X

المحكمة التجارية – توجيه الدعوى ضد المدني – عدم الاختصاص

الحكم التجاري عدد 9783 الصادر بتاريخ 2010/10/12 في الملف رقم 2010/06/5208

القاعدة:

مناط اختصاص المحكمة التجارية توفر أحد الحالات المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

ما دام أن الدعوى تربط بين شركة تجارية وشخص مدني ولا يوجد اتفاق بينهما على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص نوعيا.

 باسم جلالة الملك

بتاريخ 12/10/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة صوفاك كريدي ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 57 شارع عبد المومن الدارالبيضاء.

نائبتها الأستاذتان بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : محمد الناقوش القاطن بالفرقة الأولى للمظليين ق م م الرباط.

                                                             من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/4/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبتيها أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 64.777,52 درهم من قبل قرض رفض أداءه رغم الإنذار، لأجله فهي تلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ توقيف الحساب وتعويض عن التماطل قدره 2500 درهم مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت مقالها بعقد القرض وكشف حساب ورسالة إنذار.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/9/2010 فحضر نائب المدعية وتخلف المدعى عليه ورجع استدعاؤه بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 12/10/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن مناط اختصاص المحكمة التجارية توفر أحد الحالات المنصوص عليها في الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث إن الدعوى الحالية تربط بين شركة تجارية وشخص مدني ولا يوجد اتفاق بينهما على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية.

وحيث تعين تبعا لذلك الحكم بعدم الاختصاص نوعيا.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • قد يلفت هذا الحكم نظر قارئه إلى ان المحكمة لم تحل الدعوى على الجهة المختصة بعد أن قضت بعدم اختصاصها.
    لكن يجب التأكيد على ان المحكمة أثارت عدم اختصاصها نوعيا بصفة تلقائية ولم يثره أمامها المدعى عليه الذي استدعي ورجع استدعائه بالبريد بملاحظة أنه غير مطلوب.
    أنه تطبيقا للفصل للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة لجميع المحاكم بما فيها المحكمة التجارية فإن المشرع ميز بين حالتين ، الأولى أن الدفع يثار من المدعى عليه ، واشترط عليه لقبول الدفع أن يثيره قبل أي دفع أو دفاع وأن يبين المحكمة المختصة ، وإذا كان الأمر كذلك فقد رتب المشرع على المحكمة في حال قبولها الدفع أن تصرح بعدم الاختصاص، وأن الملف يرفع بقوة القانون إلى المحكمة المختصة ، وبطبيعة الحال لا يرفع ملف من محكمة إلى أخرى إلا إذا جاء في منطوق الحكم تعيين لهذه المحكمة.
    أما الحالة الثانية فتتعلق بالإثارة التلقائية للمحكمة لعدم اختصاصها ، ويلاحظ ان المشرع لم ينص في هذه الحالة على رفع الملف إلى المحكمة المختصة.
    وهكذا فإنه في نظري ما قامت به المحكمة التجارية مطابق لصريح القانون وبالتالي لم يكن عليها ان تأمر بإحاالة الملف على المحكمة التي تعتبرها مختصة.

  • قد يلفت هذا الحكم نظر قارئه إلى ان المحكمة لم تحل الدعوى على الجهة المختصة بعد أن قضت بعدم اختصاصها.
    لكن يجب التأكيد على ان المحكمة أثارت عدم اختصاصها نوعيا بصفة تلقائية ولم يثره أمامها المدعى عليه الذي استدعي ورجع استدعائه بالبريد بملاحظة أنه غير مطلوب.
    أنه تطبيقا للفصل للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية باعتباره الشريعة العامة لجميع المحاكم بما فيها المحكمة التجارية فإن المشرع ميز بين حالتين ، الأولى أن الدفع يثار من المدعى عليه ، واشترط عليه لقبول الدفع أن يثيره قبل أي دفع أو دفاع وأن يبين المحكمة المختصة ، وإذا كان الأمر كذلك فقد رتب المشرع على المحكمة في حال قبولها الدفع أن تصرح بعدم الاختصاص، وأن الملف يرفع بقوة القانون إلى المحكمة المختصة ، وبطبيعة الحال لا يرفع ملف من محكمة إلى أخرى إلا إذا جاء في منطوق الحكم تعيين لهذه المحكمة.
    أما الحالة الثانية فتتعلق بالإثارة التلقائية للمحكمة لعدم اختصاصها ، ويلاحظ ان المشرع لم ينص في هذه الحالة على رفع الملف إلى المحكمة المختصة.
    وهكذا فإنه في نظري ما قامت به المحكمة التجارية مطابق لصريح القانون وبالتالي لم يكن عليها ان تأمر بإحاالة الملف على المحكمة التي تعتبرها مختصة.

مواضيع متعلقة