القرار الاجتماعي رقم 139
الصادر في 13 يوليوز 1970
القاعدة:
1 ـ إن طلب استحقاق شيء إنما يخاصم فيه من بيده ذلك الشيء.
2 ـ يكفي أن يكون الحكم موافقا للقانون و لا يستوجب نقضه عدم الإشارة إلى النصـوص القانونيـة.
3 ـ إن الحكمين الابتدائي و الاستئنافي المؤيد له يكمل أحدهما الآخر.
4 ـ إن الغلط المادي الواقع في الحكم فيما يرجع لعدد و اسم القضاة الذين حضروا في جلسة الحكم يمكن تصحيحه بالبيانات الواردة في محضر الجلسة المتوفر على الشروط المتطلبة.
باسم جلالة الملك
بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 الموافق 27 شتنبر 1957.
بناء على طلب النقض المرفوع إلى المجلس الأعلى من طرف أحمد بن الحاج الحسين بواسطة الأستاذ محمد السعيدي المحامي بمراكش بتاريخ 30/7/69 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 167/69 و تاريخ 27/3/1969 الصادر من المحكمة الإقليمية بمراكش.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ26/5/1970.
و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافعات بتاريخ 13 / 7 / 1970.
و بعد النداء على نائب طالبة النقض و عدم حضوره.
و بعد الإطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الحاج محمد الفلاح الذي تلي بالجلسة العلنية.
و على مستنتجات ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و الإستماع إليه بالجلسة العلنية.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولـى:
حيث يؤخذ من الملف و الحكم المطعون فيه ( إقليمية مراكش ملف 8668 تاريخ 27 مارس 1969 ) أن أحمد بن الحاج لحسن ادعى على زهراء بنت عبدالله أنه كان زوجا لها و تفارقا في غشت 1966 و التزمت له، و هي حامل، أن تتنازل عن حضانة مولودها منه و تسلمه له بمجرد وضعه و حين وضعت حملها، و كان أنثى، منعت منه المدعي يطلب إلزامها بتسليم بنته له، و أجابت المدعى عليها بأن البنت المولودة لا توجد عندها، و إنما توجد عند أمها و أقامت الحجة على ذلك فأصدرت المحكمة حكمها بعدم توجه هذه الدعوى على المدعى عليها فاستأنفه المحكوم عليه و أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى.
حيث يعيب طالب النقض الحكم المطعون فيه بعدم التعليل، و ذلك أنه وجه طلب المدعي غير الوجهة التي أردها إذ أنه كان يقصد بدعواه إصدار حكم بإلزام المطلوبة بتنفيذ التزامها و هو تسليم الوليد لأبيه بمجرد وضعه فإذا سلمت من تلقاء نفسها هذا الوليد لجدته لأمه فإن ذلك لا يحللها من التزامها.
لكن حيث إن المطلوبة لما أجابت بأن الوليد ليس بيدها و إنما هو بيد شخص آخر رأت المحكمة بحق أنها لا تتوجه عليها الدعوى لأن طلب استحقاق شيء إنما يخاصم فيه من بيده ذلك الشيء زيادة على أن الأم إنما أسقطت حضانتها عن المولود و لم تتكفل بالعمل على أن يكون هذا الأب – رغم كل شيء – هو الحاضن فالمحكمة حين تحققت أن الوليد المطلوب تسليمه، لحضانته، هو بيد غير يد المدعى عليها ” المطلوبة ” لم يكن أمامها إلا المسلك الذي سارت فيه، فالوسيلة لا أساس لها.
فيمــا يتعلــق بالوسيلــة الثانيــة:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقضه بمخالفة قانون المسطرة و ذلك بعدم الإشارة إلى المستند القانوني.
لكن حيث إنه يكفي أن يكون موافقا للقانون و لا يستوجب نقضه عدم الإشارة إلى النصوص القانونية هذا فضلا عن أن الحكم المنتقد أيد الحكم الابتدائي الذي أشار إلى المستند القانوني، و معلوم أن الحكمين الابتدائي و الاستئنافي المؤيد له يكمل أحدهما الآخر فالوسيلة إذن لا أساس لها.
و فيمــا يتعلــق بالوسيلــة الثالثــة:
حيث يعيب طالب النقض الحكم المطعون فيه بخرق قانون المسطرة المتعلق بتركيب هيأة الحكم لدى المحكمة الإقليمية إذ هذه الهيأة إنما تتكون من ثلاثة قضاة بينما الحكم المطعون فيه ينص على أن الهيأة التي أصدرته كانت تتكون من السيدين عبدالرحمان الأمين، و سالم بنيعيش و لا ذكر للقاضي الثالث.
لكن حيث إن القانون أوجب أن يصدر الحكم إذا كان الأمر يتعلق بالمحكمة الإقليمية من ثلاثة قضاة و قد دل محضر الجلسة المدرج بملف هذه القضية على أن الحكم المطعون فيه صدر من ثلاثة قضاة و هم السادة عبد الرحمن الأمين، و مولاي سعيد، و سالم بنعيش فيكون ما جاء في نسخة الحكم المدلى بها من أن الحكم صدر من السادة عبدالرحمان الأمين، و سالم بنيعيش و سالم بنيعيش بتكرير اسم القاضي مرتين هو غلط ليس إلا وضع اسم السيد سالم للمرة الثالثة موضع اسم مولاي سعيد، و معلوم أن المحضر المتوفرة على الشروط المتطلبة تكمل الأحكام فالوسيلة كالوسيلتين قبلها لا أساس لها.
مـن أجـلـه
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و قضى على صاحبه بالصائر.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 13 يونيو 1970، و هم رئيس الغرفة عبدالله المالقي و المستشارين السادة: محمد خليل الورزازي، الحاج محمد الفلاح، مقرر – أحمد بن شقرون الحاج عبدالسلام الحاجي و بمحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.