X

القرار الجنائي الغيابي – بداية أجل سريان الطعن بالنقض

القرار الجنائي رقم 344 ( س 14 )

الصادر  في  11  فبراير 1971 

القاعدة 

 بما أن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للطالب لا بمثابة الحضوري كما جاء خطأ في الحكم يكون طلب النقض مقبولا إن وقع داخل أجله القانوني الذي ابتدأ بعد انصرام أجل التعرض وصيرورة الحكم نهائيا.

 يتعين على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ـ داخل العشرين يوما الموالية لتصريحه بالطلب ـ مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام أو مدافع مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه غير أن تقديم المذكرة إجراء اختياري في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 10 نونبر 1969 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش والرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ خامس مايو 1969 عن المحكمة المذكورة المبلغ إليه بتاريخ 23 أكتوبر 1969 والقاضي عليه تأييدا للحكم الابتدائي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وخمسمائة درهم غرامة من أجل الغش في مادة الزيـت.

إن المجـلس:

بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الدبي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخـص قبـول الطلـب:

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بالنسبة للعارض لا بمثابة الحضوري كما جاء خطأ في الحكم.

و حيث إنه بلغ للمعني بالأمر بتاريخ 23 أكتوبر 1969 فطعن فيه بطريق النقض في 10 نونبر 1969 أي بعد انصرام أجل التعرض وصيرورة الحكم نهائيا مما يكون معه الطلب واقعا داخل الأجل القانوني.

لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية يتعين على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ـ داخل العشرين يوما الموالية لتصريحه بالطلب ـ مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام أو مدافع مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه.

و حيث إن الفقرة الثانية من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه.

و حيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة هو المحكوم عليه.

وانه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه.

مـن  أجلـه

وبصرف النظر عن السقوط المترتب عن عدم إيداع الوجيبة القضائية.

صرح بسقوط الطلب المقدم من قدور بن عبد الله بن الطيب وحكم على صاحبه بالصائر وقدره مائتان وخمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارين عبد السلام الدبي – مقرر – عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي ومحمد الفلاح بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة