X

محكمة تجارية – اختصاص نوعي – إثارته تلقائيا – نعم

الحكم التجاري رقم 12198 الصادر بتاريخ 2009/12/15 في الملف رقم : 2008/8/6310

القاعدة:

مناط اختصاص المحكمة التجارية هو توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

ما دام أن موضوع الدعوى يدور حول إبطال محضر جمع عام استثنائي وما بني عليه من بيوع لاحقة لحصص المنفعة في شركة لا تعتبر شركة تجارية ونشاطها هو  استغلال وإدارة، واحتمالا أو إن اقتضى الحال، إعادة بيع جميع الأموال أو الحقوق المنقولة أو العقارية، وبصفة عامة جميع العمليات كيفما كانت والتي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالغرض أعلاه بشرط ألا تغير هذه العمليات من الطابع المدني للشركة والتي ليس من ضمنها أي نشاط تجاري وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة،  فإن المحكمة بالتجارية تكون غير مختصة للنظر في النزاع.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 15/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة نجاة اوفريب كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة المدنية العقارية دوميستيفانو في شخص متصرفها السيد عبد السلام السقاط و السيدة فوزية لمسفر بمركزها الكائن 81-87 سان لوران الدارالبيضاء.

نائبها الأساتذة الحلو – الزيوي والشركاء المحامون بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: 1- الابراهيمي سعيد الساكن بتجزئة المنار مجموعة “م” رقم 6 الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد شنان المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

