X

قاضي المستعجلات – أوامره بالتشطيب على الحجز أو الإنذار بالحجز – صبغتها النهائية – معناه

القرار رقم 8/574 الصادر بتاريخ 2013/11/26 في الملف رقم 2013/8/1/116

القاعدة:

الصبغة النهائية والنفاذ على الفور التي نص عليها الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري، إنما تنصرف إلى كل أمر يصدره قاضي المستعجلات ، ويقضي بالتشطيب على حجز أو إنذار بحجز عقاري من الرسم العقاري وليست قاصرة فقط على التقييد الجديد الذي يتم خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 17/12/2012 من الطالب أعلاه، بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 107 الصادر بتاريخ 04/07/2012 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الاستعجالي رقم 126/12/1221؛

وبناء على الطلب الذي قدمه بتاريخ 05/06/2013، المطلوب في النقض شخصيا وبوصفه محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض، والرامي إلى المرافعة الشفوية؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13/08/2013 من المطلوب بواسطة نائبته المذكورة، والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09/09/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسات العلنية المنعقدة بتاريخ 08/10/2013؛ 29/10/2013؛ 12/11/2013؛ 26/11/2013؛

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما في الجلسة الأخيرة وحضور الأستاذ محمد الطاوسي عن المطلوب، وعدم حضور نائب الطاعن؛

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى مرافعة الأستاذ محمد الطاوسي الشفوية، الذي أثار فيها عدم قبول طلب النقض لكونه قدم من طرف مايكل كولين جون ساندرس، والحال أن طرفي القرار المطعون فيه هما محمد معتصم و م ح ش ساندرز، مع تأكيده لما جاء في المذكرة الجوابية؛

وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي؛

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدفع بعدم القبول: 

حيث دفع المطلوب في مرافعته الشفوية بعدم قبول الطلب لكونه رفع من غير ذي صفة كما أشير إليه أعلاه؛

لكن؛ حيث إن مقال طلب النقض، وإن رفع من المسمى مايكل كولين جون ساندرز، فإن هذا الاسم  نفسه هو الوارد طرفا في القرار المطعون فيه بالحروف اللاتينية  المختصرة (MCJ Sanders)، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع أعلاه.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن م. ج. ش ساندرز بوصفه وكيل تفليسة السيد دافيد شارل دونوفان قدم بتاريخ 16/11/2011 مقالا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة تجاه المدعى عليه محمد المعتصم، وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بني مكادة، عرض فيه أن المدعى عليه، استصدر من نفس المحكمة الأمر الاستعجالي عدد 8321/2008/12 القاضي بالحجز التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 493 ج المملوك للسيد دافيد شارل دونوفان ضمانا لمبلغ 10.800.000 درهم الذي صدر بناء على طلب تحديد الأتعاب موضوع الملف رقم 208/2007 أمام السيد نقيب المحامين بالرباط. وأن السيد النقيب كان قد حدد أتعاب المدعى عليه في مبلغ 400.000 درهم حسبما هو ثابت من المقرر المرفق، والصادر بتاريخ 18/10/2008 أي قبل تقديم طلب الحجز بشهرين، وذلك في مواجهة شركة دونوفان وليس في مواجهة دافيد شارل دونوفان.وأن المدعي وانطلاقا من مقرر السيد النقيب الصادر في ملف تحديد الأتعاب  عدد 208/2007 الذي حدد أتعاب المدعى عليه في مبلغ 400.000 درهم في مواجهة شركة دونوفان، واعتبارا لكون الحجز التحفظي صدر بناء على طلب تحديد الأتعاب والذي هو 10.800.00 درهم، ولكون الأمر الصادر في الملف رقم 8321/2008/12 صدر في شهر دجنبر 2008 ولم يتم اللجوء إلى تنفيذه إلا بتاريخ 4/4/2010 أي بعد مرور أكثر من سنة ونصف  على صدوره، فإنه جاء مخالفا للفصل 471 من قانون المسطرة المدنية. طالبا لذلك، الحكم برفع الحجز التحفظي المقيد في اسم المدعى عليه بمقتضى الأمر الصادر في الملف رقم 8132/2008/12 موضوع الملف التنفيذي رقم 90/2010/6103؛ وذلك على العقار المذكور، ضمانا لأداء مبلغ 10.800.000 درهم وأمر المطلوب حضوره المحافظ بتقييد الأمر برفع الحجز. وبعد جواب المدعى عليه بأنه قام بعدة مساطر سواء  لفائدة شركة دونوفان أو لفائدة دافيد شارل دونوفان، وأن قرار تحديد الأتعاب الذي يتمسك به المدعي غير حائز للشيء المقضي به ولم يتم تبليغه إليه. وبتاريخ 22/2/2012 أصدر رئيس المحكمة، أمره في الملف رقم 1051/2011/1101 برفع الحجز التحفظي محل الطلب. فاستأنفه المدعى عليه وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت برفض الطلب، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه بالسبب الخامس بخرق الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك أنه التمس أمام المحكمة مصدرة القرار، الحكم بعدم قبول الاستئناف لكون الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة بخصوص رفع الحجز لا تقبل الاستئناف؛ إلا أن القرار  قبل الاستئناف وعلل بشأن ذلك بأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور تحيل على الفقرة التي سبقتها وتتعلق فقط بالتقييد الجديد، مما يكون معه خارقا للفصل 87 المذكور.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بشأن الصبغة النهائية للأمر الاستعجالي  الواردة في الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري كما تم نسخه وتعويضه، بأنه ”يتبين منه أن فقرته الثانية معطوفة على الفقرة الأولى وتتعلق فقط بالتقييد الجديد الذي يتم خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز، إذ أن الأمر الصادر بالتشطيب على التقييد الجديد هذا هو الذي يتم بشكل نهائي، ونافذا فور صدوره.”  في حين أن الصبغة النهائية والنفاذ على الفور التي نص عليها الفصل المذكور، إنما تنصرف إلى كل أمر يصدره قاضي المستعجلات ، ويقضي بالتشطيب على حجز أو إنذار بحجز عقاري من الرسم العقاري، الأمر الذي يكون ما ذهب إليه القرار المطعون فيه، مخالفا للفصل المشار إليه، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب؛

وبصرف النظر على البحث في باقي الأسباب المستدل بها أيضا على النقض؛

قضت محكمة النقض، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه،  وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة