X

دائن المكتري – شغل المحل مقابل الدين – لا – إفراغه – نعم

القاعدة:

المكتري لا يمكنه إدخال الغير للمحل المكترى إلا إذا كان مرتبطا به بأحد العقود التي تسمح بذلك من قبيل التسيير الحر أو المشاركة أو عقد الشغل، أما تسليمه للغير أداء لدين فهو مما لا ينص عليه القانون.

الحكم عدد 7422 الصادر بتاريخ 2010/06/07 في الملف رقم 2009/6/6623

باسم جلالة الملك

بتاريخ 06/07/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الناجي أحمد الساكن بالحسنية 2 مجموعة ب رقم 47 العالية المحمدية.

نائبهما الأستاذ محمد شكار المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : لحسن بنزفري الكائن بالمحل التجاري بسفلي رقم 47 الحسنية 2 بلوك “ب” العالية المحمدية.

                                                             من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/7/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه يملك المنزل الكائن بعنوانه أعلاه وكان يكتري منه السيد احريق الحنفي المحل التجاري الكائن بالسفلي، وأن هذا الأخير غادره منذ مدة تزيد عن سبع سنوات وأصبح يحتله شخص آخر لا علاقة له به كما هو ثابت من محضر المعاينة والاستجواب الذي صرح فيه المدعى عليه  أنه دائن للمكتري بمبلغ 5000 درهم، وأن الأخير غادره وتركه فيه مقابل الدين الذي بذمته، لأجله فهو يلتمس الحكم بإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ. وأرفق مقاله بصورة من عقد الكراء ومحضر معاينة استجواب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/6/2010 فتخلف نائب المدعي وتخلف المدعى عليه ونصب قيم في حقه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 29/6/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث تخلف المدعى عليه ونصب قيم في حقه بعدما رجع استدعاؤه بملاحظة أنه غادر المحل التجاري منذ مدة.

حيث إن مبررات تواجد المدعى عليه بالمحل موضوع الدعوى، حسبما يؤخذ من محضر الاستجواب المرفق بالمقال، لا تسمح له بالتواجد فيه خاصة وأن المكتري الحقيقي غادر بدوره المحل التجاري ولم يبق متواجدا به ليشرف على حسن تنفيذ التزاماته المرتبطة بعقد الكراء، علما أن المكتري لا يمكنه إدخال الغير للمحل المكترى إلا إذا كان مرتبطا به بأحد العقود التي تسمح بذلك من قبيل التسيير الحر أو المشاركة أو عقد الشغل، أما تسليمه للغير أداء لدين فهو مما لا ينص عليه القانون.

وحيث إنه تبعا لذلك يكون تواجد المدعى عليه به غير مبني على أساس قانوني مما يكون معه الطلب الرامي إلى طرده منه مؤسسا وتتعين الاستجابة له.

وحيث إن ثبوت حالة الاحتلال تبرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث إن طلب الغرامة التهديدية غير مبرر لأن تنفيذ الحكم لا يتوقف على محض إرادة المحكوم عليه بل بالإمكان إجباره عليه عن طريق تسخير القوة العمومية.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بقيم.

بإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بسفلي الرقم 47 بلوك “ب” الحسنية 2 العالية المحمدية من نفسه هو أو من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل والصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة