X

عدم استدعاء الأطراف وتبليغ المقال إليهم – خرق للإجراءات الجوهرية للمسطرة وحقوق الدفاع

القرار الاجتماعي رقم 48

الصادر في 18 مارس 1970

 القاعدة:

إن عدم اشتمال الحكم على ما يفيد وقوع الاستماع إلى المدعى عليها و تبليغ المقال إليها و استدعاءها لحضور جلسة الحكم يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع و يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية من قواعد المسطرة.

باسم جلالة الملك

بناء على الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 الموافق 27 شتنبر 1957.

بناء على طلب النقض المرفوع إلى المجلس الأعلى من طرف السيدة فاطمة بنت عبد المالك بواسطة الأستاذ البوحميدي المحامي بالرباط بتاريخ 10/7/1967 طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 414  وتاريخ 11 أبريل 1967 الصادر من المحكمة الإقليمية بوجدة.

و بناء على المذكرة الواردة من الطرف المطلوب في النقض السيد الرهج محمد بن عبد الله بواسطة السيد محمد اليعقوبي الوكيل العدلي بالرباط جوابا عن عريضة طلب النقض.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 26/12/1969.

و بعد الإعلام بتعيين القضية و إدراجها في الجلسة العلنية للمرافعات بتاريخ 26 يناير 1970.

و بعد النداء على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر السيد الحاج محمد الفلاح الذي تلي بالجلسة العلنية.

و على مستنتجات ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و الاستماع إليه بالجلسة العلنية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الرابعة المثارة من طرف الطاعن المتخذة من خرق القواعد الجوهرية للمرافعات.

حيث يؤخذ من أوراق الملف و الحكم المطعون فيه ( إقليمية وجدة عدد 414 تاريخ 11/4/1967 ) أن كمي فاطمة بنت عبد المالك ادعت على مفارق بنتها حبيبة الرهج محمد بن عبد الله أنها انتقلت إليها حضانة ولده رشيد المعمر 3 سنوات و نصف الذي كانت تحضنه أمه بنتها حبيبة و ذلك بعد تزويجها و أن المدعى عليه لا يؤدي لها شيئا من واجب النفقة العامة للمحضون منذ عام كامل تطلب الحكم عليه بأداء النفقة و أجرة الحضانة ابتداء من عام سالف و الحكم عليه باستمرارها إلى حين التنفيذ فأجاب المدعى عليه بأن ولده تحضنه أمه حبيبة بنت المدعية و أنه استمر في حضانتها رغم تزويجها بزوج آخر و ذلك منذ سنتين أي بمجرد انتهاء عدتها و لم تطالب المدعية وقت الزواج بالحضانة و عليه فقد سقطت حضانتها بمجرد انقضاء السنة كما هو معلوم و أدلى بموجب إشهاد يتضمن أنه التزم بإبقاء الولد رشيد في حضانة أمه و لها أن تتزوج به و تسافر متى شاءت كما التزمت هي بعدم مطالبته بما تنفقه عليه ثم أدلت المدعية ببينة على أنها هي التي تحضن الطفل منذ سنة و بعد الإجراءات أصدرت محكمة السدد بوجدة حكمها على المدعى عليه بأن يمكن المدعية من النفقة حسب ثمانين درهما في الشهر ابتداء من رابع يبراير 1965 فاستأنفه المحكوم عليه و أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الطلب استنادا إلى أن الأم حبيبة قد التزمت بنفقة الولد رشيد و من التزم شيئا لزمه و تطبيقا للفصل 131 من مدونة الأحوال الشخصية.

حيث يعيب طالب النقض الحكم المطعون فيه بعدم التنصيص على استدعاء أطراف النزاع  وخصوصا المستأنف عليها التي لم تستدع للحضور،و لم يطلب منها الجواب عن موجب الاستئناف الذي أدلى به الخصم في المرحلة الاستئنافية.

حيث إن الحكم يجب أن يشتمل على ذكر سماع الخصوم أو وكلائهم و أنه وقع استدعاؤهم و سلم لهم تسليما صحيحا طبقا للفصل 189 و 55 و 56 من قانون المسطرة المدنية.

و حيث لا يشتمل الحكم المطعون فيه على ما يفيد أنه وقع الاستماع إلى الطاعنة و لا بلغ لها مقال الاستئناف و لا استدعيت لحضور جلسة الحكم الاستئنافي.

و حيث إن ذلك يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع و يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية من قواعد المسطرة.

من أجله

      وبقطع النظر عن باقي  الوسائل

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال الحكم الصادر عن إقليمية وجدة في القضية عدد 414 بتاريخ 11 أبريل 1967 و برد القضية و الطرفين إلى نفس المحكمة لتحكم فيها من جديد طبق القانون متركبة من هيأة أخرى،و على المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بوجدة إثر الحكم المطعون فيه  أوبطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 26 يناير 1970 و هم رئيس الغرفة السيد عبد الله المالقي  والمستشارين السادة : محمد خليل الورزازي،الحاج محمد الفلاح – مقرر- أحمد بن شقرون،عمر العراقي،و بمحضر ممثل النيابة العامة السيد محمد بنعزو و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة