X

نقض القرار الاستئنافي – أثره بالنسبة للأطراف والدعوى

القرارا المدني رقم 184

الصادر في 8 أبريل 1970

 القاعدة:

1– إن أجل الشهرين لتقديم طلب النقض يعد أجلا كاملا يقدر من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه للشخص أو لموطنه و أن اليوم الأول و اليوم الأخير لا يعتبران في الحساب و بالتالي يكون يوم 4 فبراير 1965 داخلا ضمن أجل طلب نقض حكم بلغ في 3 دجنبر 1964.

2 –إن الأثر الحتمي لحكم صادر عن المجلس الأعلى بالنقض هو أن يرجع القضية و الأطراف إلى حالتهم قبل النقض و بالتالي يجب اعتبار كل حكم جديد باطلا إن كان تابعا كتتمة للحكم المنقوض  أوكتنفيذ له أو يتعلق به بسبب وثيق من التبعية.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 4 فبراير 1965 من طرف الزهراء بنت محمد بواسطة نائبها الأستاذ جان لوران ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 31 أكتوبر 1964.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15 يونيه 1965 تحت إمضاء الأستاذ محمد عاشور النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله و الرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على البيان المفصل المدلى به بتاريخ 30 مارس 1965 تحت إمضاء محامي طالبة النقض.

و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377  موافق 27 شتنبر 1957.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19 يناير 1970.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 1 أبريل 1970.

و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

و بعد المناداة على نائبي الطرفين و عدم حضورهما.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول طلب النقض:

حيث يدفع المطلوب في النقض بكون الحكم المطلوب نقضه بلغ في 3 دحنبر 1964،و أن طلب النقض المقدم في 4 فبراير 1965 يكون خارج الأجل القانوني.

لكن حيث إن أجل الشهرين لتقديم طلب النقض يعد أجلا كاملا يقدر من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه للشخص أو لموطنه و أن اليوم الأول و اليوم الأخير لا يعتبران في الحساب،و بالتالي يكون يوم 4 فبراير 1965 داخلا ضمن أجل طلب النقض،مما يجعل الدفع غير مرتكز على أساس.

و فيما يتعلق بالجوهر:

بناء على حكم المجلس الأعلى المؤرخ في 8 أبريل 1970 و الصادر في الملف رقم 18.763.

حيث إن الأثر الحتمي لحكم صادر عن المجلس الأعلى بالنقض هو أن يرجع القضية  والأطراف إلى حالتهم قبل النقض،و بالتالي يجب اعتبار كل حكم جديد باطلا إن كان تابعا كتتمة للحكم المنقوض أو كتنفيذ له أو يتعلق به بسبب وتيق من التبعية.

و حيث إن الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 31 أكتوبر 1964) صرح بعدم صحة طلب الإفراغ المسلم لوليد بشأن محل السكنى الذي يعتمره في الطابق الأول من العمارة الواقعة بشارع الراشدي رقم 8 بالدارالبيضاء و ارتكز بصفة أساسية على صفة المكتري للعمارة برمتها التي اعترف له بها الحكم رقم 3610 الصادر في 10 يوليوز 1964 عن محكمة الاستئناف بالربـاط.

لكن حيث إن هذا الحكم وقع نقضه بمقتضى الحكم الصادر عن المجلس الأعلى في 8 أبريل 1970 ( ملف (الفقرة 8.763)،مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه تبعا لذلك.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة و هي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبق القانون و على المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني، ولمستشارين السادة : محمد بن يخلف – مقرر –  و ادريس بنونة و الحاج محمد عمور و سالمون بنسباط ومحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة