محكمة الاستئناف – عدم ذكر التاريخ الهجري – عدم الإشارة إلى أن القرار استئنافي – وجود وصفين مختلفين للحكم – أثر كل ذلك.

محكمة الاستئناف – عدم ذكر التاريخ الهجري – عدم الإشارة إلى أن القرار استئنافي – وجود وصفين مختلفين للحكم – أثر كل ذلك.

عدالة

القرار المدنـي رقم 181

الصادر في  8 أبريل 1970.

 القاعدة:

1– يكون غير مرتكز على أساس الوجه المستدل به من عدم ذكر للتاريخ الهجري لأن ذكر التاريخ الميلادي كاف لرفع كل التباس.

2– يكون غير مرتكز على أساس الوجه المستدل به من عدم ذكر الحكم أنه استئنافي إذ ورد في منطوقه ” قبول الاستئناف شكلا إلقاء الاستئناف موضوعا و على المستأنفة بالصائر” و هذا كاف لإثبات أن المحكمة بثت استئنافيا.

3 – لا تأثير لوجود العبارتين حضوريا و يعتبر حضوريا لأن ذلك إنما هو غلط مادي خصوصا أن العبرة بالصفة الحقيقية للحكم التي يحددها القانــون.

4 – لا يمكن أن يعاب على المحكمة عدم التأكد من سبب تخلف الطالب لأنها غير ملزمة بالبحث بنفسها عن سبب التخلف.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 4 يونيه 1964 من طرف عائشة بنت سعيد السوسي بواسطة نائبها الأستاذ عمر بن خضراء ضد حكم محكمة إقليمية مكناس الصادر في 20 مايو 1964.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 27 يناير 1970.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في1 أبريل 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائب طالبة النقض و عدم حضوره.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الأول:

حيث تقدم المدعي بوجمعة الصنهاجي بدعوى ضد المدعى عليهما بوسدراوي علال و زوجته عائشة بنت سعيد السوسي ذاكرا في مقاله أنه يطلب إرجاع مبلغ 400 درهم حيث اكترى منهم طاكسي رقم 22 و دفع لهم 400 درهم قيمة شهرين تسبيق فامتنعا من تسليم الطاكسي و رخصته المشتركة مع بنعيسى بن المعطي و امتنعا من تسجيل العقدة و باعا الطاكسي و امتنعا من إرجاع المبلغ المذكور فقضت محكمة السدد بمكناس غيابيا على المدعى عليها وفق الطلب و بعد التعرض أقرت الحكم الغيابي باستثناء طلب التنفيذ الموقت و بعد استئناف عائشة بنت سعيد النائب عنها زوجها بوسدراوي علال قضت بإلغاء الاستنئاف حكما يعتبر حضوريا لعلة أنه استدعى نائب المستأنفة للجلسة لبيان وجه استئنافه و توصل بالاستدعاء و لم يحضر و لم يبد سببا لتخلفه.

و حيث تطعن عائشة بنت سعيد السوسي في هذا الحكم بعدم ذكر التاريخ الهجري.

لكن حيث إن ذكر التاريخ الميلادي كاف لرفع كل التباس مما يكون معه الوجه غير مرتكز على أساس.

فيما يتعلق بالوجه الثاني:

و حيث تطعن في الحكم بعدم ذكر أنه استئنافي مما يكون مخالفة لقانون المسطرة.

لكن حيث إنه ورد في منطوق الحكم كلمات قبول الاستئناف شكلا إلغاء الاستئناف موضوعا وعلى المستأنفة بالصائر و هذا كاف لإثبات أن المحكمة بثت استئنافيا مما يكون معه الوجه غير مبني على أساس.

و فيما يتعلق بالوجه الثالـث:

وحيث تطعن بالتناقض لوجود العبارتين حضوريا ويعتبر حضوريا وكلاهما ذا مفهوم قانوني خاص.

لكن حيث إن ذلك إنما هو غلط مادي خصوصا أن العبرة بالصفة الحقيقية للحكم و التي يحددها القانون فيكون هذا الوجه غير مبني على أساس.

و فيما يتعلق بالوجه الرابع:

و حيث تطعن في هذا الحكم بعدم مطالبة المدعي بما يؤيد زعمه.

لكن حيث من جهة كان من حق الطالبة أن تثير هذا الوجه أمام محكمة الاستئناف(علاوة على أنه ورد في الحكم الابتدائي أن المدعى عليه لم يحضر الشاهدين المتفق على شهادتهما من الطرفين) مما يكون معه هذا الوجه كذلك غير مرتكز على أساس.

و فيما يتعلق بالوجه الخامـس:

و حيث إنها تدعي أن المحكمة لم تتأكد من سبب التخلف و هذا نقصان في التعليل.

لكن حيث ورد في الحكم نفسه أن نائب المستأنفة توصل بالاستدعاء و لم يحضر و لم يبد سببا لتخلفه و ليست المحكمة ملزمة بالبحث بنفسها عن سبب التخلف مما يجعل الوجه كذلك غير مرتكز على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، والمستشارين السادة:الحاج محمد عمور-مقرر– و ادريس بنونة و سالمون بنسباط و محمد بن يخلف وبمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *