القرار الجنائي رقم 297 (س15)
الصادر في 20 يناير 1972
القاعدة
1 – إذا ذكر في طليعة الحكم اسم المتهم و عنوان سكناه و لم يرد ذكر اسم الطرف المدني و مقر سكناه إلا أثناء سرد أحداث القضية فإن الحكم يكون قد اشتمل على ذكر هوية طرفي النزاع .
2 – إن الخطأ في الفصل القانوني لا ينتج عنه إبطال الحكم إذا كانت العقوبة مبررة سيما إذا كان خطأ ماديا (الفصل 889 من ق.م.ج).
3 – إن محكمة الاستئناف، غير ملزمة باستدعاء الشهود أمامها (الفصل 430 من ق.م.ج).
4 – إذا كانت الجريمة المقترفة تستحق العقوبة المحكوم بها فليس من مصلحة الطرف المدني إثارة وجود خطأ في الوصف.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثاني يناير 1969 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط و الرامي إلى نقض الحكم الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1968عن المحكمة المذكورة و القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدارالبيضاء الإقليمية ببراءة علاهي علال مما اتهم به من الضرب و الجرح و المشاركة في الخيانة الزوجية و بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالدعوى المدنية و الحكم من جديد بإدانته و بمعاقبته بالحبس المؤجل التنفيذ لمدة ستة أشهر و غرامة قدرها مائة و عشرون درهما عن المشاركة في الضرب و الجرح لا غير و برفض طلب الحق المدني.
إن المجلس :
بعد أن تلا السيد عبدالسلام الدبي رئيس الغرفة بالمجلس الأعلى التقرير المكلف به في القضية .
و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى المستدل بها على النقض و المتخذة اعتمادا على نقصان التعليل و عدم الارتكاز على أساس قانوني و ذلك لأن المطلوب في النقض توبع من أجل الخيانة الزوجية و الضرب و الجرح و أن محكمة أول درجة استمعت إلى الشهود الذين أفادوا بوجود علاقة مشينة بين زوجة العارض و بين المتهم لكنها برأته لفائدة الشك وكان جدير بمحكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الإفادة و تجيب عنها خصوصا و أنها استعملت حق التصدي و تبت من جديد في النازلة من غير أن تمس بالوقائع و هنا يعرض السؤال وهو لماذا وجد المتهم ببيت العارض؟ وكيف لا تعتبر هذه قرينة تضاف إلى إفادة الشهود لإتمام اليقين بتوفر عناصر الخيانة الزوجية ؟ لكن هذا السؤال بقى دون جواب ولم تعلل محكمة الاستئناف سبب اقتناعها بثبوت الضرب والجرح و عدم اقتناعها – رغم توفر الأدلة – بوجود تهمة الخيانة الزوجية
حيث إنه بصرف النظر عن كون هذه الوسيلة مجرد شرح للواقع فإن محكمة الاستئناف قد عللت سبب اقتناعها بثبوت الضرب والجرح دون غيره حيث جاء في حكمها وبعد تمحيص الوقائع تبين أن الأفعال المعترف بها من طرف المتهم أثناء مناقشة الدعوى معه لا تشكل إلا تبادل الضرب والجرح الناتج عنه عجز للشاكي الذي قدره الطبيب في ثلاثين يوما حسب شهادة طبية مؤرخة في 25 مارس 1968 والتي توجد بين أوراق الملف فكانت هذه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من قصور في البيانات الأساسية و الخط في الاستدلال بالفصول القانونية و خرق مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثالثة التي تحتم التنصيص في كل حكم على بيان هوية المترافعين و ذلك لأن الحكم المطعون فيه قد أغفل ذكر عنوان العارض و هويته كما أنه لم يشر إلى سوابق المتهم فضلا عن أنه عند سرد الوقائع في مقدمته قال : بناء على استئناف النيابة العامة و الطرف المدني و المتهم مع أن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي لكونه كان في صالحه.زيادة عن الخطأ في نص القانون إذ جاء في الحكم المطلوب نقضه ذكر الفصل 419 فيما يتعلق بالخيانة الزوجية مع أن هذا الفصل لا ينطبق على الخيانة الزوجية .
