ظهير 1955/05/24 – معالجته للزيادة في السومة الكرائية – لا

ظهير 1955/05/24 – معالجته للزيادة في السومة الكرائية – لا

م ن

القرار المدني رقم 122

الصادر بتاريخ 31 مارس 1971

 القاعدة:

إن ظهير 24 مايو 1955 لم يعالج مسألة مراجعة أثمان الكراء خلال مدة العقدة تلك المراجعة التي بقيت خاضعة لمقتضيات ظهير 5 يناير 1953 و من جهة أخرى فإن للمكري أن يطلب في أي وقت شاء مراجعة الكراء شريعة أن تمر ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العمل بالكراء المطلوب مراجعته.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 29 مارس 1968 من طرف العمارى المعطى بواسطة نائبه الأستاذ الخطيب عبد الرحمان ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 24 نوفمبر 1967 .

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957 .

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 23 نوفمبر 1970 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 10 فبراير 1971 .

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بنشقرون في تقريره

و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائب طالب النقض و عدم حضوره.

و بعد المداولة طبقا للقانون .

فيما يتعلق  بالسبب  الوحيد للنقض.

حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط في 24 نونبر 1967) أن السيدين الزياني أحمد و الزهرة بنت بوشعيب طلبا من قاضي المستعجلات بالبيضاء تعيين سومة جديدة لكراء المحل المعد للتجارة و الكائن بشارع بوردو عدد 63 بالدار البيضاء و بناء على تقرير الخبير السيد ريش المؤرخ في 12 نونبر 1966 الذي استنتج أن القيمة الحقيقية للمحل المذكور هي 4460 درهما ، و نظرا إلى توفر شرطي قبول الزيادة في الكراء ، طبق ظهير 5 يناير 1953 ، قرر قاضي المستعجلات تحديد القيمة الكرائية للمحل المذكور في 460 درهما شهريا و ذلك ابتداء من ماي 1965 و أيدت محكمة الاستئناف القرار المذكور .

و حيث إن طالب النقض يطعن في الحكم المذكور بخرق ظهير 5 يناير 1953 و ظهير 24 ماي 1955 و الخطأ في تفسير الوقائع و انعدام الحيثيات و انعدام الأساس القانوني ، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تحترم مبدأ مراجعة الكراء لمدة الثلاث سنوات و لم تعر أي اهتمام للعناصر الواردة في تحديد قيمة الكراء العادل و لم تجب عن حيثيات العارض بشأن ذلك كما أنها أقرت الخبرة و غيرت الوقائع .

لكن من جهة ، حيث إن ظهير 24 ماي 1955 لم يعالج مسألة مراجعة أثمان الكراء خلال مدة العقد تلك المراجعة التي بقيت خاضعة لمقتضيات ظهير 5 يناير 1953 و من جهة أخرى فإن للمكري أن يطلب في أي وقت شاء مراجعة الكراء شريطة أن تمر ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ العمل بالكراء المطلوب مراجعته

 و أن الحكم المطعون فيه حين صرح بأن ما أثاره المستأنف لا يمكن قبوله نظرا لتوفر شروط المراجعة كان معللا تعليلا كافيا.

و بذلك تكون الوسيلة غير مبنية على أساس .

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبه بالصائر .

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني والمستشارين السادة: أحمد بنشقرون – مقرر – إدريس بنونة، سالمون بنسباط، الحاج محمد عمور، و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *