الحكم المدني رقم 203
الصادر في 8 صفر 1390 ـ 15 أبريل 1970
بين الركيك عبد الرحمان و بين التهامي بن أحمد
القاعدة
عندما صرحت المحكمة بأن خطر الانهيار المرتقب للحمام موضوع النزاع لم يثبت من الوثائق المدلى بها و بأنه لا موجب لتطبيق مسطرة الاستعجال فإن تقديرها هذا للواقع لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى و هو كاف لإظهار عدم اختصاص قاضي المستعجلات.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 5 فبراير 1968 من طرف الركيك عبدالرحمان بن المحجوب بواسطة نائبه الأستاذ برينو ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط في 8 غشت 1967.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 أبريل 1969 تحت إمضاء الأستاذ الربيع النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 25 دجنبر 1969.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 أبريل 1970.
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدراه.
و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.
و بعد المداولة طبقا للقانـون.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها:
حيث يتضح من أوراق الملف و محتوى الحكم المطعون فيه ( الرباط 8 غشت 1967 ) أنه بتاريخ 9 مارس 1967 قيد عبدالرحمان بن المحجوب بن الركيك صاحب حمام اليوسفية مقالا استعجاليا أمام إقليمية مراكش ضد التهامي بن أحمد الذي اكترى منه الحمام المذكور ملتمسا إصدار أمر بإفراغه لعدم استجابته للإنذار الذي وجهه له بناء على إنذار توصل به هذا المالك من طرف قائد اليوسفية بوجوب إصلاح الحمام نظرا لظهور شقوق به تنذر بانهياره. فحكم قاضي المستعجلات بمراكش بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من الحمام مع حفظ حقه في الرجوع إليه بعد إصلاحه، فاستأنفه هذا الأخير مدعيا عدم اختصاص قاضي المستعجلات لعدم وجود موجب للاستعجال، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط في حكمها الصادر بتاريخ 8 غشت 1967 بإلغاء القرار الإستعجالي المطعون فيه بناء على أن الأمر يتعلق بأصل تجاري يخضع طلب الإفراغ فيه لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 التي لم يلتجئ إليها صاحب الحمام حينما طلب من المستأنف إفراغ الحمام لإصلاحه، اعتمادا على رسالة السلطة المحلية التي في الواقع لا تشير إلى أي خطر ينبئ بتهديم الحمام ثم أن الطبيب الرئيسي لم يشهد بوجود ضرر به على الناس من الناحية الصحية و أخيرا فإنه لا موجب لتطبيق مسطرة الاستعجال.
و حيث يعيب طالب النقض على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 حول تجديد أكرية المحلات التجارية و الصناعية و المهنية أو على الأقل تطبيق خاطئ لها و عدم التعليل أو على الأقل نقصانه و انعدام الأساس القانوني و ذلك لاعتباره بأنه كان على الطالب الالتجاء إلى المسطرة التي ينص عليها ظهير 24 ماي 1955 للحصول على إفراغ المكتري في حين أن هذا الأخير لا يستفيد من مقتضيات هذا الظهير لأنه لم ينشئ أو يشتر أو ينقل إلى المحل المذكور أصلا تجاريا بل اكتفى بتنشيط مؤسسة صناعية أو تجارية تتصل بالعقارات التي يملكها المكري، و في حين أن الحكم المذكور و الحالة هذه لم يثر هذه المسألة بل اكتفى بتأكيد أن الحمام محل تجاري.
لكن حيث إن السبب المنبني على أن صاحب الحمام لم يلتجئ إلى المسطرة التي ينص عليها ظهير 24 ماي 1955 سبب زائد إذ فضلا عنه صرحت محكمة الاستئناف و بصفة خاصة بأن خطر الانهيار المرتقب للحمام موضوع النزاع لا يثبت من الوثائق التي أدلى بها الطالب فقضت بأن لا موجب لتطبيق مسطرة الاستعجال و تقديرها هذا للواقع الذي لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى كاف لإظهار عدم اختصاص قاضي المستعجلات.
و حيث بهذا التعليل فإن محكمة الاستئناف قد أعطت أساسا قانونيا لحكمها و أن الوسيلة إذن لا ترتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة: سالمون بنسباط ـ مقرر ـ و إدريس بنونة و محمد بن يخلف و الحاج عبدالغني المومي، و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.