حيث من جهة أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد اسم المتهم و عنوان سكناه ذكر اسم العارض و عنوانه حيث جاء فيه راجت إشاعات بأن المرأة ميلودة تخون زوجها المسمى الواشي محمد الساكن بزنقة روش أنوار رقم 70 بالبيضاء. بحيث لم يبق بعد هذا أي إبهام فيها يتعلق بمعرفة طرفي النزاع ، و من جهة أخرى فإن عدم مراعاة ما أوجبه الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثالثة لم يرتب عنه الفصل 352 من نفس القانون الإبطال. أما الاستئناف و كون المتهم من ضمن المستأنفين مع أن الحكم لصالحه فضلا عن عدم وجود أية مصلحة للطاعن في هذا فإن الحكم المطعون فيه أورد صراحة بأن المستأنفين هما النيابة العامة و المشتكي حيث جاء فيه بناء على استئناف المطالب بالحق المدني المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 8 ماي 1968 تحت رقم 850 و استئناف النيابة العامة المسجل بتاريخ 15 ماي 1968 تحت رقم 914 أما إيراد الفصل 419 من القانون الجنائي فذلك مجرد غلط مادي فقط للفصل 491 الذي ورد ذكره في الحكم المطعون فيه مما تكون معه هذه الوسيلة مخالفة للواقع في فرعيها الأول و الثاني و غير مرتكزة على أساس في فرعها الثالث.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة المتخذة من خرق البيانات الجوهرية و عدم التنصيص على حضور أو تغيب المطالب بالحق المدني وذكر استدعاء الشهود رغم عدم الإستماع إليهم.
حيث إن الحكم المطعون فيه ورد فيه التنصيص صراحة على استدعاء العارض و حضوره في الجلسة إذ جاء فيه و بعد استدعاء المطالب بالحق المدني من مقر سكناه و محاميه الأستاذ الزناتي على يد النيابة العامة بتاريخ 24 أكتوبر 1968 للحضور فحضر أما الشهود فمحكمة الاستئناف غير ملزمة باستدعائهم حسب مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية وإن ما ورد في الحكم من استدعاء الشهود هو مكتوب بحروف مطبعية ليست جزءا من الحكم و قد سهى كاتب الضبط التشطيب عليها مما تكون معه هذه الوسيلة كما عرضت مخالفة للواقع. وفيما يتعلق بالوسيلة الرابعة المتخذة من اضطراب في التعليل والخطأ في وصف الجريمة و عدم وجود رابطة بين لوصف و النص المعاقب عليه فحيثيات الحكم المطعون فيه ورد فيها حرفيا تبين أن الأفعال المعترف بها من طرف المتهم أثناء مناقشة الدعوى معه لا تشكل إلا تبادل الضرب الناشئ عنه عجز و من البديهي أن هذا التعليل خاطئ إذ هو أشار إلى وقوع تبادل الضرب في حين عوقب المتهم بتهمة الضرب و الجرح المعاقب عنها بمقتضى الفصل 401 من القانون الجنائي و واضح أن الضرب و الجرح غير تبادل الضرب.
حيث إن العارض وهو مجرد مطالب بالحق المدني ليس من مصلحته إثارة كون المتهم عوقب من أجل الضرب الذي نتج عنه عجز تفوق مدته العشرين يوما و طبق عليه الفصل 401 بينما التهمة في الحقيقة لا تشكل إلا تبادل الضرب فكانت هذه الوسيلة كما عرضت و الحالة هذه غير مقبولة .
من أجله
قضى برفض طلب النقض و أن المبلغ المودع و قدره مائتان و خمسة دراهم أصبح من حق الخزينة العامة .
و به صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة السادة رئيس الغرفة عبدالله المالقي و المستشارين عبدالسلام الدبي رئيس غرفة بالمجلس – مقرر – و عبدالسلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي و الفاطمي الإدريسي و بمحضر جناب المدعي العام السيد محمد عزيز الكردودي و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني .