عزل الموظف بناء على عقوبة جنائية – صدور عفو – انمحاء أثر العقاب الجنائي – إرجاع الموظف إلى عمله

عزل الموظف بناء على عقوبة جنائية – صدور عفو – انمحاء أثر العقاب الجنائي – إرجاع الموظف إلى عمله

العفو

القرار الإداري رقم 23

الصادر في 8 مايـو 1970.

 القاعدة

1 – إن الرسالة الصادرة عن العامل إلى وزير الداخلية بأن المقرر المطعون فيه بلغ للمعنى بالأمر لا تنهض حجة كافية في النازلة طالما لم تعزز بشهادة تسليم مذيلة بإمضاء صاحب الشأن لأن الرسالة المذكورة أنشئت من قبل الإدارة وحدها في وقت لاحق لإقامة الدعوى للاحتجاج بها لصالحها في نزاع هي طرف فيه.

2-إن كانت الإدارة التي يقع على عاتقها عبء الإثبات لم تدل بما يثبت قانونا تاريخ تبليغ المقرر المطعون فيه إلا أنه من الثابت أن المدعى كان على علم بهذا المقرر علما يقينا في اليوم الذي قدم فيه تظلمه التمهيدي ضد المقرر المذكور مشيرا إلى تاريخه و فحواه و مثل هذا العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ.

3 – بما أن الإدارة لم تتخذ مقررها بعزل المعنى بالأمر،تأسيسا على الأفعال المنسوبة إليه و التي أدت إلى محاكمته،حتى يكون الجزاء التأديبي مستقلا عن المعاقبة الجنائية،بل استنادا إلى الحكم الجنائي نفسه الذي نتجت عنه إدانة الطالب،بحيث ارتبطت به عقوبة العزل و ترتبت عنه كعقوبة إدارية تبعية،فإن العزل يجري مع الحكم الجنائي وجودا و عدما،فإذا انمحى الحكم و آثاره بمقتضى ظهير العفو في النازلة أصبح العزل كأنه لم يكن.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 30 يناير 1969 من طرف بوراي سعيد ميمون بواسطة نائبه الأستاذ الان بوكلير ضد المقرر الصادر في 23 مايو 1968 عن معالي وزير الداخلية.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28 مايو 1969 تحت إمضاء العون القضائي النائب عن المطلوب ضدهما الإلغاء و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 أبريل 1970.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 مايو 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى ملاحظات المدعي العام للدولة السيد إبراهيم قدارة.

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف الإدارة :

حيث يجب اعتبار كتاب وزير الداخلية المؤرخ في 23 ماي 1968 و الذي أخبر فيه المدعي لأول مرة باستحالة مراجعة وضعيته الإدارية لعدم رجعية ظهير العفو الصادر في حقه،هو المقرر الإداري الذي أثر بذاته مباشرة في الوضعية القانونية للطالب و ذلك باعتراف الإدارة نفسها.

و حيث إن الإدارة تدعي أن هذه الرسالة بلغت للطالب بتاريخ 25 ماي 1968 بحجة أن رسالة صادرة في 22 أبريل 1969 من عامل إقليم مكناس إلى وزير الداخلية تثبت تسلم المعني بالأمر – بذلك التاريخ – بنسخة من المقرر المطعون فيه،الشيء الذي ينكره الطالب.

و حيث إن هذه الوثيقة لا تنهض حجة كافية في النازلة طالما لم تعزز بشهادة تسليم مذيلة بإمضاء صاحب الشأن و أن عدم أخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار تبرره بصفة عامة رغبة تجنب اعتماد الوثائق الخاصة بالخصومة و المنشأة من قبل الإدارة وحدها في وقت لاحق لإقامة الدعوى للاحتجاج بها لصالحها في نزاع هي طرف فيه.

و حيث إنه كانت الإدارة – التي يقع على عاتقها عبء الإثبات – لم تدل بما يثبت قانونا تاريخ تبليغ المقرر المطلوب إلغاؤه،إلا أنه من الثابت أن المدعى كان على علم بهذا المقرر علما يقينا في الثاني والعشرين من أكتوبر 1968 وهو اليوم الذي قدم فيه تظلمه التمهيدي ضد المقرر المذكور مشيرا إلى تاريخه وفحواه،ومثل هذا العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ،مما يستتبع أن التظلم التمهيدي قدم داخل الأجل القانوني.

و حيث إن وزير الداخلية رفض التظلم التمهيدي برسالة مؤرخة في 28 أكتوبر 1968 لم يثبت تاريخ تبليغها للمدعى،الشيء الذي يجعل أجل تقديم دعوى الإلغاء لم يبدأ في السريان،و من ثم يكون طلب الإلغاء المقدم في 30 يناير 1969،مقبولا.

و فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه :

حيث يطلب بوراي سعيد ميمون- بسبب الشطط في استعمال السلطة – إلغاء مقرر رفض بمقتضاه وزير الداخلية مراجعة وضعيته الإدارية ككاتب مترجم خلال الفترة المتراوحة ما بين تاريخ عزله ( 4 يناير 1958 ) و تاريخ إرجاعه إلى وظيفته ( فاتح يناير 1965 ) و ذلك أنه بعدما حكمت عليه محكمة العدل في 31 يناير 1959 بخمس سنوات حبسا لمشاركته في قضية عدي أوبيهي،عزل عن وظيفه بوزارة الداخلية بقرار مؤرخ في 2 ماي 1961 ابتداء من 8 يناير 1958 أي من تاريخ إيقافه عن العمل بدون أجرة و بعد ذلك صدر ظهير شريف في 20 يونيو 1963 يقضي بالعفو الشامل فيما يخص الأفعال موضوع حكم 31 يناير 1959 السالف الذكر،فأرجع إلى وظيفه ككاتب مترجم ابتداء من فاتح يناير 1965 ليس إلا،فطلب من وزير الداخلية مراجعة وضعيته الإدارية و ترقيته باعتبار أن ظهير العفو ينص على إلغاء الحكم المذكور أعلاه و على إلغاء آثاره،فرفض وزير الداخلية طلبه برسالة مؤرخة في 23 ماي 1968 لعلة أن ليس لظهير العفو الشامل مفعول رجعي.

لكن حيث إن ظهير 20 يونيو 1963 نص على إلغاء الحكم الجنائي السالف الذكر و حدد – أعمالا للفصل 51 من القانون الجنائي – ما يترتب عن هذا العفو الشامل من مفعول،بإلغائه آثار الحكم كلية،مع استثناء واحد و هو عدم المساس بحقوق الغير.

و حيث إنه يستخلص من عناصر الملف أن الإدارة لم تتخذ مقررها بعزل بواري سعيد،تأسيسا على الأفعال المنسوبة إليه و التي أدت إلى محاكمته،حتى يكون الجزاء التأديبي مستقلا عن المعاقبة الجنائية،بل استنادا إلى الحكم الجنائي نفسه الذي نتجت عنه إدانة الطالب،بحيث ارتبطت به عقوبة العزل و ترتبت عنه كعقوبة إدارية تبعية،مما يجعل مفعول العزل يجري مع الحكم الجنائي وجودا  وعدما،فإذا انمحى الحكم و آثاره – كما في النازلة – أصبح العزل كأنه لم يكن.

و حيث إن تنفيذ ظهير العفو هذا يقتضي تصحيح الوضع الإداري بالنسبة للمدعي بإعادته إلى وظيفته ابتداء من تاريخ عزله كما لو كان قرار العزل لم يصدر قط،و إجراء ترقيته وفقا للأقدمية التي يحددها القانون و لسائر الإجراءات و الشروط المتطلبة في الترقية بالاختيار،دون المساس بحقوق الغير.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني  ورئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارين السادة : محمد بن يخلف – مقرر – الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط و بمحضر جناب المدعي العام للدولة السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *