مسؤولية حارس الشيء – نقل بعوض أو بالمجان – مسؤولية مفترضة

مسؤولية حارس الشيء – نقل بعوض أو بالمجان – مسؤولية مفترضة

م ن

القرار المدني رقم 278

الصادر  في  25  ربيع  الأول  1389  11 يونيه  1969

القاعدة

سواء كان النقل مجانا أو بعوض فإن صاحب السيارة يبقى مسؤولا طبقا للفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات مادام لم يثبت إعفاءه من المسؤولية.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 27 فبراير 1964 من طرف محمد ابن الفقيه بواسطة نائبه الأستاذ ذو كطلون ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 18 أكتوبر 1963.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12 نوفمبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ روني كانيولي النائب عن المطلوبة ضدها النقض المذكورة حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على مذكرة الجواب و مذكرة الرد على الجواب المدلى بها بتاريخ 4 و 8 مارس 1965 تحت إمضاء الأستاذ الإسكندر كوهين النائب عن المطلوبة ضده النقض المذكور كذلك حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1977 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 16 يناير 1969.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 4 يونيوه 1969.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهم.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل بـه.

بناء على الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات.

حيث إنه بتاريخ 13 أكتوبر 1957 في الطريق الرابطة بين فاس و مراكش و بقرب أفورير انفصل الجزء الحامل للأثقال من شاحنة فورد التي في ملك حمادي بن الجيلالي بن صالح و بوزكري بن الحاج العربي و التي كان يقودها صالح بن الجيلالي بن صالح فسقط المسافرون الذين كانوا على متنها على الأرض فأصيب محمد بن الفقيه و غيره بجروح و تبين إن سبب الحادث يرجع إلى تكسر أعمدة الدواليب المزدوجة في مؤخرة الشاحنة من اليمين فتقدم محمد بن الفقيه بدعوى ضد السائق و مالكي الشاحنة المذكورين أعلاه و الشركة الملكية المغربية للتأمين على أساس الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات مطالبا بتعويض قدره 20.000 درهم فحكمت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 6 يناير 1961 برفض الطلب لعلة أنه لم يثبت أن النقل كان يعوض فلا يمكن للطالب الارتكاز على الفصل 88 المومأ إليه و أنه لم يثبت خطأ السائق أو المالك للسيارة و بعد استئناف الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتصحيح الحكم الابتدائي متبنية علله و مضيفة أن محمد بن الفقيه لا يمكن أن يعوض عما لحق به إلا إذا أثبت خطأ حارس الشاحنة أو السائق حسب مقتضيات الفصلين 77 و 78 من ظهير العقود و الالتزامات و أن هذا الخطأ لم يثبت و بالأخص فإن تكسر أعمدة الدواليب الذي يمكن أن ينتج عن عدم الصيانة و الذي يبرر القول بمسؤولية أصحاب الشاحنة يمكن أن ينتج كذلك عن عيب خفي يعفي أصحاب السيارة من المسؤولية “.

و حيث إن محكمة الاستئناف رغم أن الطالب محمد بن الفقيه ركز طلبه في المقال على الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات رفضت طلبه لعلة أن النقل بالمجان و أنه لم يثبت خطأ مالكي السيارة أو السائق و لعلة أن تكسر الأعمدة يمكن أن ينتج عن عيب خفي.

و حيث إن هذه العلل ليس من شأنها تبرير ما قضت به إذ أن الطلب قد ارتكز على الفصل 88 و سواء كان النقل مجانا أو بعوض فإن صاحب السيارة يبقى مسؤولا طبقا للفصل 88 المذكور مادام لم يثبت إعفاءه من المسؤولية.

و حيث إن محكمة الاستئناف بقضائها بما سطر أعلاه قد خرقت مقتضيات الفصل 88 من ظهير العقود و الالتزامات و لم تركز حكمها على أساس قانوني.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى و الصائر على المطلوبين في النقض.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني و المستشارين السادة: الحاج محمد عمور، إدريس بنونة، سالمون بنسباط، محمد بن يخلف و بمحضر وكيل الدولة العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن بنهار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *