دعوى الاستحقاق – جواب المدعى عليه بالملك والحوز – رفع الملك لزوجه – تناقض
القرار رقم 1275
الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1983
ملف عقاري رقم 94705
القاعدة:
إذا أجاب المدعى عليه بالحوز والملك ثم ادعى فيما بعد بأن العقار لزوجه يكون قد عقب برافع وهو غير مقبول إجماعا وأن المحكمة لما اعتمدت هذا التصريح الرافع وألغت الدعوى على الحالة لعدم إدخال المعني بالعقار تكون قد خرقت القاعدة الفقهية المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص قبول الطلب
حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه عدد 169 الصادر من محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 7 ذي الحجة عام 1401 موافق 06/10/81 في القضية الشرعية عدد 11206 أنه بتاريخ 20/02/74 تقدم السيد الحسين بن عبد الفضيل العمراني بمقال لدى محكمة وادلو سجل بعدد 323/74 ادعى بمقتضاه على السيدين الحسن بن العلمي العمراني وعبد الفضيل ابن عبد النبي العمراني بأن له قطعة أرضية بحدود المقال وأن المدعى عليهما استوليا عليها بالحرث خلال شهر أكتوبر 73 طالبا الحكم له عليهما بالتخلي وأجاب المدعى عليه الحسن العمراني بالحوز والملك وبأن المدعى عليه الثاني غائب وأدلى المدعي بالحجة على الترامي وأصدر القاضي حكمه على المدعى عليهما بالتخلي.
فاستأنفاه موضحين أن القاضي لم يسمح لهما بالدفاع في القضية ولم يعرض عليهما حجة المدعى للطعن فيها والمطالبة باستفسارهما ولم يطلب منهما الإدلاء بحججهما حول قطعة النزاع التي آلت إليهما بالإرث وأنهما يتوفران على رسم الملكية بعدد 186 وصحيفة 180 طالبين استفسار حجة المدعى مؤكدين حوزهما وملكهما لقطعة النزاع وأجاب المستأنف عليه ملاحظا أن مذكرة الاستئناف لم تصحب بالحجج طبقا للفصل 134 و142 من ق م م وأن الحكم الابتدائي مؤسس ومبني على حجج شرعية سليمة بدليل أنه سبق له أن أعطى قطعة النزاع بالخبزة للسيد محمد بن عبد السلام العمراني فرفع المستأنفان به دعوى انتهت بالإلغاء وأصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الاستئناف بتاريخ 13/03/75 ملف شرعي عدد 28/10 لفقدانه المتطلبات القانونية وأن مذكرة بيان وجه الاستئناف جاءت متأخرة. فطعن المستأنفان في هذا القرار بالطعن لدى المجلس الأعلى واستجاب المجلس لطلب النقض قرار 622 المؤرخ في 28 نونبر78 ملف شرعي عدد 52198 لعلة أن الحكم لم يبلغ إلى الطاعنين بصفة قانونية طبق الفصل 134 من ق م م إذ أجل طلب الاستئناف لا يبتدئ إلا من تاريخ التبليغ ومادام لم يثبت ذلك التبليغ فإن الطرف المستأنف يبقى على حقه في استئناف الحكم الابتدائي داخل 30 يوما من وقت التبليغ القانوني.
وبعد الإحالة على محكمة الاستئناف بطنجة وتسجيلها بعدد 11206 أصدرت المحكمة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى بانية له على أن المستأنفين سبق أن استأنفا الحكم القاضي عليهما بالتخلي عن القطعة الأرضية موضوع الدعوى ذاكرين أن هذه القطعة هي لزوجتيهما وأن المستأنف عليه توصل بهذا المقال ولم يعارض في ذلك وأن هاتين الأخيرتين لم تتدخلا في الدعوى مما يجعل ادعاءه على المستأنفين غير مبني على أساس قانوني مما يجعل الدعوى غير مقبولة على حالتها.
وحيث طعن المدعى المستأنف عليه السيد الحسن بن عبد الفضيل العمراني في هذا القرار بالنقض وقدم وكيله الأستاذ محمد العربي السداتي الوكيل بتطوان عريضة ضمنها وسائل النقض التي يعتمدها في طلبه وبلغت إلى المطلوبين وتوصلا بها فلم يجيبا وأنذرا بالجواب لمضي عشرة أيام من تاريخ التوصل بالإنذار وتوصلا بتاريخ 05/03/83 ومضي الأجل ولم يجيبا.
وسائل النقض:
فيما يخص الوسيلة السادسة:
حيث يعيب الطاعنان على الحكم المطعون فيه خرق قانون المسطرة وقواعد الفقه الإسلامي المعمول به ذلك أنه يؤخذ منه ومن إجراءات القضية ومذكرات الطرفين أن المدعى عليهما كانا أجابا عن الدعوى بالحوز والملك دون أن ينسباه لغيرهما وبعد نقض الحكم السابق وإحالته على محكمة الاستئناف صرحا بأن المدعى فيه يتصرفان فيه باسم زوجتيهما وهو تناقض وانتقال من دعوى لدعوى وقد أغفل الحكم المطعون ذلك واعتبر جوابهما الأخير صحيحا مما يجعله منعدم الموجبات.
حقا فإنه تبين من الحكم المطعون فيه ومن أوراق القضية أن المطلوبين في الطعن أجابا عن الدعوى بالحوز والملك ذلك أنهما صرحا في مذكرة أسباب استئنافهما للحكم القاضي عليهما بالتخلي الموضوعة بالمحكمة بتاريخ 17/04/75 بأن لهما رسم لملكية القطعة الأرضية مثار النزاع.. وأصحبا مذكرتهما برسم مضمن بعدد 180 وصحيفة 181 مؤكدين في أخرها دعوى الحوز والملك عن طريق التوارث أبا عن جد وفعلا أصحبا مذكرتهما بالملكية المذكورة وهي تثبت الملك للسيد محمد فتحا ابن عبدالسلام العمراني إلى أن توفي وترك الملك بها لورثته مما يجعل ادعاءهما بعد نقض الحكم السابق وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بأن تصرفهما من قبل زوجتيهما تعقيبا بالرافع وهو غير مقبول إجماعا كما هو المنصوص عليه مما يجعل المحكمة حينما اعتمدت تصريحهما وألغت دعوى الطالب على الحالة تخرق القاعدة الفقهية المشار لها وبالتالي تكون قد عرضت قرارها للنقض.
من أجله
وبقطع النظر عن بقية الوسائل
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون وإحالة ملف القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وبتحميل المطلوبين في النقض للمصاريف.
السيد العربي حجي، السيد الصحراوي، السيد حكم،
الوكيل العدلي:
السيد العربي السداتي.