مطل المدين – إثباته – دائنية متبادلة – أثرها

مطل المدين – إثباته – دائنية متبادلة – أثرها

بنك

الحكم التجاري عدد 194 الصادر بتاريخ 2010/01/05 في الملف رقم 2009/11/5048

القاعدة 

الحكم الصادر  عقب مطالبة قضائية صالح لإثبات مطل المدين ولو لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به.

استصدار حكم ضد الدائن بالتعويض لا يمنعه من المطالبة بدينه أوطلب تحقيق الكفالة الرهنية.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 05/01/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة عبد الله محفوظ كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: خديجة طاهري جوطي حسني القاطنة بإقامة زهرة رقم 12 زنقة سك الليل حي الراحة الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ خالد صالح المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: البنك المغربي للتجارة الخارجية ش م في شخص ممثلها القانوني بمقره  الكائن 140 محج الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبته الأستاذة ليلى ناجي الدين المحامية بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/6/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها تتعرض على الإنذار العقاري رقم 300/2009 المبلغ لها تبعا لأمر السيد رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 6/3/2009 في الملف رقم 6031/4/2009 والذي يطلب فيها البنك أداء مبلغ 776.943,03 درهم مع الفوائد الاتفاقية تحت طائلة حجز وبيع العقار المرهون، بحكم أن شركة مديح بوا مدين له بالمبلغ المذكور والناتج عن عدم تسديدها للقروض والتسهيلات البنكية التي استفادت منها، وأن العارضة بصفتها كفيلة مرتهنة ملزمة بالأداء، وأن أسباب تعرضها على الإنذار المذكور تتلخص في أن الإنذار يجب أن يخضع لمقتضيات الفصول الواردة في القسم العاشر من ق ل ع المتعلقة بالكفالة ومنها أن الدائن لا يحق له الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة تماطل في تنفيذ التزامه، وقد كان على المدعى عليه أن يثبت كون المدينة في حالة تماطل طبقا لأحكام الفصلين 254 و 255 من ق ل ع، وإذ لم يفعل يكون الإنذار باطلا، ومن جهة ثانية وطبقا للفصل 1140 من ق ل ع فإن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون بالرهن، وفيما يتعلق بمقدار الدين فإن العارضة تتمسك بدفوع المدين ومنها أنه بناء على الخبرة رقم 024/10/2008 المنجزة من طرف الخبير السيد محمد لديد المعين بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر في الملف التجاري رقم 12600/17/2007 فإن الدين لا يتجاوز 400.000 درهم بينما كشف الحساب المدلى به والإنذار العقاري يتضمن مبلغا أعلى، بل الأكثر من ذلك فإن المحكمة بتاريخ 12/5/2009 قضت على البنك بأدائه لشركة مديح بوا تعويضا عن مسؤوليته البنكية قدره 1.500.000 درهم، أي أن البنك أصبح هو المدين الفعلي للشركة، كما أنه من جهة أخرى فإن الكشف الحسابي المدلى به لا يمكن اعتماده لعدم توفره على الشروط الواجبة في الكشوف الحسابية طبقا لمنشور والي بنك المغرب رقم 2006/ج/28 خاصة لجهة بيان نسبة الفائدة المطبقة فعليا، كما أنه يتضمن مبالغ جد طائلة مقابل الفوائد دون بيان نسبتها المطبقة فعليا، ونفس الأمر بالنسبة للمصاريف المضمنة بالكشف والتي لم يوضح البنك طبيعتها، وفيما يخص جوهر الكفالة فإن العارضة منحت الضمان في إطار عقد القرض المبرم مع شركة مديح بوا وأن البنك صرح في إطار الملف التجاري المذكور أنه لم ينفذ التزامه تجاه الشركة أما التسهيلات التي استفادت منها فهي امتداد للاعتمادات السابقة لتاريخ عقد الكفالة، وبالتالي فإن العارضة غير مسؤولة إلا في حدود الاعتمادات الممنوحة لشركة مديح بوا في إطار عقد القرض المضمون بكفالة، لأجله فهي تلتمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري مع تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت مقالها بمحضر تبليغ إنذار وغلاف التبليغ وأمر قضائي وطلب تبليغ وعقد القرض وتقرير خبرة وحكم تجاري.

