حضور المالك – سكوته – حيازة الغير المدة المكسبة – سقوط حق المالك
القرار رقم 968
الصادر بتاريخ 28 يونيو1983
ملف عقاري رقم 85324
القاعدة:
إن سكوت الطاعن مدة خمسة عشر سنة بدون مانع بعد ما كان قد أقام دعوى وألغيت شكلا قد أكسب المدعى عليه الحيازة القاطعة التي لا تسمع معها دعوى المدعي ولا بينته.
ادعاء العارية لم يقم عليه دليل والرسم العدلي المدلى به غير معرف به فهو كلا حجة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث إن الطلب قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.
ومن حيث الموضوع:
يستفاد من محتويات الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ خامس صفر 1400 الموافق 25/12/79 تحت العدد 2444 في القضية رقم 2984/8 أنه بتاريخ17/02/78 قدم السيد بلقاسم بن علي بن مبارك (طلب النقض) مقالا لمحكمة تيزنيت سجل تحت العدد 67 ضد السيد الحسن بن محمد بويس (المطلوب في النقض) يعرض فيه أنه سبق له أن أعار لوالد المدعي عليه قطعة أرض عينها وحددها في مقاله وكان ذلك سنة 1345 ولكن المدعى عليه بعد أن توفي والده امتنع من إرجاع العارية وطلب الحكم عليه بالتخلي.
وبعد إجراءات من المحكمة أدلى خلالها المدعى بإراثة والده تحت العدد 104 ص، 81 وأجاب المدعى عليه بالحوز والملك وأنه يتصرف منذ 36 سنة بعد وفاة والده الذي كان يتصرف في المدعى فيه طيلة حياته وأدلى المدعي بمكتوب غير معرف به مؤرخ في أوائل ربيع النبوي 1345 يتضمن منحه المدعى فيه على وجه العارية لوالد المدعى عليه وأصدرت المحكمة حكمها تحت العدد 233 على المدعى عليه بالتخلي عن المدعى فيه للمدعي بعلة أن المدعي أدلى بإراثة والده وأثبت دعواه بحجة كتابية بعدلين وخطاب القاضي (كذا).
وبعد أن استأنف المحكوم عليه وأكد دعوى الحوز والملك وأشار إلى أن دعوى سبقت في الموضوع بتاريخ 1963 وأن المدعى أدلى بزمام العارية التي يدعيها وأن القاضي اطلع عليه فأبطله وألغى الدعوى وقال أنه انقضى على تلك الدعوى 15 سنة وذكر أن رسم العارية الذي يحمله خصمه لم يكتب بواسطة عدلين ولم يخاطب عليه القاضي وإنما هومجرد زمام وبعد أن أجاب المستأنف عليه مؤكدا أنه أدلى بحجته، وقال عن الدعوى السابقة أنها ألغيت شكلا لكونه لم يكن قد أدلى بإراثة والده بعد هذا أصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه مبطلا للحكم الابتدائي ورافضة للدعوى وقالت في التعليل أنه ثبت أنه صدر حكم برفض دعوى المدعي تحت العدد 253 ص 198 بتاريخ 9 أبريل 1963 ومنذ ذلك التاريخ والمدعي ساكت لا يحرك ساكنا حتى قدم هذه الدعوى بتاريخ 17/02/76 أي بعد حوالي 15 سنة.
وحيث إن العارية التي يدعيها المدعى على فرض وقوعها أنه لم يبق العمل بها منذ وقوع النزاع وصدور الحكم بين الطرفين بتاريخ 1963 لأن المستأنف يعتبر بذلك قد حاز المدعي فيه وتصرف فيه بدون منازع حوالي 15 سنة أمام المدعى وهوساكت.
وقالت المحكمة أخيرا أن الحكم المستأنف إنما قضى بالتخلي على المستأنف لأنه لم يحصر ولم توضح العناصر الجديدة للقضية أما الآن فإن المعطيات الواقعية للقضية قد جعلت الحكم المستأنف غير مبني على أساس ومعرضا للإبطال.
ويطعن المدعى بالنقض في الحكم المذكور بواسطة محاميه الأستاذ ابن السعيدي من هيئة المحامين بأكادير الذي عاب على الحكم في سببين اثنين.
عدم الارتكاز على أساس بخرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وخرق القواعد الشرعية
وقد أجاب المطلوب في النقض بواسطة محاميه الأستاذ عبدالحق السوسي من نفس الهيئة الذي ناقش السببين والتمس رفض الطلب.
وسيلتا الطعن.
تذكر الوسيلة الأولى أن العقد الذي يربط العارض بسلف خصمه هوعقد عارية وجاء فيه ومتى أراد المالك المذكور أرضه يسلمها إليه المستعار له (كذا) طال الزمن أم قصر بلا كلام ولا منازعة مع الإشارة – تقول الوسيلة – إلى أن العقد العدلي مخاطب عليه من طرف القاضي (كذا).
وحيث إن كل خلف يتحمل إلتزام سلفه، لأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه بحسن نية وخروج المحكمة عن هذا يعتبر خرقا لتلك القاعدة.
وإن مقولة المحكمة التي مفادها أن العارية على فرض وقوعها فإنه لم يبق العمل بها منذ وقوع النزاع يعتبر فسخا للعقد دون توافر أسبابه.
وتعيب الوسيلة الثانية على المحكمة تعليلها لحكمها، لأن الحكم السابق في القضية والصادر بتاريخ 9/4/63 إنما بت في الشكل ولم يتعرض للموضوع ولا حجية فيه، والتملك بالتقادم المكسب لا يتأتى إلا إذا كان أصل المدخل مجهولا وساقت الوسيلة قول ابن عاصم.
إلا إذا أثبت حوز بالكرا أوما يضاهيه فلن يعتبرا
والعارض – تقول الوسيلة – أثبت حيازة سلف خصمه بما يضاهي الكراء وهوالعارية.
وبالتالي فإن حيازة هذا الأخير لا عبرة بها، وما ذهب إليه الحكم يعتبر خرقا لهذه القاعدة الشرعية فيما يعود لما استدل به الطاعن.
إن مستندات الملف تؤكد أن ما أثاره الطاعن في وسيلتيه لا مسند له ولا جدية فيه وقد أجابت محكمة الموضوع عما أثاره الطاعن جوابا شافيا وكافيا ذلك لأنه من جهة يدعي العارية لم تقم عليها الحجة والمستند المدلى به غير معرف به فهوكلا حجة، ومن جهة ثانية وهوالأهم فالمدعى (الطاعن سبق له أن رفع هذه الدعوى فألغيت ورغم أن إلغاءها كان شكلا، إلا أن سكوته بعد ذلك مدة خمس عشرة سنة بدون مانع قد أكسب المدعى عليه الحيازة القاطعة التي لا تسمع معها دعوى المدعي ولا بينته وفق ما قالته محكمة الموضوع عن صواب.
وهكذا يتجلى أن ما تذرع به الطاعن لنقض الحكم لا أساس له مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.
لهذا ومن أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى مقدمه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام
السيد العربي حجي، السيد الزبير، السيد حكم
المحاميان الأستاذان:
ابن السعيدي والسوسي.