X

مغادرة الموظف للوظيفة – عزله – المسطرة

القرار الإداري رقم 24

الصادر في 8 مايو 1970

 القاعدة

1 – إن المرسوم الملكي المؤرخ في 17 دجنبر 1968 و المتمم لظهير 24 يبراير 1958 لا يبيح عدم استشارة المجلس التأديبي في حالة ترك الوظيفة إلا شرط أن ينذر الموظف بالالتحاق في أجل سبعة أيام من يوم التبليغ و أن عدم مراعاة هذا الأجل بأكمله يعتبر إغفالا لإجراء جوهري يترتب عنه إهدار للضمانات التأديبية التي كفلها القانون للموظف.

2 – لا يكفي لصيانة حقوق الدفاع إنذار المعنى بالأمر» بالالتحاق بمقر عمله في 48 ساعة و إلا ستتخذ إزاءه تدابير صارمة « بل يجب تمكينه من الدفاع عن نفسه باستفساره عن مبرراته وإخباره  بدقة و وضوح بالعقوبة التي سيتعرض إليها إن هو عرض عن الامتثال إلى الأمر باستئناف العمل.

3 – لئن كان القانون قد أباح للإدارة الاستغناء عن استشارة المجلس التأديبي في حالة ترك الوظيف إلا أنه كان عليها،عندما حركت المسطرة التأديبية،أن تتابعها إلى النهاية.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 8 أكتوبر 1968 من طرف بوزكري العلمي خديجة بواسطة نائبها الأستاذ محمد التبر ضد المقرر الصادر في 27 مارس 1969 عن معالي وزير التعليم الابتدائي.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2 مارس 1970 تحت إمضاء السيد معالي وزير التعليم الابتدائي.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 3 أبريل 1970.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 مايو 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى ملاحظات المدعي العام للدولة السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع بعدم قبول طلب الإلغاء لتقديمه خارج الأجل القانوني :

حيث إن التظلم التمهيدي سلم للإدارة في 7 ماي 1969 حسب إشهاد من إدارة البريد.

و أن طلب الإلغاء قدم في 8 أكتوبر 1969 أي داخل أجل الشهرين الموالين لمقرر الرفض الضمني للتظلم،مما يجعل الدفع غير جدير بالاعتبار.

و فيما يتعلق بمشروعية المقرر المطعون فيه :

حيث إن خديجة بوزكري العلمي تطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة،إلغاء القرار الصادر في 27 مارس 1969 عن وزير التعليم الابتدائي و القاضي بعزلها،ابتداء من 18 فبراير 1969،عن وظيفتها كمعلمة متدربة،لعلة تركها الوظيف بدون مبرر قانوني.

و حيث تعيب الطالبة على المقرر المطعون فيه خرقه للفصل 65 و ما يليه من القانون الأساسي للوظيفة العمومية و ذلك أن الإدارة لم تستشر المجلس التأديبي قبل إنزال العقوبة المتخذة في حقها.

و حيث إنه من الثابت أن للمدعية صفة الموظفة المتدربة و أن مقتضيات الفصلين 66 و 67 من ظهير 24 يبراير 1958 المعد بمثابة قانون أساسي عام للوظيفة العمومية التي تطبق على الموظفين المتدربين بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 17 ماي 1968،تفرض على الإدارة استشارة المجلس التأديبي قبل اتخاذ عقوبة العزل في حق المعنين بالأمر.

و حيث إن المرسوم الملكي المؤرخ في 17 دجنبر 1968 و المتمم لظهير 24 يبراير 1958 السالف الذكر لا يبيح عدم استشارة المجلس التأديبي في حالة ترك الوظيفة إلا شرط أن ينذر الموظف بالالتحاق بعمله بالإدارة في أجل سبعة أيام من يوم التبليغ.

و حيث إن الرسالة الموجهة للمدعية في 21 يبراير 1969 و التي تنذرها فيها الإدارة بالالتحاق بمقر عملها في 48 ساعة القادمة،غير مطابقة للقانون.

و حيث إن عدم مراعاة أجل الإنذار القانوني بأكمله يعتبر إغفالا لإجراء جوهري ترتب عليه إهدار للضمانات التأديبية التي كفلها القانون للموظف.

و من جهة أخرى،حيث أن إرسال مجرد الإنذار بالرجوع إلى مقر العمل الإداري المنصوص عليه قانونيا لا يكفي لصيانة حقوق الدفاع لذوي الشأن و أنه إن كان القانون لا ينص على أحكام تفصيلية لضمان هذه الحقوق التي لا تحتاج إلى نص يقرها،إلا أن هذه الضوابط تستلهم في كنف مبدأ عام أساسي يفرض في هذه الحالة على الإدارة تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه باستفساره عن مبرراته و اخباره بدقة و وضوح بالعقوبة التي سيتعرض إليها إن هو أعرض عن الامتثال إلى الأمر باستئناف العمل،حتى يكون على بينة مما سيترتب بالضبط عن فعله فيما يخص وضعيته الإدارية،و لا يكفي في هذا الشأن – كما فعلت الإدارة في هذه النازلة – إنذار المعنى بالأمر»  بالالتحاق بمقر عمله في 48 ساعة و إلا ستتخذ إزائه تدابير صارمة «.

و من جهة ثالثة،حيث أن الإدارة بعثت للطالبة باستدعاء مؤرخ في 11 فبراير 1969 للحضور في جلسة المجلس التأديبي المزمع انعقادها في 17 فبراير 1969 ثم عدلت عن أخذ رأي هذا المجلس، واتخذت برسالة مؤرخة في 27 مارس 1969 مقرر العزل مؤكدا بقرار مؤرخ في 7 أبريل 1969 لتسوية الحالة ثم بعثت لها باستدعاء ثاني مؤرخ في 7 أبريل 1969 للحضور في جلسة 18 أبريل 1969 للمجلس التأديبي،و لم تأخذ رأيه.

و حيث إنه لئن كان القانون قد أباح للإدارة الاستغناء عن استشارة المجلس التأديبي في حالة ترك الوظيف إلا أن وزير التعليم عندما قرر في النازلة قبل العزل و بعده استشارة المجلس التأديبي،يكون قد علق مقرره بشأن وضعية المدعية على النتيجة التي يسفر عنها انعقاد هذا المجلس الذي أمر به  وتعهد بالاستئناس برأيه سواء أحضرت الموظفة أو لم تحضر و رتب للطالبة بذلك حقا في هذا الشأن،مما يستتبع أنه كان على الإدارة،عندما حركت المسطرة التأديبية،أن تتابعها إلى النهاية حتى يصير هذا الإجراء الجوهري صحيحا.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه الصادر عن وزير التعليم الابتدائي و المؤكد بقراره المؤرخ في 7 أبريل 1969.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني  ورئيس الغرفة الأستاذ مكسيم أزولاي و المستشارين السادة : محمد بن يخلف – مقرر- الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط و بمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة