مدعين متعددين – مصلحة مشتركة – بيان الهوية لواحد منهم فقط – صحة المقال – نعم
القرار المدني رقم 172
الصادر في 30 محرم 1387 – 10 مايو 1967
القاعدة:
1 ـ بما أن المدعين رفعوا دعواهم كلهم بمقال واحد مطالبين بحق مشترك بينهم جميعا فإن الإشارة إلى عناصر الهوية بالنسبة لمدع واحد كافية لاعتبار أن مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية قد روعيت و ذلك طبقا للفصل 967 من ظهير العقود و الالتزامات.
2 ـ إن الغلط في التعليل يعادل عدم التعليل، و لهذا يتعرض للنقض الحكم الذي رفض طلب تحديد الكراء لعلة أن المدعى عليها مالكة للعقار في حين أن نسبة الملك لهذه الأخيرة غلط بين.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 1 مارس 1957 من طرف الشركة الفعلية ” مامونية دولة ” و الشركاء ” فيرن ” بواسطة نائبهم الأستاذ محمد بوستة ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 18 يونيه 1956.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 نونبر 1958 تحت إمضاء الأستاذين رازون و ابن عبدالجليل النائب عن المطلوب ضده النفض المذكور أعلاه و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 5 أبريل 1967.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 أبريل 1967.
وبعد الإستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون بنسباط في تقريره و إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الوزاني.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بعدم قبول الدعوى الذي أثارته المطلوبة في النقض:
حيث إن المطلوبة في النقض أثارت عدم قبول الدعوى لعلة أن الطلب الأصلي لا يحتوي على الأسماء العائلية و الشخصية و صفة أو حرفة أو موطن أو سكنى المدعين و هكذا لم تحترم مقتضيات الفصل 148 من ظهير المسطرة المدنية.
لكن حيث إن المدعين رفعوا دعواهم كلهم بمقال واحد مطالبين بحق مشترك بينهم جميعا و أن الإشارة إلى عناصر الهوية المشار إليها أعلاه بالنسبة لمدع واحد كافية لاعتبار أن مقتضيات الفصل 148 قد روعيت و ذلك طبقا للفصل 967 من ظهير العقود و الالتزامات الذي ينص على أنه لكل شريك الحق في القيام بما من شأنه أن يحافظ على الشيء المشترك و أنه في النازلة يوجد بعض المدعين الذين ذكر اسمهم و صفتهم في الطلب و أن موطن الجميع نص عليه في نفس الطلب ( مقال 9 فبراير 1952 ) و أنه فضلا عن ذلك فإن المدعي عليها عندما أجابت في جوهر القضية على الطلب قبل إثارة البطلان المستدل به ( قرار قاضي المستعجلات المؤرخ ب 25 مارس 1952 ) فإنه طبقا للفصل 550 من ظهير المسطرة المدنية لم يبق لها الحق في إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى مما ينتج عنه أن الدفع بعدم القبول لا يرتكز على أساس.
و فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة المستدل بها:
بناء على الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية.
و حيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و أن الغلط في التعليل يعادل عدم التعليل.
و حيث يؤخذ من إجراءات المسطرة و من محتوى الحكم المطعون فيه ( الرباط 18 ينيوه 1956 ) أن الشركاء فيرن الذين ألفوا في الواقع شركة ” المامونية الدولة ” اشتروا عقارا على ملك شركة ” فرانس ـ مغرب ” بعقد بخط اليد مؤرخ في 10 أكتوبر 1947 و هذا البيع وقع في شأنه تقييد احتياطي بالرسم العقاري بتاريخ 23 أكتوبر 1947 و بتاريخ 14 أكتوبر عمدت ” الكبانية الدولية للمخازن الكبيرة ” المستغلة للعقار على وجه الكراء إلى تقييد حق الأسبقية في الشراء للعقار تقييدا احتياطيا إذ أن هذا الحق خول لها في عقد الكراء.
و بعقد مؤرخ في 14 نونبر 1947 باعت شركة ” فرانس المغرب ” العقار للكبانية الدولية للمخازن الكبيرة و هذه الأخيرة احتفظت في العقد بالتصريح باسم من تنوب عنه في الشراء و صرحت فيما بعد بأنها نائبة في الشراء على ” الشركة المدنية العقارية لشارع كالييني ” و من ذلك الحين إلى غاية القرار الذي صدر من المجلس الأعلى بتاريخ 28 دجنبر 1965 و الذي أنهى النزاع لفائدة الشركاء فيرن و الفريقان المشتريان يتنازعان ملكية العقار و الأحكام المختلفة الصادرة و التي نقضت تعترف بها تارة لهذا الفريق و تارة لذاك الفريق.
و على إثر القرار الصادر بتاريخ 20 فبراير 1951 الذي اعترف بملكية العقار للشركاء فيرن قدمت شركتهم ” المامونية الدولية ” مقالا تطلب فيه تحديد الكراء الذي تخلد لها بذمة ” الكبانية الدولية للمخازن الكبيرة ” ابتداء من فاتح مارس 1948.
فأصدرت محكمة الاستئناف القرار المطلوب نقضه ملغية به طلب الكراء لعلة أن الحكم الذي بنت عليه شركة ” المامونية الدولة ” طلبها نقض و أنها كانت أصدرت قرارا بتاريخ 16 يليوه 1955 فسخت به البيع الذي كان انعقد معها بتاريخ 10 أكتوبر 1947 و بعدما نقض القرار المشار له الصادر في 16 يليوه 1955 أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 20 فبراير 1963 حكما أقرت به حقوق الشركاء فيرن أي شركة ” المامونية الدولة ” في العقار المتنازع في شأنه و بعدما أحيل هذا القرار على المجلس الأعلى بطلب من ” الكبانية الدولية للمخازن الكبيرة ” ” و الشركة المدنية العقارية لشارع كالييتي ” قضى المجلس الأعلى برفض الطلبين بتاريخ 28 دجنبر 1965 و بذلك وضع حد للنزاع فيما يتعلق بمعرفة المالك للعقار المطلوب كراؤه.
و حيث إن الحكم المطعون فيه عندما رفض طلب تحديد الكراء اعتبر أن المدعى عليها و هي الكبانية الدولية للمخازن الكبرى مالكة للعقار.
و حيث إن هذه الكبانية شرطت في عقد الشراء التصريح بالمشتري الحقيقي الذي تنوب عنه و أنها صرحت به في اليوم نفسه و أن نسبة الملك لها من طرف الحكم مخالف لما تضمنه عقد الشراء و تصريح ” الكبانية الدولية للمخازن الكبيرة ” بل نسبة الملك لهذه الأخيرة غلط بينما لا يصح بناء الحكم عليه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإبطاله و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتنظر فيها من جديد طبق القانون و على المطلوبة في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة: سالمون بنسباط و محمد عمور و إدريس بنونة و عبدالرحمان بن عبدالنبي و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الوزاني و بمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.
2 Replies to “مدعين متعددين – مصلحة مشتركة – بيان الهوية لواحد منهم فقط – صحة المقال – نعم”
هذا القرار وإن أشار إلى مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية القديم فإنه صالح للاستئناس باجتهاده في الوقت الراهن وفي ظل قانون المسطرة المدنية الجديد ، لأن المقتضيات هي هي لم تتغير . فبالرجوع إلى الفصل 32 من ق م م الحالي فإن البيانات المطلوبة هي نفسها التي كانت مطلوبة بمقتضى الفصل 148 ، وعليه يمكن القول أنه إذا اتحدت المصلحة وكان المال أو موضوع الدعوى مشتركا بين جميع المدعين ، وقام هؤلاء جميعهم برفع الدعوى إلا أنهم احترموا البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 منق م م بالنسبة البعض دون الباقي فإن هذا الاجتهاد صالح للرد على الدفوع الشكلية الرامية إلى عدم قبول الطلب.
والحكمة في ذلك واضحة وجلية لأن الفصل 967 من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتمده المجلس الأعلى ألقى واجب المحافظة على الشيء المشترك على كل شريك ، وما دام أحدهم استوفى شروط قبول الدعوى فلا مجال للقول بعدم قبولها بالنسبة للباقي أو حتى بالنسبة للكل لأن المصلحة المشتركة في الحفاظ على المال المشترك ألفت بظلالها على شكل الدعوى ورجحت قبولها حتى ولو اختل المقال بالنسبة لبعضهم.
هذا القرار وإن أشار إلى مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية القديم فإنه صالح للاستئناس باجتهاده في الوقت الراهن وفي ظل قانون المسطرة المدنية الجديد ، لأن المقتضيات هي هي لم تتغير . فبالرجوع إلى الفصل 32 من ق م م الحالي فإن البيانات المطلوبة هي نفسها التي كانت مطلوبة بمقتضى الفصل 148 ، وعليه يمكن القول أنه إذا اتحدت المصلحة وكان المال أو موضوع الدعوى مشتركا بين جميع المدعين ، وقام هؤلاء جميعهم برفع الدعوى إلا أنهم احترموا البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 منق م م بالنسبة البعض دون الباقي فإن هذا الاجتهاد صالح للرد على الدفوع الشكلية الرامية إلى عدم قبول الطلب.
والحكمة في ذلك واضحة وجلية لأن الفصل 967 من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتمده المجلس الأعلى ألقى واجب المحافظة على الشيء المشترك على كل شريك ، وما دام أحدهم استوفى شروط قبول الدعوى فلا مجال للقول بعدم قبولها بالنسبة للباقي أو حتى بالنسبة للكل لأن المصلحة المشتركة في الحفاظ على المال المشترك ألفت بظلالها على شكل الدعوى ورجحت قبولها حتى ولو اختل المقال بالنسبة لبعضهم.