2- الشركة المدنية العقارية دوميستيفانو ممثلة من طرف السيدة كاسكوريف لورانس ليديا 3-شانطال مونيك كاسكوريف 4- سيلفيان مارتين انيك كاسكوريف 5- لورانس ليديا كاسكوريف 6- موتز فيليب نيكولي ميشيل 7- كوتز كارولين لورانس 8 جان كلود كاسكوريف القاطنين جميعا بفرنسا حسب العناوين المبينة لهم بالمقال.9- المحافظ على الملاك العقارية والرهون – الفداء درب السلطان الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/6/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطة نائبها أنها تملك عقارين مجاورين في الدارالبيضاء هما الملك المسمى ” دومينيكا” ذي الرسم العقاري عدد 47.097/س و ستيفانور ذي الرسم العقاري 46.456/س، والمتكونين من أرض شيدت عليها بناية مستعملة لأغراض صناعية ويستغل فيها أصل تجاري يدعى كرانيت افريك،وأنه بالنسبة لأسهم الشركة العارضة فإنها كانت موزعة مابين السيد كاسكو روبير الذي كان يملك 80% و فيدريزي هنري الذي كان يملك الباقي، وأن هذا الأخير كان ممثلا من طرف الشريك الأول الذي كان في الواقع هو المالك الفعلي سواء للعقارين أو للأصل التجاري الذي كان يديره شخصيا، وقد قرر التخلي عن ملكيته العقارية واستغلال معمله الشيء الذي أدى إلى إبرام مجموعة من العقود مع سبعة أشخاص هم السيد عبد السلام السقاط والسيدة زينب السقاط زوجة لحلو والسيدة لمسفر فوزية زوجة لحلو والقاصرين عزيزة وهدى وياسين وحكيم، ممثلين من طرف أبيهم السيد محمد الحلو، وبصفة أوضح فقد أبرمت عقود تفويت أسهم لصالح المشترين المذكورين، ونظرا لكون الشريك الأول كان يتوفر على توكيل خاص من طرف الشريك الثاني فإنه باع كذلك أسهم هذا الأخير لنفس المشترين، كما أنه باع الأصل التجاري لشركة كرانيت افريك، وهذه البيوعات تمت في شهر ماي 1979، كما أنه بالنسبة للأسهم فقد تم تفويتها يوم 8/5/1997 بواسطة عقود تتضمن توقيع الطرف البائع والمشتري، ونتيجة لها فقد تم تحرير محضر جمع عام استثنائي للشركاء يوم 8/5/1979 اتخذ فيه قرار استقالة المسير الوحيد وتعيين مسير جديد في شخص السيدين السقاط عبد السلام ولمسفر فوزية، ولم تتغير وضعية الشركة منذ هذا التاريخ، غير أن العارضة فوجئت بعلمها أن المدعى عليه الأول اشترى من السيدة كاسكوريف بوصفها المتصرفة الوحيدة بالشركة المدنية العقارية الملكين المتنازع عليهما، وذلك بتاريخ 13/10/2003، كما علمت بانعقاد جمع عام استثنائي للشركة بتاريخ 9/9/2003 أمام الخبير القضائي السيد أحمد صبري تم بمقتضاه تعيين السيدة لورانس ليديا كاسكوريف متصرفة وحيدة للشركة، إلا أن هذا البيع يعتبر باطلا ما دام قد انبنى على اختصاصات منحت للسيدة لورانس ليديا بناء على جمع عام استثنائي باطل أيضا، وبالتالي من حقها أن تتقدم قصد المطالبة بالتصريح ببطلان الجمع المذكور، وتبعا لذلك ببطلان البيع الواقع بين السيدة كاسكوريف ليديا والسيد ابراهيمي سعيد، وذلك اعتبارا لانعدم صفة الأعضاء الممثلة في الجمع العام، لأن الشريكين في الشركة سبق لهما أن باعا أسهمهما بصفة كاملة ونهائية لفريق لحلو والسقاط، وأن هذا البيع كان قانونيا ونهائيا وتنطبق عليه مقتضيات الفصل 491 من ق ل ع، وبالتالي لم يعد فريق كاسكوريف يتوفر على أية أسهم ويفقد بالتبعية أية صفة للمطالبة بأية حقوق تتعلق بهذه الشركة، ومن ضمنها الدعوة لعقد جوع كيفما كان نوعها، وإذا زعمت السيدة كاسكوريف ليديا أن البيع لا يمكن أن يسري على حقوق أمها التي توفيت كذلك بسبب أن الزوج والزوجة كانا يخضعان لنظام الأموال المشتركة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، متمسكة في هذا الإطار بأنه ينبغي تطبيق القانون الفرنسي، فإن العارضة لا تنازع في هذا التطبيق إلا أنها تثير الانتباه إلى أن أحد المبادئ القارة في نظام الأموال المشتركة المكتسبة خلال الحياة الزوجية والمنصوص عليه في الفصل 1421 من القانون المدني الفرنسي والذي ينص على أن لكل واحد من الزوجين وبصفة منفردة إدارة الأملاك المشتركة والتصرف فيها شريطة أن يتحملا مسؤولية الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها خلال هذا التسيير، وتكون التصرفات المنجزة بدون تدليس قابلة للاحتجاج بها على الآخر، وهو ما يعني أن السيد كاسكوريف روبير، وإن كان خاضعا لنظام الأموال المشتركة فإنه كان حرا في التصرف في هذه الأموال ما دام أنه لم يثبت في حقه أي تدليس، وبالتالي فقد كان في إطار بيعه لأسهمه يتصرف تصرفا قانونيا يحتج به في مواجهة زوجته، وأن الاستثناءين الوحيدين لهذه القاعدة هما أن يتم التفويت بدون عوض، وأن ينصب التفويت على الحقوق العقارية والعقارات والأصول التجارية والاستغلالات التابعة للأملاك المشتركة والسندات غير القابلة للتفويت والمنقولات المادية التي يخضع بيعها للإشهار، غير أنه في النازلة الحالية فإن التفويت الذي تم مع الزوج لا يندرج ضمن هذين الاستثناءين ما دام بيع الأسهم لا يعتبر ضمنهما، كما أن البيع تم بمقابل مالي أشير له في عقد التفويت وانصب على أسهم قابلة لذلك، وعلى فرض أن البيع يدخل في الاستثناءين المذكورين فإن إبطال البيع خاضع لمسطرة خاصة منصوص عليها في الفصل 1427 من القانون المدني الفرنسي، وهي وجوب إقامة دعوى الإبطال من أحد الزوجين داخل أجل سنتين من تاريخ العلم بالتفويت، وفي جميع الأحوال داخل أجل سنتين من تاريخ انتهاء وضعية الاشتراك، إلا أنه في النازلة الحالية فإن أيا من هذه الشروط لا يتوفر، لأن دعوى الإبطال لم ترفع ولم تمارس بصفة شخصية من طرف الأرملة داخل أجل السنتين من تاريخ انتهاء وضعية الاشتراك الذي تكرر أكثر من عشر مرات، ما دام السيد كاسكوريف روبير قد توفي بتاريخ 13/2/1988 وزوجته توفيت بتاريخ 17/9/1989، وبالتالي يعتبر البيع الواقع مع فريق لحلو والسقاط بيعا قانونيا ويجعل ورثة كاسكوريف عديمي الصفة في المطالبة بأية حقوق في هذه الشركة وبالتبعية عديمي الصفة في الدعوة لأي اجتماع يتعلق بالشركة، ومن جهة أخرى، فإنه يستخلص من محضر الجمع العام المطعون فيه أن مجموع الأسهم الحاضرة بلغ 80 سهما المزعوم ملكيتها من طرف ورثة كاسكوريف، في حين تغيب عن الحضور السيد فيرديزي هنري الذي كان يملك 20 سهما ورغم ذلك اعتبر المجتمعون أن النصاب قد اكتمل من أجل اتخاذ قرار استثنائي ألا وهو تعيين مسير، غير أنه بالرجوع إلى  القانون الأساسي للشركة في فصله 13 سيتضح أن القرارات الاستثنائية لا يمكن أن تتخذ إلا بالإجماع من طرف مجموع الشركاء الذين يملكون مجموع أسهم الشركة، وبالتالي فإن الجمع العام المنعقد بين شركاء وهميين لم يتحقق لهم الإجماع لاتخاذ هكذا قرار، لأجله فهي تلتمس الحكم بإبطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 9/9/2003 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والإشهاد بأن السيدة كاسكوريف لورانس ليديا لا تمثل الشركة العارضة وليست لها أي حقوق في العقارين، ثم الحكم بإبطال عقدي البيع المبرمين بين المدعى عليه الأول والسيد كاسكوريف ليديا، والإشهاد أن العارضة لا يمثلها سوى السيد السقاط عبد السلام والسيد لمسفر فوزية مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلت بمذكرة أرفقتها بصور لمحضر الجمع العام الاستثنائي مع ترجمته وست عقود تفويت مع ترجمتها للغة العربية وتوكيل ومقتطع لبعض فصول القانون المدني الفرنسي.

