X

الشركة – تقديم الحساب – سبقية البت – شروطه – فسخ العقد

الحكم التجاري عدد 1951 الصادر بتاريخ 2010/03/02 في الملف رقم 2008/6/3559

القاعدة

طبقا للفصل 1007  من قانون الالتزامات والعقود فإن الملزم بتقديم المحاسبة هو الشريك المسير وليس كل الشركاء.

لا أساس للدفع بسبقية البت إذا كان الحكم السابق انبنى على رغبة المدعي في استرجاع محله وإنهاء الشركة خلال مدة سريانها، بينما الدعوى الحالية موضوعها الفسخ بسبب عدم تقديم المحاسبة ونصيب المدعي في الأرباح.

لا أساس للدفع بكون الطلب يتعلق بإنهاء معاملة خلال قيامها مادام هذا الطلب إنما يتعلق بفسخ عقد الشركة لإخلال المدعى عليه بالتزامه تقديم الحساب – حسب ادعاء المدعي- وتمكين خصمه من حقوقه المستمدة من العقد، والفسخ، من الناحية القانونية، هو جزاء لعدم التنفيذ يطال العقود ساعة قيامها وليس عند انتهائها.

 باسم جلالة الملك

بتاريخ 02/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : المصطفى شاهيد الساكن بالزنقة 18 الرقم 52 تجزئة الرحماني سيدي مومن الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد اشتكن المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : حميد بنسودة الساكن بحي الادريسية 2 الزنقة 42 الرقم 13 الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ منير محمد رشيد المحامي بهيئة الدارالبيضاء

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/4/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أنه يملك المحل الكائن بسوق القريعة مجموع H الرقم 111 تم تفويته له من طرف عمالة درب السلطان الفداء، وانه سلم المحل المذكور للمدعى عليه ليقوم بتسييره بماله الخاص مقابل اقتسام الأرباح بينهما بنسبة الثلث للعارض والباقي للمدعى عليه. وأن العقد المذكور كان يتم تجديده كل مرة، إلا أن المدعى عليه منذ إبرام العقد الأخير بتاريخ 1/5/2003 لم يجر أي محاسبة ولم يمتع العارض بأرباح المحل، وبالتالي أصبح محقا في المطالبة بفسخ الشركة والسماح له باسترجاع محله وإجراء محاسبة نهائية مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعدها. لأجله فهو يلتمس الحكم بحل الشركة وإرجاع المدعى عليه له المحل موضوعها. وتمهيديا إجراء خبرة حسابية نهائية وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة وتحميل المدعى عليه الصائر. وأدلى بمذكرة أرفقها بصور مطابقة لالتزام وعقد المعاملة وحكم تجاري وأمر استعجالي.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعي لا صفة له في رفع الدعوى لأنه لم يدل بما يفيد ملكيته للمحل موضوع النزاع، ولا يمكنه ذلك لأنه ملك للعمالة ووقع تفويته له بصفة مؤقتة. كما أن موضوع الدعوى سبق البت فيه بمقتضى الحكم التجاري المدلى به من المدعي نفسه وقضت المحكمة بعدم قبول طلبه، وعوض الطعن بالاستئناف ارتأى إعادة الدعوى، وبالتالي وعملا بقرار للمجلس الأعلى فإن الحكم بعدم القبول هو حكم موضوعي له حجيته بين الأطراف ويخول المستفيد منه الدفع به أمام المحكمة في حال تقديم نفس الدعوى. كما أن الدعوى غير مقبولة لأنها ترمي إلى إنهاء المعاملة خلال مدة قيامها لأن العارض يستغل المحل منذ 15 سنة وآخر تجديد للعقد تم بتاريخ 1/5/2008 إلى متم أبريل 2009 عملا بالفصل 1054 من ق ل ع. وما دام المدعي رفع الدعوى بتاريخ 16/4/2008 أي خلال مدة قيام الشركة فإنها تكون سابقة لأوانها. واحتياطيا في الموضوع فإنه لم يتوقف عن تمكين المدعي من مستحقاته بدليل أنه ولحدود رفع الدعوى موضوع الملف رقم 4735/9/2007 لم يصرح في مقاله أن العارض امتنع عن إجراء المحاسبة وتمتيعه بالأرباح بل اكتفى بالمطالبة بالفسخ دون المطالبة بالمحاسبة اقتناعا منه أنه يتسلم حصته باستمرار. وعليه ليس من حقه المطالبة بإنهاء العقد وإرجاع المحل ما لم يقدم هو الحساب عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة وعن كل عمل بوشر من أجل الصالح المشترك الذي لا يعفيه من تقديمه أي شرط. مؤكدا استمرار الشركة إلى غاية أبريل 2009 وملتمسا الحكم أساسا بعدم القبول واحتياطا رفض الدعوى. وأرفق مذكرته بصور لحم تجاري وقرار للمجلس الأعلى عقود المعاملة ومقال.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/11/2008 والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد الرحمن الأمالي.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 22/10/2009 والذي انتهى فيه إلى القول أنه في غياب دفاتر تجارية تبين الأرباح التي يحققها المحل يمكن تحديد الأرباح في مبلغ جزافي قدره 70.200 درهم سنويا، وبالتالي فإن الأرباح المحققة منذ 1/5/2003 إلى تاريخ إجراء الخبرة تتحدد في 409.000 درهم نصيب المدعي فيها حسب النسبة التي يشارك بها هو 136.500 درهم.

وبناء على مستنتجات المدعي بعد الخبرة مؤدى عنها الرسم القضائي بتاريخ 19/2/2010 أنه بالرغم من عدم اعتماد الخبير على الدفاتر التجارية التي ارتأى المدعى عليه إبعادها عن أعينه لكون الأرباح المحققة تفوق ما توصل إليه الأخير، فإنه أمام عدم توفر العارض على ما يثبت الدخل الحقيقي للمحل فهو يلتمس المصادقة على التقرير والحكم له بالمبلغ الوارد فيه إضافة إلى مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ الشركة وإفراغ المدعى عليه من المحل.

وبناء على مستنتجات المدعى عليه عاب فيها على الخبير عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م لعدم استدعائه بعنوانه لحضور إجراءات الخبرة، وموضوعا فإنه اعتمد تصاريح تجار الملابس ودون اعتماد التصاريح الضريبية، وبالتالي فإن ما وصل إليه جد مبالغ فيه إذ لا يمكن الوصول إلى تحقيق رقم معاملات يصل 750 درهم يوميا والذي هو رقم لا يمكن أن يحققه محل تجاري لبيع الملابس الجديدة في مركز الدارالبيضاء، وعلاوة على ذلك فإن الخبير لم يحتسب المصاريف التي يجب خصمها من الدخل كأجور العاملين بالمحل وعددهم ثلاثة، وأنه حفاظا على حقوق الطرفين يتعين إجراء خبرة مضادة، ملتمسا الحكم وفق مذكرته السابقة واحتياطا استبعاد التقرير الحالي وإجراء خبرة مضادة.

 وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 9/2/2010 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 2/3/2010.

                                            التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن الدفع بانعدام الصفة غير مؤسس لوجود عقد معاملة بين الطرفين يتعلق بالمدعى فيه من جهة، وصدور حكم سابق تصدى للعلاقة إلا أنه لم يعط الحق في إنهاء الشركة للأسباب التي تم بيانها فيه، مما يتعين معه رد هذا الدفع.

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع: 

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن الدفع بسبقية البت لا أساس لأن الحكم السابق انبنى على رغبة المدعي في استرجاع محله وإنهاء الشركة خلال مدة سريانها، في حين أن الدعوى الحالية موضوعها الفسخ بسبب عدم تقديم المحاسبة ونصيب المدعي في الأرباح، وبالتالي فإن شروط الفصل 451 من ق ل ع فيما يخص اتحاد السبب غير متوفرة.

وحيث إن الدفع بكون الطلب يرمي إلى إنهاء معاملة خلال قيامها غير مؤسس أيضا لأنه كما سبق القول فإن الطلب يتعلق بفسخ عقد الشركة لإخلال المدعى عليه بالتزامه تقديم الحساب – حسب ادعاء المدعي- وتمكين خصمه من حقوقه المستمدة من العقد، والفسخ، من الناحية القانونية، هو جزاء لعدم التنفيذ يطال العقود ساعة قيامها وليس عند انتهائها.

وحيث إن الدفع بتقديم المدعي للمحاسبة استنادا للفصل 1007 غير مؤسس أيضا، لأن الملزم بتقديم المحاسبة هو الشريك المسير وليس كل الشركاء، وما دام ثابتا من العقد في فصله الثاني أن المدعى عليه هو المكلف وحده بالتسيير، وأن المدعى عليه لم تسند له هذه المهمة، وبالتالي يبقى هو الملزم بتقديم الحساب.

وحيث إنه لم يكن يوجد بالملف ما يفيد أن المدعى عليه مكن المدعي من حقوقه من الأرباح التي تحققت أو قدم محاسبة بشأنها عن المدة التي أبرم بشأنها آخر تجديد كتابي مما استدعى الاستعانة بخبرة حسابية.

وحيث إن ما نعاه المدعى عليه على الخبير من كونه خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية غير مؤسس، على اعتبار أنه استدعي بعنوانه الوارد بالمقال بالبريد المضمون مع الإشعار التوصل وحضر بصفته الشخصية بتاريخ 18/12/2008 ولم يدل بأي تصريح، بل اكتفى بطلب مهلة ولم يدل بأي وثيقة تساعد على إجراء المحاسبة.

وحيث إن السيد القاضي المقرر في إطار متابعته لسير إجراءات الخبرة، وبعد إلزامه الخبير بوجوب الإدلاء بالمرجوع البريدي للأطراف، أعاد الأخير استدعاءهم من جديد بعد عدم توصله بالإشعارات بالتوصل، فتكون بالتالي مقتضيات الحضورية قد تحققت والدفع على غير أساس.

وحيث إنه إذا كان هناك من تقصير في إمداد الخبير بالدفاتر التجارية والتصاريح الضريبية فإن مرده للمدعى عليه نفسه الذي طلب المهلة ولم يمد الخبير بالوثائق، علما أن التقرير لم ينجز إلا بتاريخ 2/3/2009 بينما كان الحضور الأول للمدعى عليه لإجراءات الخبرة بتاريخ 18/12/2008.

وحيث إن الخبير في ظل الوضع المذكور لم يبق له خيار سوى سلوك الطريقة التي اعتمدها لاستخراج الأرباح المحققة.

وحيث إن الخبير لم يفته إسقاط المصاريف والتي حدده في نسبة 30% ( انظر الصفحة 4 من التقرير) مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص غير ذي أساس أيضا ويتعين رده كذلك.

وحيث إن المحكمة لا يسعها إلا تبني النتيجة التي توصل إليها الخبير في غياب معطيات مخالفة والحكم للمدعي بما جاء في التقرير.

وحيث إن عدم تقديم الحساب للشريك وتمكينه من الأرباح التي يستحقها يعتبر إخلالا بمقتضيات عقد الشركة.

وحيث إن اضطرار الشريك إلى التقاضي بشأن الشركة يشكل خلافا خطيرا بين الشريكين، وبالتالي فإن كلا من الإخلال العقدي والخلاف الخطير مبرران كافيان لفسخ الشركة وإنهاء مفاعيلها مما يكون معه الطلب المقدم في هذا الشأن مؤسسا وتتعين الاستجابة له.

وحيث إن الطرفين اتفقا في العقد على بقاء كل طرف مالكا لنصيبه في الشركة، فالمدعي يملك الأصل التجاري والمدعى عليه يملك الرأس مال فقط، مما يكون معه طلب إفراغ المدعى عليه من المحل إرجاعا للحالة إلى ما كانت عليه مقبول قانونا عملا بنتائج المشاركة بالمحاصة.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

 وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع:

بأداء المدعى عليه للمدعي نصيبه في الأرباح وقدره (136.500 درهم) مائة وستة وثلاثون ألف وخمسمائة درهم.

بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بسوق القريعة مجموعة”هـ” متجر رقم 111 عمالة الفداء درب السلطان الدارالبيضاء وتحميله الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة