X

المحاكم التجارية – الاختصاص القيمي

الحكم التجاري عدد 3914 الصادر بتاريخ 2010/04/20 في الملف رقم 2010/17/2750

القاعدة

طبقا للمادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بعد تعديل 13/6/2002 فإن اختصاص هذه الأخيرة للبت في الطلبات المحددة القيمة ينعقد فيما تجاوز 20.000 درهم، أما ما يساوي هذا المبلغ أو يقل عنه فأصبح من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.

بتاريخ 20/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة وفاء رشيدي كاتبة الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: مصطفى شهيب الساكن بسيدي عثمان بلوك 16 الرقم 38 الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد الصوار المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: البنك المغربي للتجارة الخارجية في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بشارع الحسن الثاني الرقم 140 الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/2/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه كان يتوفر على حساب بوكالة الوحدة بالدارالبييضاء تحت عدد 7800080200000080336 قام بإغلاقه وأشعر بذلك رسميا من طرف البنك بتاريخ 24/6/2005 ورغم ذلك قام باقتطاع أربع عمليات بالحساب بتاريخ 21/1/2009 و عملية بتاريخ 16/1/2009 وواحدة 31/3/2009 وواحدة بتاريخ 17/4/2009  وان ما قام به المدعى عليه يثبت سوء نيته، وأنه تضرر من ذلك ملتمسا الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 20.000 درهم جبرا للضرر المادي والمعنوي مع النفاذ المعجل والصائر، وأرفق مقاله برسالة البنك ومستخرج من الحساب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 30/3/2010 فتخلف نائب المدعي وأفيد عنه أن مكتبه مغلق وتخلف المدعى عليه رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 20/4/2010 أدلى خلالها نائب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها الحكم برفض الطلب بناء على سبقية البت وكون الحكم الصادر في الموضوع لا زال محل طعن بالاستئناف.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليهم بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث تبين للمحكمة أن المبلغ المطلوب كتعويض محدد في 20.000 درهم.

وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بعد تعديل 13/6/2002 فإن اختصاص هذه الأخيرة للبت في الطلبات المحددة القيمة ينعقد فيما تجاوز 20.000 درهم، أما ما يساوي هذا المبلغ أو يقل عنه فأصبح من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.

وحيث تعين استنادا للفصلين 11 و 16 من قانون المسطرة المدنية والمادة 6 من القانون أعلاه التصريح بعدم الاختصاص قيميا وإحالة الملف على من له حق النظر.

وتطبيقا للفصلين 11 و 16 من قانون المسطرة المدنية و 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم الاختصاص قيميا وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بدون صائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة