X

استدعاء الخصم – رجوع الاستدعاء ببيان أنه انتقل – وجوب إنذارالمدعي ببيان العنوان الجديد.

القرار الاجتماعي رقم 138

الصادر  في  13  يوليوز 1970

 القاعدة:

 بما أن الاستدعاء الموجه للمستأنف عليه لحضور جلسة الأحكام رجع بملاحظة أنه انتقل من عنوانه كان على المحكمة أن تكلف المستأنفة ببيان محله الجديد ليستدعى فيه و أن لا تصدر حكمها عليه قبل عرض أقوال المستأنفة عليه و الأعذار له و سماع دفوعـه.

 

باسم جلالة الملك

بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى بثاني ربيع الأول 1377 الموافق 27 شتنبر 1957.

بناء على طلب النقض المرفوع إلى المجلس الأعلى من طرف بوشتى لخضر طجيو بوكاني بواسطة السيد محمد بن العربي السداتي وكيل عدلي بتطوان بتاريخ 17/12/1969 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 748/60 وتاريخ 9/3/60 الصادر من المحكمة الإقليمية بطنجة.

و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوبة في النقض الزهراء الإسلامية بواسطة الأستاذ محمد اكزناي محامي بتطوان جوابا عن عريضة طلب النقض.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 27/5/1970.

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافعات بتاريخ 13/7/1970.

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الحاج محمد الفلاح الذي تلي بالجلسة العلنية.

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و الإستماع إليه بالجلسة العلنية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية و الثالثة  المثارتين من طرف  طالب النقض.

حيث يؤخذ من أوراق الملف و الحكم المطعون فيه (إقليمية طنجة ملف 748/1379 تاريخ 9 مارس 1960) أنه بتاريخ 19 دجنبر 1959 ادعت الزهرة الإسلامية على مفارقها بوشتى بن الاخضر البركاني أنه لا يؤدي لها نفقة ابنيها منه و هما محمد و عمره أربعة أعوام، و لحسن عمره ثلاث سنوات تطلب الحكم عليه بالنفقة ابتداء من تاريخ الطلاق و هو 27 محرم 1378 و أجاب المدعى عليه بأنه لا يؤدي للمدعية نفقة الابنين لأن أمهما سجلتهما في سجل الأطفال الإسبانيين فسجلت محمد باسم منويل، و سجلت لحسن باسم خيسوس كما أنهما يوجدان بميتم طنجة، تنفق عليهما الدولة المغربية و أنهما ازدادا له من المدعية قبل عقد النكاح.

فأصدرت محكمة السدد حكمها بتسليم الولدين لامهما حيث إنهما ليسا من عقد صحيح لإقرارها بذلك فاستأنفته المحكوم ضدها بعلة أنها تطلب النفقة و الحكم قضى بتسليم الولدين لها و هذان أمران لا يلتقيان ـ و بتاريخ 9 مارس 1960 أصدرت غرفة استئناف أحكام طنجة حكمها بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بتأييد الحكم فيما يرجع لتسليم الولدين لأمهما دون علته من عدم لحاقهما بأبيهما و عدم الاتفاق عليهما فهو غير صحيح و بلغ الحكم للمحكوم عليه في 17/12/1969.

حيث يعيب طالب النقض الحكم المطلوب نقضه.

بعدم اشتماله على سماع أقوال الطاعن و بخلوه من الاعذار الأخير و من عرض أقوال المطلوبة على الطاعن ليرد عليها. و في ذلك إخلال بقواعد المسطرة المتبعة أمام محاكم القضاة المؤرخة ب 16 ديسمبر 1957.

حيث يؤخذ من الحكم المطعون فيه و من وثائق الملف أن الطاعن استدعى لحضور جلسة الأحكام فرجع استدعاؤه بملاحظة أنه انتقل من عنوانه.

و حيث إنه كان على المحكمة تكليف المستأنفة ببيان محله الجديد ليستدعي فيه.

و حيث إن إغفال المحكمة هذا الإجراء أدى إلى صدور الحكم على الطاعن قبل عرض أقوال المستأنف عليه و قبل الاعذار له و دون سماع دفوعـه.

و حيث إن ذلك يشكل خرقا صريحا لقواعد المسطرة يحرم الطاعن من حق الدفاع المكفول له بالقانون فيكون ما نعاه الطاعن على الحكم المطلوب نقضه صحيحا.