وبناء على جواب المدعى عليه الأول أن الطلب الحالي سبق عرضه على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء في شكل طلب مضاد لطلب تقدم به العارض من أجل تقييده كمالك على الرسمين العقاريين المبيعين، وأن المحكمة قضت بتاريخ 29/4/2008 بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد بعلة عدم الاختصاص النوعي، إلا أن هذا الحكم استأنفه العارض وتجري مسطرته أمام محكمة الاستئناف في الملف المدني عدد 3902/2008 بجلسة 22/1/2009، وما دام هذا الحكم الذي بت في نفس الطلب لم يصبح نهائيا فإنه يتعين إيقاف البت في الطلب الحالي نظر للأثر الناشر للطعن بالاستئناف، وبصفة احتياطية فإنه يتمسك بصفته مشتريا حسن النية وبعدم صحة التفويتات التي قام بها روبير كاسكوريف قيد حياته، فمن حيث حسن النية فإن قرينة الصحة المطلقة لبيانات الدفاتر العقارية  لفائدة الغير المقتني حسن النية تهم ليس فقط البيانات المتعلقة بالشخص المسجل صاحب الحق سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا ولكن كذلك البيانات المتعلقة بصاحب الحق نفسه من حيث حالته المدنية وأهليته وممثله القانوني، وأن القضاء طبق هذه القاعدة القانونية ليس فقط بالنسبة للبيانات المشخصة لأصحاب الحقوق وإنما كذلك بالنسبة للبيانات المتعلقة بوضعية وأهلية وتمثيلية أصحاب هذه الحقوق أنفسهم، مستدلا بقرارات صادر ة في هذا الموضوع، مضيفا أن هذه البيانات لا تدون في الدفتر العقاري إلا بعد مراقبة صحتها من طرف المحافظ، وبالتالي فإن العارض يكون قد تعاقد بصفة صحيحة مع الممثل القانوني للشركة البائعة التي عينت من طرف بقية الشركاء بصفتهم ورثة لكاسكوريف روبير، وباعتبار أن الموروث لا زال إلى يومه مسجلا كمالك لحصص في الشركة، وباعتبار أن ورثته حلوا محله بقوة القانون بسبب الوفاة كمالكين لحصصه، ومن جهة ثانية فإن الهالك كان يحمل قيد حياته الجنسية الفرنسية ومتزوجا بالسيدة جرمان ان ماري سيكو سنة 1933 قبل إنشاء الشركة المدعى عليها سنة 1971، وأن نظام الزواج الذي اختاراه هو نظام الأموال المشتركة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، والكل كما يتجلى من خلال بيانات القانون الأساسي للشركة المؤرخ في 21/4/1971، وهذا القانون هو الوثيقة الوحيدة الممسوكة من طرف المحافظة العقارية، وأن القانون الواجب التطبيق حول أهلية وحالة الهالك هو القانون الفرنسي أي قانون الجنسية طبقا للفصل 3 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب بالمغرب الذي بالرجوع إليه فإنه يمنع الهالك من بيع حصصه في الشركة في غياب موافقة الزوجة، وبالتالي فإن التفويتات التي تكون قد تمت سنة 1978 غير صحيحة، وعلى هذا الأساس فإن الشركاء الشرعيين هم ورثة الشريك الأصلي كاسكوريف وتبقى الممثلة القانونية للشركة المدعية هي السيدة كاسكوريف لورانس ليديا التي تم اختيارها كمسيرة، ومن جهة ثالثة فإن الطرف المدعي لم يفسر للمحكمة سبب عدم القيام بشهر الأشرية بالمحافظة العقارية والاحتفاظ بهذه العقود في الخفاء لمدة تقرب من 30 سنة عن تاريخ حصولها، علما أنه لو فعل فإن المحافظ سيرفضها لعدم حصول موافقة الزوجة، وبالتالي فليس هناك ضرورة للمطالبة بإبطال هذا التصرف الباطل أصلا، وما دامت المدعية هي التي أدلت بعقود هذه التصرفات من أجل مواجهة ورثة البائع المزعوم والدفع بعدم صحة التصرف غير خاضع لأي تقادم لكون المطالبة بذلك إذا توفرت شروطها هي التي يمكن أن تكون موضوع التقادم، فإن المحكمة ملزمة بان تتأكد ولو لم يطلب منها ذلك من صحة هذه التصرفات، لأجله فهو يلتمس الحكم بإيقاف البت واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب، وأرفق مذكرته بصور لمقال تدخل اختياري ومقال إصلاحي ومضاد  ومقال طلب تقييد عقود وحكم ابتدائي ونسخة مقال استئنافي.

وبناء على تعقيب المدعية أن الاستئناف لا يمكن مبدئيا أن يكون عائقا لتبت المحكمة  التجارية في الطلب الحالي ما دام لم يصدر أي قرار بإلغاء الحكم الابتدائي، ومن جهة ثانية فإن طبيعة الدعوى الحالية تدخل في اختصاص المحكمة التجارية عملا بالمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وبخصوص الدفع بحسن النية فإن المشترين الأولين هم الحسني النية لأنهم اشتروا الحصص وظلوا يستغلون العقارين وأسسوا عليهما أصلا تجاريا، ولا أدل على مشروعية اقتنائهم  للعقارين من أن السيد كاسكوريف سلمهما نظيري الرسمين العقاريين واللذين لا زالا لغاية يومه بين يديهما، وبالتالي فإن فريق السقاط ولحلو هم الأولى بأن يتمسكوا بحسن النية، أما الطرف المدعى عليه فهو سيء النية لأن جميع ملابسات الملف تبين أن وراء تحريكه جهة واحدة هي التي نظمت هذا السيناريو واتصلت بورثة كاسكوريف وحصلت على وكالات منهم وهي التي طلبت عقد الجمع العام الاستثنائي باسمهم ونيابة عنهم وهي التي وقع في الأخير البيع لفائدتها، وهذا مظهر من مظاهر سوء النية، إذ لو كان المدعى عليه حسنها لكان قد عاين العقارين وساءل الأشخاص المتواجدين فيهما،  إذ لا يمكن شراء عقارات دون الوقوف على عين المكان واتخاذ إجراءات التعرف على الجهة المستغلة لهما، كما أنه اشترى العقارين مع علمه بعدم توفر الجهة البائعة على نظير الرسم العقاري الذي يعتبر ضمانة الملكية العقارية ويسلم للطرف المشتري كحجة بين يديه على مشروعية شرائه، مؤكدة مجمل باقي الأسانيد القانونية التي اعتمدتها في الدعوى.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه دفوعه السابقة.

وبناء على إدراج القضية أخير بجلسة 17/11/2009 فحضر نائب المدعية وتخلف باقي المدعى عليهم ورجع استدعاؤهم من فرنسا بملاحظة أنهم مجهولي العنوان وأوضح نائب المدعية أنه لا يتوفر على عنوان آخر فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 15/12/2009.

التعليـــل

بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

فيما يخص عدم الاختصاص المثار تلقائيا من طرف المحكمة:

وحيث إن مناط اختصاص المحكمة التجارية هو توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث إن موضوع الدعوى يدور حول إبطال محضر جمع عام استثنائي وما بني عليه من بيوع لاحقة لحصص المنفعة في الشركة.

وحيث إن الشركة موضوع الدعوى لا تعتبر شركة تجارية بصريح ما ورد في الفصل الثاني من قانونها الأساسي من أنها شركة مدنية عقارية خاضعة للفصل 982 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود ولمقتضيات قانونها الأساسي، وأن موضوعها هو استغلال وإدارة، واحتمالا أو إن اقتضى الحال، إعادة بيع جميع الأموال أو الحقوق المنقولة أو العقارية، وبصفة عامة جميع العمليات كيفما كانت والتي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالغرض أعلاه بشرط ألا تغير هذه العمليات من الطابع المدني للشركة.

وحيث إنه بعد استقصاء أغراض الشركة يتبين أنه لا يوجد ضمنها ما يفيد أن نشاطها تجاري، ذلك أن الأعمال التجارية قد ورد التنصيص عليها في المادتين 6 و 7 من مدونة التجارة، واشترط المشرع لاكتساب الصفة التجارية بواسطتها أن تمارس بشكل اعتيادي أو احترافي، بينما البيع الذي ورد بصدد تحديد غرض الشركة لا يعتبر على سبيل الاحتراف أو الاعتياد وإنما بصفة عرضية وكلما اقتضاه الأمر، وحتى شراء العقارات، لاعتباره عملا تجاريا، اشترط المشرع النية المصاحبة لإعادة بيعها على حالها أو بعد تغييرها.

وحيث إنه بانتفاء الصفة التجارية عن الشركة لا يمكن اعتبار تصنيف النزاع القائم بين طرفي الدعوى كنزاع بين شركاء في شركة تجارية، ولا يمكن بالتالي إخضاعه للفقرة 4 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يتعين معه رفع اليد عن الدعوى والحكم بعدم الاختصاص نوعيا.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر

وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124- من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم اختصاها نوعيا وتحميل المدعية الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة