القرار رقم 175
الصادر بتاريخ 8 مارس 1983
ملف اجتماعي رقم 59158
القاعدة:
لا يضمن عقد التأمين المسؤولية المدنية للمؤمن له إذا كانت الناقلة المؤمن عليها تستخدم للنقل بعوض والحال أن عقد التأمين غير مبرم لتأمين ناقلة مصرح بها لمثل هذا الاستعمال » ف 14 من القرار الوزيري 25-1-1965 «.
لكن لما كانت المحكمة بعد أن أجرت المقارنة بين مسافة النقل والمبلغ المدفوع واستخلصت بما لها من سلطة في التقدير أن المبلغ المدفوع لم يكن أجرة نقل وإنما مجرد مساهمة في مصاريف التنقل ورتبت على ذلك النتيجة القانونية وهي سريان الضمان لعدم ثبوت أن النقل كان بعوض تكون قد طبقت القانون.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في شأن الوسيلتين المستدل بهما على طلب النقض مجتمعتين.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 09/03/1976 تحت رقم 335 أنه بتاريخ 23/01/1968 وقعت حادثة سير في الطريق الثلاثية الرابطة بين بركان وتافوغالت وذلك حينما انقلبت الشاحنة من نوع طامس مسجلة تحت رقم 16-4490 كان يقودها السيد الصالحي أحمد وذلك بسبب انقطاع حصارها، وقد قتل في هذه الحادثة السيد الشرطي بوجمعة الذي كان يمتطيها فتقدم ذووحقوقه بمطالب مدنية استنادا إلى الحكم الجنحي الذي أدان سائق الشاحنة بتهم عدم صلاحية الفراميل، والسير بعجلات متلاشية والقتل والجرح الخطأ والذي أصبح نهائيا بعدم استئنافه وأجاب المدعى عليه الصالحي أحمد السائق والمسؤول المدني بأنه قام بنقل أشخاص شاركوا معه في مصاريف السفر وبذلك فإنه لا يحق لهم المطالبة بأي تعويض استنادا لقاعدة المخاطر، أما شركة التأمين فقد طلبت إخراجها من الدعوى واحتياطا عدم سماع الدعوى لعدم أداء الوجيبة القضائية بالنسبة للجميع، وذلك استنادا إلى أن العقد الرابط بينها وبين مؤمنها ينص على عدم استعمال الناقلة لنقل المسافرين ومع ذلك فقد خالفها المسؤول المدني وطلب الطرف المدعى إدخال صندوق مال الضمان للسيارات لسماع الحكم بحضوره، وطلب هذا الأخير إخراجه من الدعوى لأن النقل بعوض لم يثبت، وبتاريخ تاسع وعشرين ماي أصدرت ابتدائية وجدة حكمها بإخراج شركة التأمين الإغاثة من الدعوى وعدم قبول الطلب على حالته بالنسبة لبوجمعة بن بوجمعة وبالحكم على المدعى عليه الصالحي بحضور صندوق مال الضمان للسيارات بأدائه لذوي حقوق الضحية بتعويضات مختلفة، استأنفه صندوق مال الضمان للسيارات وبالتاريخ أعلاه أصدرت استئنافية وجدة قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراج شركة التأمين من الدعوى والحكم من جديد بإخراج صندوق مال الضمان للسيارات من الدعوى وإحلال شركة التأمين الإغاثة محل المسؤول المدني في أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة ورثة الشرطي بوجمعة بعلة أنه بالرجوع إلى المحضر المحرر بمناسبة الحادثة يتضح أن السيد الشرطي عبدالرحمان صرح لرجال الدرك أن عدد المنقولين على متن الشاحنة طامس رقم 16-4490 هوثلاثة وأن المبلغ هو7،20 وأن نقطة الانطلاق هي العيون وأن المكان المقصود هوبركان، وأن هذه المعطيات بفرض صحتها تؤكد أن النقل لم يكن بمقابل بالمعنى الذي ينص عليه الفصل 14 المذكور وأن ذلك إنما كان مساهمة في مصاريف الوقود وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الأساس وعدم التعليل والتطبيق الخاطئ للقانون وخرق الفصل 14 فقرة هـ من قرار 25 يناير 1965 وذلك لكون أخ الضحية شرطي عبدالرحمن صرح لرجال الدرك بأنه نقل في شاحنة السيد الصالحي بمعية شخص مجهول مقابل أجرة قدرها 7،20 دراهم، وقد توبع هذا الأخير بتهمة نقل المسافرين بدون رخصة وأدين من أجل ذلك بمقتضى حكم جنحي صادر عن إقليمية وجدة بتاريخ 01/03/1971 تحت رقم 361 وهذه الواقعة ترتب نتائجها على عقد التأمين والفصل 14 المطبق على النازلة ينص على أنه لا يسري الضمان لا إزاء الأشخاص المنقولين ولا إزاء الأشخاص غير المنقولين إذا كانت الناقلة المؤمن عليها تستخدم للنقل بعوض عندما تكون العقدة غير مبرمة لتأمين ناقلة مصرح بها لهذا الاستعمال وقد أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وفسرت وقائع النازلة تفسيرا خاطئا وأن النقل بعوض ثابت في هذه القضية على اعتبار أن مبلغ 7،20 دراهم الذي تسلمه السائق من كل واحد من المسافرين لا يمكن اعتباره مساهمة بسيطة لتغطية مصاريف الطريق ولذلك فالمجانية منعدمة ومن جهة أخرى فإن قضاة الدرجة الاستئنافية يطبقوا فصول وثيقة التأمين على ظروف الحال ولم يناقشوا فقرة انعدام الضمان وقد وقع الخلط بين النقل بعوض والنقل بالمجان فاعتبروا أن مبلغ 7،20 دراهم من طرف كل واحد من المسافرين إنما هومشاركة في مصاريف الطريق.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف حينما نظرت إلى المسافة الفاصلة بين العيون وبركان وتبين لها أن تلك المسافة هي سبعون كلم ونظرت إلى المبلغ المدفوع الذي هو7،20 دراهم استنتجت بما لها من سلطة تقدير في تقييم الوقائع التي لا تخضع في ممارستها لرقابة المجلس الأعلى أن المبلغ لا يمكن أن يكون أجرة وأنه لا يعدوأن يكون مساهمة في مصاريف الطريق ورتبت على ذلك النتيجة القانونية وهي سريان الضمان لأنه لم يثبت لها أن النقل كان بعوض فالوسيلتان لا ترتكزان على أي أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنة بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد الجناتي، السيد البردعي السيد بنيوسف،
المحامي:
الأستاذ الفتوح.