القرار المدنـي رقم 375
الصادر في 15 يونيه 1966
القاعدة
لا يمكن اعتبار ما يصدر عن المصاب بالجنون والقاصر في سن الطفولة خطأ بمعنى الفصلين 78 و88 من ظهير العقود والالتزامات لكونهما في حالة لا يصح معها التكليف فالضرر الحاصل لهما من الشيء المجعول في حراسة الغير يجب أن يتحمله الحارس من جملة المخاطر التي يكون مسؤولا عنها طبقا للفصل 88 المذكور ولا يمكنه تجنب تلك المسؤولية بالنسبة لهما إلا إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن أمر فجائي أوقوة قاهرة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 27 يونيه 1963 من طرف صالح بن مبارك بواسطة نائبه الأستاذ ليون بيريز ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 15 يناير1963.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27 مارس 1964 تحت إمضاء الأستاذ القايم النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22 مارس 1966.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 15 يونيه 1966.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد امحمد بن يخلف في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على ما نص عليه الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود من أن كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت:
1) أنه فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر.
2) وأن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أولقوة قاهرة أوخطأ المصاب.
وبناء على أن الخطأ يعرفه الفصل 78 من ظهير العقود والالتزامات بالإمساك عما يجب فعله أوفعل ما يجب تركه من غير قصد إحداث ضرر.
وبناء على أن المصاب بالجنون والقاصر في سن الطفولة لا يمكن أن يعتبر ما يصدر منهما خطأ بالمعنى الذي يرمي إليه الفصلان 78 و88 من ظهير العقود والالتزامات لعدم ما يوجب عليهما فعل شيء أوتركه لكونهما في حالة لا يصح معها التكليف.
وبناء على أن الضرر الحاصل لهما من الشيء المجعول في حراسة الغير يجب أن يتحمله الحارس من جملة المخاطر التي يكون مسؤولا عنها طبقا للفصل 88 المذكور ولا يمكنه تجنب تلك المسؤولية بالنسبة لهما إلا إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن أمر فجائي أوقوة قاهرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط 15 يناير 1963 ) عندما رفض الطلب المقدم من صالح بن امبارك ضد (( كون )) والشركة العامة لتثنية التأمين بتعويض صالح عن الضرر الحاصل له من وفاة ابنه عبد القادر إثر حادثة سيارة اقتصر على القول بأن الطفل عبد القادر بن صالح صدمته سيارة المسمى كون عندما انفصل فجأة عن جماعة من الأطفال واخترق طريق مرور السيارة رغم أن سائقها استعمل آلة التنبيه وأن عبد القادر ارتكب خطأ عند عبوره الطريق في هذه الظروف وأن المسمى كون الذي توبع أمام محكمة الصلح بالدار البيضاء لعدم السيطرة والقتل الغير المتعمد صدر في حقه حكم بالبراءة مما يجعل حارس الشيء أثبت أنه فعل كل ما كان ضروريا لمنع الضرر لأن القاضي الجنائي لم يأخذ بثبوت أية مخالفة لقواعد السير ولا بوجود أي عنصر من عناصر جنحة القتل غير المتعمد.
وحيث استنتجت المحكمة مما سبق (( أنه نظرا لهذه الأحوال التي وقع فيها إثبات فعل كل ما كان ضروريا لمنع الضرر الذي يرجع لخطأ المصاب، فإن حارس الشيء يعفى كليا من المسؤولية المفروضة في الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود )).
وحيث إن المحكمة بارتكازها على ارتكاب خطأ من الطفل المصاب البالغ من العمر 12 عاما والذي لم يبلغ سن التكليف لتعفي ((كون)) من المسؤولية المفروضة عليه دون أن تعتبر أن الطفل لم يبلغ سن التكليف وأن فعله لا يمكن اعتباره خطأ بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 78 من ظهير العقود والالتزامات لم تركز حكمها على أساس قانوني فضلا عن كونها خالفت الفصلين 78 و88 المشار إليهما أعلاه وجعلت حكمها بذلك معرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 15 يناير 1963 فيما يخص مقتضياته القاضية برفض طلب صالح بن مبارك كما قضى بإحالة القضية على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الرئيس الأول السيد أحمد اباحنيني والمستشارين السادة: امحمد بن يخلف، ادريس بنونة محمد عمور سالمون بنسباط وبمحضر المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي، وبمساعدة كاتب الضبط السيد الصديق خليفة.