إنذار عقاري – عنوان ناقص بالعقد – تنصيب قيم – الطعن في التبليغ للقيم – لا

إنذار عقاري – عنوان ناقص بالعقد – تنصيب قيم – الطعن في التبليغ للقيم – لا

عدالة

القاعدة

كون عنوان المقترض المدرج بعقد القرض ناقص وقيام المقرض بتبليغ الإنذار إليه بهذا العنوان ورجوع طي التبليغ بملاحظة أنه ناقص ثم قيام المقرض بالتبليغ للقيم وقيامه بالإجراءات المنصوص عليها قانونا بما فيها البحث عن المبلغ إليه بواسطة النيابة دون نتيجة تذكر ، فإنه لا يمكن للمقترض أن يحتج ببطلان إجراءات التبليغ إليه ما دام انها جاءت وفق لما ينص عليه القانون  

الحكم عدد 3904 الصادر بتاريخ 2010/04/20 في الملف رقم 2009/6/6624

باسم جلالة الملك

بتاريخ 20/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة وفاء رشيدي كاتبة الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: محمد الزراف الساكن بحي لفتح رقم 164 عين الشق الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد قلقولي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة التجاري العقاري ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بالرقم 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عز الدين بنكيران المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

بحضور: الحافظ علىالأملاك العقارية بعين الشق.

          رئيس كتابةالضبط بالمحكمة لتجارية.

          عبد الله البوشاري بصفته قيما.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/7/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أنه يطعن بالإبطال في إجراءات تبليغ الإنذار العقاري موضوع الملف عدد 310/2001 ذلك أن المدعى عليه تقدم بطلب تبليغ إنذار عقري للعارض بدعوى دائنيته له بمبلغ 250.000 درهم  وأن الطي رجع بملاحظة أن العنوان ناقص فلجأ المدعى عليه إلى التبليغ بواسطة القيم في شخص السيد عبد الله البوشاري والذي توصل به بتاريخ 11/6/2008، وأن هذا الأخير لم ينجز أي إجراء من أجل الحفاظ على حقوق العارض واكتفى بتسلم طي التبليغ، فنتج عن ذلك أن تم اعتبار الطي بلغ بصفة نظامية الأمر الذي دفع بالمدعى عليه إلى متابعة إجراءات البيع الذي أضر بحقوق العارض وحرمانه من حق الدفاع الذي يعتبر حقا مقدسا، ولأن المشرع أحاط مسطرة التبليغ بعدة قواعد آخرها التبليغ للقيم الذي ألزمه بالبحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة أو السلطة المحلية، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ترتيب البطلان عند عدم مراعاة مسطرة التبليغ المنصوص عليها بالفصل 39 من ق م م، مستعرضا اجتهادات للمجلس الأعلى ولمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء ومحكمة الاستئناف بالرباط، مضيفا أن طي التبليغ تضمن عنوانا ناقصا وكان يتعين توضيح العنوان وإعادة التبليغ بصفة عادية، إلا أنه تم اللجوء إلى مسطرة القيم دون مبرر، وأن الأخير لم يكلف نفسه عناء إشعار العارض مما يثبت وجود خرق لحق الدفاع ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ للإنذار العقاري عدد 310/2001.

وبناء على جواب القيم أنه بعد تعيينه قام بتطبيق مقتضيات الفقرة 8 من الفصل 39 من ق م م وقام بعملية البحث بمساعدة النيابة العامة تحت رقم4717/08 إرسالية عدد 55/08 وتاريخ 12/6/2008 ورجعت ملاحظة الشرطة بأن العنوان ناقص، وبالتالي انتهت مهمته، ملتمسا الحكم بصحة إجراءات التبليغ للقيم وانتهاء مهمته.

وبناء على تعقيب المدعي أن ملف التبليغ يحتوي على وثائق تشير إلى عنوان العارض الصحيح، وكان يكفي القيم أن يرجع إلى تلك الوثائق وبالأخص عقد القرض للتعرف على العنوان الكامل واتخاذ ما يلزم من إجراءات التبليغ بشكل صحيح، وأن التبليغ بالبريد إجراء نص عليه الفصل 39 من ق م م بصيغة الوجوب تحت طائلة البطلان، مؤكدا ملتمسه، وأرفق مذكرته بصور لطلب تبليغ وشهادة التسليم وعقد القرض والشهادة الخاصة.

وبناء على جواب المدعى عليه استعرض فيه إجراءات التبليغ التي قام بها، مضيفا أنه ولعدم توفره على عنوان آخر واحتراما لإجراءات ومراحل التبليغ  المنصوص عليها قانونا فقد تم التبليغ بالبريد ثم تم تعيين القيم الذي قام بعملية البحث ورجع محضر الشرطة وضم للملف كما تم تعليق الإعلان بالمحكمة، وبالتالي فإن إجراءات التبليغ احترمت ويكون الطلب محاولة لعرقلة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالعقار موضوع النزاع، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بمجموعة من الوثائق تتعلق بسير إجراءات التبليغ.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 6/4/2010 فتخلف نائبا الطرفين وضم الملف التنفيذي للاطلاع  فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 20/4/2010.

التعليـــل

 

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب القيم والمدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن المحكمة بعد إطلاعها على الملف التنفيذي رقم 380/2008 وعلى سائر الإجراءات التي تمت فيه تبين لها أن المدعى عليه بلغ الإنذار العقاري للمدعي بعنوانه الكائن بحي الفتح رقم 164 الطابق الثالث عين الشق الدارالبيضاء فرجع طي التبليغ بملاحظة أن العنوان ينقصه رقم الزنقة.

وحيث إنه بالرجوع إلى عقد القرض، الذي يحتج المدعي في مقاله بعدم استخراج العنوان منه، تبين للمحكمة أنه عنوان ناقص أيضا إذ أشير  فيه أن المدعي يقطن بشارع لارميطاج الدارالبيضاء بدون أي رقم ، كما أن العنوان المتعلق بالعقار المرهون والمشار إليه بالصفحة 6 من العقد هو حي الفتح الطابق الثالث رقم 164 عين الشق، وهو ذات العنوان الذي تم تبليغ الإنذار به وأعاد ذكره المدعي في مقاله في معرض بيان عنوانه كمدعي، وبالتالي فإن إجراءات التبليغ تمت بالعنوان المختار من طرف هذا الأخير ولا تثريب على المدعى عليه فيما فعل.

وحيث تبين للمحكمة أيضا أنه بعد تعذر العثور على العنوان تم التبليغ أيضا بالبريد المضمون الذي رجع بنفس الملاحظة فتم تنصيب القيم الذي قام بالإجراءات التي يفرضها القانون والتي لخصها في جوابه المدلى به والذي يفيد أنه استعان بالنيابة العامة بمقتضى الملف عدد 4717/08 إرسالية عدد 55/08 بتاريخ 12/6/2008 فرجعت نتيجة البحث أن العنوان ناقص.

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق فإن ما نعاه المدعي على إجراءات التنفيذ غير مؤسس وتكون الدعوى المرفوعة من قبله غير ذات أساس مما يتعين الحكم برفضها.

 وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *