القرار الجنائي رقم 281 (س15)
الصادر في 20 يناير 1972
القاعدة:
1 – إذا ورد في الحكم على أنه صدر ” بنفس الهيئة أعلاه ” فإنه يدل بكل وضوح على أن الهيئة التي ناقشت القضية هي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنقض .
2 – الذعيرة المحكوم بها في ميدان تهريب التبغ تكون على مقدار الكمية المضبوطة و وزنها و إن ارتكب هاته المخالفة شخصان في حالة واحدة و يكون الحكم قد طبق القانون تطبيقا صحيحا إذا حكم عليهما بذعيرة واحدة تؤدي على وجه التضامن بينهما.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة السالفة الذكر بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 24 فبراير 1969 لدى كاتب الضبط بغرفة الاستئناف بطنجة بواسطة الأستاذ عزالدين أكومي و الرامي إلى نقض الحكم الصادر عن الغرفة المذكورة بتاريخ 19 فبراير 1969 و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على البشير بن عبدالسلام بن عبدالرحمن و محمد بن التهامي احميدة من أجل حيازة الكيف و التبغ بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة قدرها بالنسبة لكل واحد منهما تسعة آلاف درهم لفائدة شركة الدخان مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية شهرين والاقتصار في الغرامة على تسعة آلاف درهم يؤديها المطلوبان في النقض على وجه التضامن.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد عبدالسلام الدبي رئيس غرفة بالمجلس التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها على النقض المتخذة اعتمادا على خرق القواعد الجوهرية للمسطرة و خرق الفصلين 298 – 352 من قانون المسطرة الجنائية و ذلك لأن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صرحت : ” إن المحكمة بجلستها المنعقدة علنا بقصر العدل بتاريخ 19 فبراير 1969 فرفعت القضية للنظر فيها في الجلسة 5 فبراير 1969 و في جلسة 19 فبراير 1969 أصدرت نفس الهيئة أعلاه الحكم الآتي ” الأمر الذي يستنتج منه أن تكون الهيئة بجلسة 5 فبراير 1969 مجهول أما عبارة: أصدرت نفس الهيئة أعلاه ما هي إلا تكرار لما أشار إليه الحكم في البداية من حيث تكوين الهيئة الحاكمة إذ أن عبارة نفس الهيئة أعلاه تشير إلى الهيئة التي تكونت المحكمة في جلسة 19 فبراير 1969 وهي الهيئة الوحيدة التي نعرفها من خلال محتويات الحكم.
حيث يتضح من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي ناقشت القضية في جلسة 5 فبراير 1969 هي نفس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في جلسة 19 فبراير 1969 و لذلك فإن التصريح في الحكم ” و بنفس الهيئة أعلاه ” معناه بكل تأكيد أن الهيئة الحاكمة هي نفسها التي ناقشت القضية في جلسة 5 فبراير و إلا فيكون القول ” و بنفس الهيئة أعلاه ” عبثا و ذلك فضلا عن كون المحضر المرفق بالملف و الحامل لإمضاء الرئيس و كاتب الضبط يتضح منه أن الهيئة التي ناقشت القضية كانت مكونة من السادة: الحجوي رئيسا والعمراني وحسن عبدالوهاب أعضاء وهم بأنفسهم الذين أصدروا الحكم المطعون فيه بتاريخ 19 فبراير 1969 فكانت هذه الوسيلة مخالفة للواقع .
و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون وخرق مقتضيات الفصلين 82 – 84 من ظهير 12 نونبر 1932 و ذلك لأن مبلغ 000 9 درهم التي طلبتها الشركة و حكمت به محكمة أول درجة هو الحد الأدنى بالنسبة لكمية التبغ التي حجزت لديهما و بما أن محكمة الاستئناف نزلت عن الحد الأدنى بحكمها على وجه التضامن فإنها تكون قد خرقت الفصل 82 من الظهير المذكور الذي يمنع منح ظروف التخفيف في ميدان الغرامات ثم أن الفصل 84 يقضى بأن المشاركين في الجرائم المبينة في هذا الظهير يتعرضون لنفس العقوبات التي يتعرض إليها المقترفون الأصليون فكان على محكمة الاستئناف و الحالة هذه أن تحكم على كل واحد منهما بذعيرة 000 9 درهم لأن الذعائر في نطاق ظهير 12 نونبر 1932 لها صبغة الذعائر الحقيقية لا صبغة التعويضات المدنية و لذلك جعل الإختصاص بشأنها إلى المحاكم الزجرية تطبيقا للفصل 88 من هذا الظهير والطرف المتابع بصفة أساسية هي شركة الدخان فيما يخص الدعوى العمومية أما النيابة العامة فليست إلا طرفا منضما فلا يكون لها أن تتابع إلا إذا كانت هناك متابعة من طرف شركة الدخان و أن الحجز الواحد يكيف الوقائع فيه على وجه مختلف بالنسبة لكل واحد من المتهمين فمنهم من يتابع بالحيازة الفصل 68 و منهم من يتابع بالحمل الفصل 78 وهذه القاعدة هي التي طلبت شركة الدخان تطبيقها وأن الاجتهاد القضائي استقر على الحكم على كل واحد من المقترفين بذعيرة منفردة لا الحكم عليهم تضامنا نقض فرنسي 11 يوليوز 1873.
حيث إن الحكم المطعون فيه بجعله ذعيرة 000 9 درهم تؤدى تضامنا من المحكوم عليهما لم ينزل بالحد الأدنى للغرامات كما تدعى العارضة حتى يكون قد خالف مقتضيات الفصل 82 من ظهير 12 نونبر 1932 و إنما كان قضاؤه على حسب مقدار الكمية المضبوطة و وزنها حسبما تنص على ذلك الفقرة العاشرة من الفصل 90 من الظهير المستدل به .
و حيث إن القدر المحجوز لدى المطلوبين لا يتجاوز 5 كيلو غرام – و الحال أنهما كانا يحملانه معا إما على وجه الشياع أو على وجه التعاون دون فرز ودون معرفة القدر الخاص بكل واحد منهما من هذه الخمسة كيلو – فكان مبلغ التعويض المحكوم به عليهما معا مطابقا للقانون خاصة و أن الفصل 84 من ظهير 12 نونبر 1932 يعتبرهما مسؤولين مدنيين و عليهما تضامنا تعويض الضرر لفائدة المتضرر و أنه ليس من العدالة أن يتقاضى صاحب حق معين أزيد من حقه و ذلك بقطع النظر عن تعدد المسؤولين فكانت هذه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض و حكم على صاحبته بأداء باقي الصائر وقدره خمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية و أن القدر المودع وهو مبلغ 200 درهم أصبح من حق الخزينة العامة .
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 13 يناير 1972 و هم السادة : رئيس الغرفة عبدالله المالقي و المستشارون : عبدالسلام الدبي رئيس غرفة المجلس – مقرر – و عبدالسلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي و الفاطمي الإدريسي و بمحضر جناب المدعي العام السيد محمد عزيز الكردودي و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني .