأنف المحكوم عليه وأكد ما سبق أن قاله ابتدائيا كما أجاب المدعي بنفس ما قاله أيضا ابتدائيا وأصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه ملغية للحكم الابتدائي وحكمت برفض الدعوى بعلة أن المدعى المستأنف عليه صرح بأنه اشترى القطعة من المدعى عليه، ولم يدل برسم الشراء وأن اللفيفية وطلب التحفيظ غير كافية لإثبات الشراء.

ويطعن المحكوم ضده بالنقض في الحكم المذكور بواسطة الوكيل العدلي ببني ملال السيد العربي الشرقاوي الذي عاب على الحكم:خرق المسطرة، وخرق القواعد الجوهرية للمرافعات وانعدام التعليل.

وورد في هذه الوسيلة أن المطلوب في النقض أنكر البيع رغم ما أدلى به المدعى ورغم تصرف هذا الأخير ست عشرة سنة في المدعى فيه وعلى فرض عدم اعتبار ما أدلى به المدعى فكان يجب الحكم على المدعى عليه باليمين ردا للدعوى كما أكدت الوسيلة أن الطاعن أدلى باللفيفية عدد 27 ص 27 والمحكمة لم تتأكد من أنه هو الذي أدلى بها في المرحلة الابتدائية ولذلك لم ترد عليها لا سلبيا ولا إيجابا، وبذلك أخلت بحقوق الدفاع، كما أن المدعى عليه ادعى أن المدعى (الطاعن) يوجد في المدعى فيه بطريق الكراء ولكنه لم يدل على ذلك بأية حجة مع أن الطاعن أثبت باللفيفية 27 ص 27 أنه في المدعى فيه منذ ست عشرة سنة، والمحكمة لم تناقش هذا الموضوع، والتمس نقض الحكم.

وبلغت العريضة للمطلوب في النقض فأجاب عنها بواسطة محاميه الأستاذ محمد الرويفي من هيئة المحامين بالرباط الذي قال:أن المحكمة تأكدت من ملكية المطلوب في النقض للعقار ومن حوزه له وتصرفه فيه دون انقطاع (كذا) وطالب النقض يعترف صراحة بأن العقار هو في ملك العارض وأخيه وحيازتهما وتصرفهما، وهذا الاعتراف كاف لقول التحفة من غير تكليف لمن تملكه (كذا) والطاعن ادعى الشركة في العقار على الشياع بناء على شرائه ولكنه عجز عن إثبات الشراء، ومجرد تسجيل اسمه في المحافظة العقارية غير كاف بثبوت ملكيته، والتمس رفض الطلب.

فيما يعود لما استدل به الطاعن

إنه لحق ما نعته الوسيلة على الحكم في كل ما أشارت إليه فالمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تناقش حجج الطاعن التي أدلى بها ابتدائيا وخاصة اللفيفية عدد 27 ص 27 لم تناقشها وفق قواعد الفقه، وقولها أن اللفيفية غير كافية لإثبات الشراء هكذا على إطلاقها غير صحيح، لأن اللفيفية المشار لها تثبت حيازة المدعى للمدعى فيه أكثر من عشر سنين زيادة على أن المدعى عليه لا ينكر تلك الحيازة في جميع أطوار التداعي، وفي هذه الحالة فقواعد الفقه تقيم الوزن للحيازة التي تثبتها اللفيفية وليس كما قالت المحكمة ومن جهة أخرى فعلى فرض أن تلك الحيازة لم تثبت أو عارضها عارض فاليمين لازمة لرد الدعوى.

وعلى كل حال فالمحكمة لم تناقش مستندات الملف على ضوء قواعد الفقه المقضي به.وبالتالي لم تصدر حكمها وفق ذلك، وجاء حكمها غير مرتكز على أساس وفاسد التعليل الموازي لانعدامه وكان حربا بالنقض وفق ما يقتضيه الفصل 359 من ظهير المسطرة المدنية.

لهذا ومن أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وإبطاله وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس:                               المستشار المقرر:                           المحامي العام:

 السيد العربي حجي،                 السيد الزبير،                               السيد حكم

المحاميان الأستاذان:

الشرقاوي والريفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *