القرار المدني رقم 242
الصادر في 7 ربيع الأول 1390 ـ 13 مايو 1970
القاعدة:
1 ـ في قضايا التحفيظ الرامية إلى الحصول على رسم ملكية نهائي لا جدال فيه، لا يوجد أي فرق بين استحقاق ملكية يتعارض بشأنه مالكان متجاوران و نزاع على الحدود بين نفس المالكين إذ أن كل تحديد للحدود يتضمن بالضرورة البت في ملكية الأرض المحصورة في هذه الحدود.
2 ـ إن كان الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن ” المحكمة تبت فيما يخص وجود و مدى الحق المدعي من طرف المتعرضين ” إلا أن هذا النص لا يمنع قضاة الموضوع من فحص الرسوم المستدل بها من لدن الأطراف ليقارنوا بين قوة إثبات كل رسم و ذلك بما يملكون من كامل السلطة في هذا الشأن.
3 ـ إن من شأن الحيازة أن تنتج آثارا قانونية حتى و لو تكن مرتكزة على أي رســـم.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 غشت 1964 من طرف عبدالسلام و محمد بن زيد بواسطة نائبهما الأستاذ محمد عاشور ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 13 يونيه 1964.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 دجنبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ ابيطان النائب عن المطلوب ضدهما النقض المذكورين حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.
و بناء على البيان المفصل المدلى به بتاريخ 31 مارس 1965 تحت إمضاء محامي طالبي النقض.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 4 فبراير 1970.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 3 مايو 1970.
و بعد الإستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقديره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.
و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهم.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى و الثانية المتخذتين من عدم التعليل و انعدام الأساس القانوني، و خرق و سوء تطبيق قواعد القانون العقاري الخاصة بوسائل الإثبات:
حيث يؤخذ من أوراق الملف أن عبدالسلام و محمد بن زيد قدما بتاريخ 20 يناير 1941 مطلبا يرمي إلى تحفيظ أرض أطلقا عليها اسم ” دار التشقليب ” و بتاريخ 4 يوليوز 1950 قدم بوشعيب بن احمد و محمد بن احمد مطلبا يرمي إلى تحفيظ أرض تدعى ” بلدة بوشعيب عبوبي 2 ” و يتداخل جزئيا هذا المطلب مع المطلب المودع في 20 يناير 1941 فقضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في 20 مارس 1963 بصحة تعرض شركاء بن أحمد الناتج عن تداخل مطلبي التحفيظ المذكورين.
و حيث يعيب شركاء بن زيد، أولا، على الحكم المطلوب نقضه ( محكمة الاستئناف بالرباط 13 يونيو 1964 ) عدم التعليل و انعدام الأساس القانوني عندما اعتبر أن النزاع يتعلق بتنازع على الحدود ببنما يتعلق الأمر في الحقيقة باستحقاق الملكية.
لكن حيث إنه في قضايا التحفيظ الرامية إلى الحصول على رسم ملكية نهائي لا رجوع فيه، لا يوجد أي فرق بين استحقاق ملكية يتعارض بشأنه مالكان متجاوران و نزاع على الحدود بين نفس المالكين، إذ أن كل تحديد للحدود يتضمن بالضرورة البت في ملكية الأرض المحصورة في هذه الحدود، مما يستتبع أن هذا الوجه غير مرتكز على أساس.
و حيث يعيب الطاعنون، ثانيا، على قضاة الموضوع، خرقهم لقواعد الإثبات في مسائل التحفيظ العقاري عندما اعتبروهم ملزمين بإثبات حقوقهم في حين أن عبء الإثبات كان على عاتق شركاء بن أحمد وحدهم الذين كانت لهم صفة المتعرضين بالنسبة للمطلب المقدم سنة 1941 من طرف شركاء ابن زيد.
لكن حيث إنه إن كان الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن ” المحكمة تبث فيما يخص وجود ومدى الحق المدعى من طرف المتعرضين ” إلا أن هذا النص لا يمنع قضاة الموضوع من فحص الرسوم المستدل بها سواء من طرف طالبي التحفيظ او من المتعرضي، ليقارنوا بين قوة إثبات كل رسم، وذلك بما يملكون من كامل السلطة في هذا الشأن وبالتالي يكون هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس.
وحيث يعيب الطاعنون، أخيرا، على قضاة الاستئناف سوء تطبيقهم لقواعد الحيازة عندما اعتمدوا حيازة شركاء بن أحمد في حين أنها لم تكن مرتكزة إلا على ملكية أقيمت قصد الاحتجاج و غير صحيحة.
لكن حيث إنه من شأن الحيازة أن تنتج آثارا قانونية حتى و لو لم تكن مرتكزة على أي رسم و أن قضاة الاستئناف عندما لاحظوا عدم صحة و عدم حجية الرسوم المدلى بها من المتنازعين، أمكنهم الاعتماد على مجرد الحيازة كعنصر لاقتناعهم و الحكم لصالح شركاء بن أحمد الذين كانت لهم هذه الحيازة، و بالتالي يكون الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة غير مرتكزة على أساس أيضا.
لهـذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبيه بالصائر.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حنيني، و المستشارين السادة: محمد بن يخلف ـ مقرر ـ و إدريس بنونة و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط، و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.