مـن أجلـه

وبقطع النظر عن بقية الوسائل الأخرى

قضى المجلس الأعلى بنقض حكم إقليمية طنجة (غرفة استئناف أحكام القضاء ) الصادر في الملف 748 / 1379 بتاريخ 9 مارس 1960 و برد القضية إلى نفس المحكمة لتحكم فيها متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون ـ و على المطلوبة بالصائر و يستخلص طبق الكيفية المنصوص عليها بقانون المساعدة القضائية.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بطنجة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 13 يونيو 1970 و هم رئيس الغرفة عبدالله المالقي و المستشارين السادة خليل الوززاي – محمد الفلاح – مقرر – أحمد بنشقرون – الحاحي – و بمحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و بمساعدة كاتب الضبط المعروفي سعيد.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • أستسمح القضاة المبتدئين الذين أسندت لهم مهام القضاء الفردي بل وحتى القضاة المتمرسين أن أثير انتباههم إلى أهمية هذا القرار وإصابته في الصميم لجوهر أحد الإجراءات الجوهرية للمسطرة وهي استدعاء الأطراف للجلسة خاصة المدعى عليهم أو المستأنف عليهم. وأهمية هذا القرار هي أنه وضع النقط على الحروف فيما يخص التزام المدعي أو المستأنف بالإدلاء بالعنوان الصحيح لخصمه . ولكن هل هذا الالتزام هو مطلق أم نسبي؟
    عن هذا السؤال وددت التعليق على هذا القرار لأبين أنه يجب التمييز بين حالتين اثنتين،
    الحالة الأولى هي التي يوجد فيها عقد بين الطرفين ويذكر فيه اختيار الطرفين المتعاقدين لعنوان كمحل للمخابرة معهما. ففي هذه الحالة يكفي أن يضمن المدعي أو المستأنف العنوان الذي اختير كمحل للمخابرة ، وإذا رجع استدعاء الخصم بملاحظة أنه انتقل فلا حاجة للمحكمة لأن تنذر الطرف الآخر بأن يدلي بالعنوان الجديد الذي انتقل إليه خصمه أو ترتب على عدم الإدلاء به جزاء عدم القبول ، لأن الطرف الآخر هو الذي كان ملزما بأن يخبر خصمه بالعنوان الذي انتقل إليه. وإذ لم يفعل فإن المحكمة تكتفي بتنصيب قيم للبحث عنه بواسطة النيابة العامة.
    أما إذا لم يكن في وثائق الملف ما يفيد أن الطرفين اختارا عنوانيهما المذكورين في الوثيقة كمحل للمخابرة ، وهي الحالة الثانية ، فإن التزام المدعي أو المستأنف ببيان العنوان يعتبر التزاما مطلقا، وإذا لم يتم العثور عليه فيه فيجب البحث عنه والإدلاء بالعنوان الصحيح تحت طائلة عدم قبول الدعوى أو الاستئناف.
    وما دأبت عليه بعض المحاكم من تعيين قيم للبحث عن الطرف المتخلف دون التمييز بين الحالتين هو محل نظر ، والقرار موضوع التعليق واضح في هذا الأمر والذي إن كان يمكن إصلاحه عن طريق تعيين القيم لأشار لذلك في تبنيه لوسيلة النقض كتوجيه منه لمحكمة الموضوع فيما كان يجب عليها عمله في مثل هذه الحالة.
    والله الموفق.

  • أستسمح القضاة المبتدئين الذين أسندت لهم مهام القضاء الفردي بل وحتى القضاة المتمرسين أن أثير انتباههم إلى أهمية هذا القرار وإصابته في الصميم لجوهر أحد الإجراءات الجوهرية للمسطرة وهي استدعاء الأطراف للجلسة خاصة المدعى عليهم أو المستأنف عليهم. وأهمية هذا القرار هي أنه وضع النقط على الحروف فيما يخص التزام المدعي أو المستأنف بالإدلاء بالعنوان الصحيح لخصمه . ولكن هل هذا الالتزام هو مطلق أم نسبي؟
    عن هذا السؤال وددت التعليق على هذا القرار لأبين أنه يجب التمييز بين حالتين اثنتين،
    الحالة الأولى هي التي يوجد فيها عقد بين الطرفين ويذكر فيه اختيار الطرفين المتعاقدين لعنوان كمحل للمخابرة معهما. ففي هذه الحالة يكفي أن يضمن المدعي أو المستأنف العنوان الذي اختير كمحل للمخابرة ، وإذا رجع استدعاء الخصم بملاحظة أنه انتقل فلا حاجة للمحكمة لأن تنذر الطرف الآخر بأن يدلي بالعنوان الجديد الذي انتقل إليه خصمه أو ترتب على عدم الإدلاء به جزاء عدم القبول ، لأن الطرف الآخر هو الذي كان ملزما بأن يخبر خصمه بالعنوان الذي انتقل إليه. وإذ لم يفعل فإن المحكمة تكتفي بتنصيب قيم للبحث عنه بواسطة النيابة العامة.
    أما إذا لم يكن في وثائق الملف ما يفيد أن الطرفين اختارا عنوانيهما المذكورين في الوثيقة كمحل للمخابرة ، وهي الحالة الثانية ، فإن التزام المدعي أو المستأنف ببيان العنوان يعتبر التزاما مطلقا، وإذا لم يتم العثور عليه فيه فيجب البحث عنه والإدلاء بالعنوان الصحيح تحت طائلة عدم قبول الدعوى أو الاستئناف.
    وما دأبت عليه بعض المحاكم من تعيين قيم للبحث عن الطرف المتخلف دون التمييز بين الحالتين هو محل نظر ، والقرار موضوع التعليق واضح في هذا الأمر والذي إن كان يمكن إصلاحه عن طريق تعيين القيم لأشار لذلك في تبنيه لوسيلة النقض كتوجيه منه لمحكمة الموضوع فيما كان يجب عليها عمله في مثل هذه الحالة.
    والله الموفق.

مواضيع متعلقة