X

التبليغ للمحامي – إثارة المحكمة التقادم تلقائيا – تقادم دعوى الزور الفرعي

القرار المدنـي رقم 171

الصادر في  فاتح أبريل 1970

القاعدة

تبليغ القرار الاستئنافي  للمحامي باعتباره محل للمخابرة مع موكله يسري به أجل الطعن بالنقض في حق الموكل. 

إجراء تحقيق جديد في الدعوى يدخل في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهي لا تقوم به إلا إذا رأت أنه لازم للفصل في الدعوى.

ليس للقاضي– بناء على الفقرة الثانية من الفصل 372 من قانون العقود و الالتزامات – أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه.

 الدعوى الفرعية المدنية بالطعن بالزور غير قابلة للتقادم.

عندما قضت المحكمة بتصحيح تقرير الخبير و حكمت في جوهر القضية تكون قد اعتبرت أن الخبير قد قام بمهمته على الوجه الصحيح و أنها وجدت في هذا التقرير العناصر الكافية لتكوين اقتناعها مما يجعلها قد أجابت ضمنيا و بالضرورة على انتقادات الطاعن.

إن معاينة البطلان الخاص برسم متعلق بمجرد مصالح شخصية تفلت من مراقبة المجلس الأعلى طالما أنها لم تكن موضوع انتقاد من طالب النقض و تجعل غير ذي جدوى مطاعن الطالب الرامية إلى إنكار وجود تزوير معنوي.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 يوليوز 1964 من طرف محمد ابن الحسين الكدالي بواسطة نائبه الأستاذ بيير ميني ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 20 ماي 1963 و 18 أبريل 1964.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8 يناير 1965 تحت إمضاء الأستاذ بنعطار النائب عن المطلوب ضدها النقض المذكورة حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 30 دجنبر 1969.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18 مارس 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بقبول الطلب:

بناء على الفصل 12 ( الفقرة الأولى ) من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى.

حيث إن محمد بن الحسين الكدالي قدم بتاريخ 7 نونبر 1953 بالأصالة عن نفسه و بالنيابة عن زوجته خديجة بنت بوشتة الكدالي طلبا تحت رقم 29.037 بالمحافظة العقارية بالدارالبيضاء يرمي إلى تحفيظ العقار المسمى ” دار محمد بن الحسين” و المكون من أرض مبنية بالدارالبيضاء و ذلك مناصفة بينهما، فتعرضت خديجة بنت بوشتة في 9 شتنبر 1954 على هذا المطلب، و طعنت المتعرضة بالزور في الرسم العدلي المؤرخ في 10 غشت 1953 المدلى به من طرف طالب التحفيظ و الذي بمقتضاه باعت المتعرضة لطالب التحفيظ النصف من العقار المدعى فيه، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط في 20 أبريل 1963 بقبول الدعوى الفرعية المتعلقة بالطعن بالزور، و أرجأت البت في النزاع العقاري و أمرت بإجراء خبرة للبحث في الدعوى الفرعية، و بعد تنفيذ إجراء البحث المأمور به قضت محكمة الاستئناف في 18 أبريل 1964 بأن الرسم العدلي المطعون فيه يعتبر مزورا تزويرا معنويا، كما قضت بصحة تعرض خديجة بنت بوشتة.

و حيث صرح أحمد بن الحسين في عريضة طلب النقض بكونه يطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في 20 أبريل 1963 و في الحكم الاستئنافي الصادر في 18 أبريل 1964.

لكن حيث إنه يؤخذ من أوراق الملف أن الحكم الاستئنافي الحضوري الصادر في 20 أبريل 1963 بلغ لمحمد بن الحسين في 2 ماي 1963 بموطنه المختار بمكتب محاميه الأستاذ ميني و أن أجل الشهرين لتقديم طلب النقض المنصوص عليه في الفصل 12 (الفقرة الأولى) من ظهير 27 شتنبر 1957 كان قد انصرم في 13 يوليوز 1964 و هو تاريخ تقديم عريضة طلب النقض، مما يجعل الطلب غير مقبول بالنسبة للحكم الاستئنافي المؤرخ في 20 أبريل 1963 و بالتالي فلا يمكن مناقشة وسائل الطاعن إلا بالنسبة لمقتضيات الحكم الاستئنافي الصادر في جوهر القضية بتاريخ 18 أبريل 1964 عن محكمة الاستئناف بالرباط.

وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى في فرعيها:

حيث يعيب الطاعن على الحكم الصادر في 18 أبريل 1964 من جهة كونه بت في جوهر القضية في حين أنه نظرا لما يعتري تقرير الخبير من نقصان كان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث إضافي أو بحضور الخبير بنفسه أمامها،كما يعيب على الحكم من جهة أخرى عدم إثارته تلقائيا تقادم الدعوى الفرعية بالتزوير المقدمة في 25 دجنبر 1961 ضد الرسم العدلي المؤرخ في 10 غشت 1953.

لكن فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة، حيث أن قضاة الموضوع يقدرون بما لهم من كامل السلطة ضرورة الأمر بإجراء خبرة جديدة أو بحث آخر، و أن محكمة الاستئناف عندما صرحت بتصديقها على مستنتجات تقرير الخبير تكون-خلافا لادعاءات الطاعن–قد اعتبرت أنها كانت على علم كاف للبت في جوهر القضية.

و فيما يرجع للفرع الثاني من الوسيلة، حيث أنه – بناء على الفقرة الثانية من الفصل 372 من قانون العقود و الالتزامات ليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه، و من جهة أخرى، حيث أن الدعوى الفرعية المدنية بالطعن بالزور غير قابلة للتقادم، مما يستتبع أن الوسيلة في فرعيها غير مرتكزة على أساس.

و فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث إن الطالب يصرح في وسيلته دون أن يستنتج من ذلك مطعنا قانونيا،أن خديجة بنت بوشتة لم تسبق الأجرة الموقتة للخبير داخل أجل الشهر المضروب لها بمقتضى حكم 20 أبريل 1963، ثم يعيب على الحكم المطلوب نقضه عدم الجواب على مستنتجاته التي انتقد فيها تقرير الخبير و عدم البحث عما إذا كان الخبير قد نفذ مهمته كلها.

لكن حيث إن قضاة الموضوع ليسوا ملزمين بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم بل يكفيهم -ليكون حكمهم معللا تعليلا كافيا أو صحيحا–البت بتدقيق في جميع المطالب الواردة في المستنتجات.

و حيث إن المحكمة عندما قضت بتصحيح تقرير الخبير و حكمت في جوهر القضية تكون بالتالي قد اعتبرت أن الخبير قد قام بمهمته على الوجه الصحيح بتوضيحه النقط التي كانت المحكمة تريد توضيحات في شأنها و أنها وجدت في هذا التقرير العناصر الكافية لتكوين اقتناعها، مما يجعلها قد أجابت ضمنيا و بالضرورة على المستنتجات التي انتقد فيها محمد بن الحسين تقرير الخبير، و من ثم تكون الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

و فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:

حيث إن خديجة بنت بوشتة طعنت بتاريخ 25 دجنبر 1961 بالزور في الرسم العدلي المؤرخ في 10 غشت 1953 المدلى به من طرف محمد بن الحسين تعزيزا لمطلب التحفيظ، و أن الخبير المعين بمقتضى حكم 20 أبريل 1963 يشير في تقريره إلى أن الرسم المذكور الذي لا يتضمن إشارة إلى كناش الجيب لكل عدل، مشوب بالبطلان و أن ما أشار إليه الرسم من ثمن و حيازة كذب من طرف طالب التحفيظ نفسه و أنه من الثابت أن خديجة بنت بوشتة لم توافق بدون شرط على هذا البيع الصوري و أنها لم تتسلم ثمن البيع و لم تفقد أبدا حيازة عقارها الخاصة بها دون سواها.

و حيث إن محكمة الاستئناف تبنت مستنتجات الخبير، و أبعدت هذا الرسم المعيب بالصورية لكونه من جهة مشوبا بالبطلان لعدم تضمنه إشارة إلى كناشي العدلين و من جهة أخرى لكونه يعد تزويرا معنويا.

و حيث إن محمد بن الحسين يعيب على قضاة الاستئناف تصريحهم بوجود تزوير معنوي دون أن يحتج بأي مطعن ضد البطلان الذي لاحظته المحكمة.

و حيث إن معاينة هذا البطلان الخاص برسم متعلق بمجرد مصالح شخصية تفلت من مراقبة المجلس الأعلى طالما أنها لم تكن موضوع أي انتقاد من طالب النقض، و بما أنها تكفي بنفسها لتبرير حكم قضاة الاستئناف، فإنها تجعل غير ذي جدوى مطاعن الطالب الرامية إلى إنكار وجود تزوير معنوي و من ثم تكون الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض و على صاحبه بالصائر

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، والمستشارين السادة:محمد بن يخلف-مقرر-و ادريس بنونة و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط وبمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة