الحكم الجنائي رقم 218 ( س 14 )
الصادر في 14 يناير 1971
القاعدة
يكون غير مرتكز على أساس صحيح من القانون الحكم القاضي بمعاقبة المتهم من أجل محاولة الاغتصاب من غير بيان الأفعال المقترفة من طرفه و ظروف اقترافها حتى يتحقق المجلس الأعلى من أن تلك الأفعال اجتمعت فيها عناصر المحاولة كما هي مبينة في الفصل 114 من مجموعة القانون الجنائي.
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من المسمى عبدالرحمان بن محمد بن احمد بن عمر السباعي بمقتضى تصريح أدلى به في تاسع عشر يوليوز 1969 أمام رئيس مؤسسة السجن المدني بتطوان من أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوريا في ثاني عشر يوليوز 1969 من محكمة الجنايات بالمدينة المذكورة بعامين اثنين حبسا عن جناية محاولة الاغتصاب.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار عبدالسلام الدبي التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في طلباته.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
و حيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا.
و في المـوضوع:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام.
حيث إنه بمقتضى الفصلين 347 من فقرته السابعة و 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية و إلا كان باطلا و نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل.
و حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة العارض بعامين اثنين حبسا من أجل محاولة الاغتصاب من غير بيان الأفعال المقترفة من طرفه و ظروف اقترافها حتى يتحقق المجلس الأعلى من أن تلك الأفعال اجتمعت فيها عناصر المحاولة كما هي مبينة في الفصل 114 من مجموعة القانون الجنائي بما في ذلك الشروع في تنفيذ الجريمة بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها و أن عدم تنفيذها لم يحصل إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها و عليه فإن المحكمة لما أصدرت حكمها على النحو المذكور لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.
و بصرف النظر عن عدم مراعاة المحكمة لمقتضيات الفصول 514 و ما بعده من قانون المسطرة الجنائية و لا سيما مقتضيات الفصل 517 التي تحتم عليها إذا ما رأت تعويض التدابير المنصوص عليها في الفصل 516 بالسجن في حق حدث كان عمره يقل عن 16 سنة وقت الفعل المتابع من أجله كما هو الشأن في هذه النازلة أن تعلل مقررها بأسباب خاصة.
مـن أجلـه
قضى بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بتطوان إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 7 يناير 1971 و هم السادة: رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارون محمد اليطفتي و عبدالسلام الدبي – مقرر – و عبدالسلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.