وبناء على جواب المدعى عليه أن القواعد المتعلقة بالكفالة التي أثارتها المتعرضة غير قابلة للتطبيق  في هذه الحالة التي تخضع لأحكام الرهن المنصوص عليها في الفصول 1170 وما بعده من ق ل ع، وأنه يذكر بالفصل 1218 من ق ل ع الذي ينص على أن عدم الوفاء بالالتزام ولو جزئيا يثبت للدائن الذي استحق دينه بعد مضي سبعة أيام  من مجرد الإعلام الرسمي الحاصل للمدين وللغير المالك للمرهون إن وجد الحق في أن يلجأ إلى بيع الأشياء المرهونة بيعا علنيا، وأن العارض بصفته محرزا على شهادة خاصة بتسجيل الرهن  من حقه طلب البيع عن طريق النزع الجبري لملكية العقار المرهون حتى ولو لم يكن بيده سند تنفيذي طبقا للفصل 204 من ظهير 2/6/1915، ومن جهة أخرى فإن العارض استصدر بتاريخ 28/5/2009 في الملف التجاري رقم 1509/2009 حكما بالأداء على المدينة الأصلية بمبلغ 776.943,03 درهم، وهذا الحكم لا زال لم ينفذ، كما أن المتعرضة لم تبين الاختلالات والعيوب الشكلية التي شابت الإجراءات المتعلق بالإنذار العقاري ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة حكم.

وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليه لم يعقب على دفوعها القانونية ولم ينازع في ما تمسكت به بخصوص مقدار الدين المؤكد بواسطة الخبرة والذي لا يتجاوز 400.000 درهم، وبالتالي فإن سكوته يعتبر إقرارا بصحة ما تتمسك به مضيفة أن الحكم الصادر في الملف عدد 12600 مستأنف، ملتمسة الحكم أساسا وفق مقالها واحتياطا إجراء خبرة لتحديد مقدار الدين، واحتياطا جدا إيقاف البت إلى حين بت محكمة الاستئناف وأرفقت مذكرتها بنسخة مقالين استئنافيين.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 15/12/2009 فحضر نائب المدعى عليه وأكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة النطق بالحكم في جلسة يومه 5/1/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الأول للتعرض على الإنذار، والمتعلق بوجوب إثبات تماطل المدينة الأصلية قبل الرجوع على الكفيل، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين وجود حكم تجاري صادر بتاريخ 28/5/2009 في الملف رقم 1509/5/2009 تحت عدد 6559 قضى عليها بأداء مبلغ 776.943,03 درهم، وهذا الحكم باعتباره جاء عقب مطالبة قضائية فهو صالح لإثبات مطل المدين ولو لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به مادام يتوفر على حجية الشيء المحكوم به، مما يكون معه هذا السبب غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني المتعلق بكون الخبرة أثبتت أن دين الشركة لا يتجاوز 400.000 درهم بينما الإنذار العقاري يطالب فيه البنك بمبلغ أعلى، فإن الحكم المشار إليه أعلاه أقوى حجية من تقرير الخبرة التي لم يكن موضوعها تحديد الدين بقدر ما كان تحديد سقف التسهيلات التي كانت تتمتع بها المقترضة ووضعية الحساب في تاريخ رفض البنك أداء قيمة الأوراق التجارية، وبالتالي فإن السبب غير ذي أساس.

وحيث إنه فيما يخص السبب الثالث المتعلق بكون البنك أصبح مدينا بعد الحكم عليه بالتعويض، فإن هذا الأمر لا يمنعه من تفعيل الضمانة الممنوحة له خاصة وقد تأكدت دائنيته للمدينة الأصلية بمقتضى حكم يحوز قوة الشيء المحكوم به، وفي نفس الوقت يبقى من حق المدين طلب تنفيذ الحكم الذي استصدره بعد صيرورته نهائيا، ومن ثم يظل هذا السبب بدوره غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه فيما يخص السبب المتعلق بحجية الكشف الحسابي، فإن هذا السبب لم يعد له موضوع بعد استصدار المدعى عليه للحكم المذكور أعلاه مما يتعين رده أيضا.

وحيث إنه فيما يخص السبب الأخير المتعلق باعتراف المدعى عليه بعدم تنفيذ التزامه المتعلق بالقرض موضوع الكفالة العقارية، فإنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المستدل به، تبين لها من صفحته الثامنة أن الخبير ذكر بالحرف أنه: “بعد تحقيق الكفالة الرهنية فقد مكن البنك المدينة الأصلية من التسهيلات المتفق عليها كما هو مؤكد من خلال الكشوف المدلى بها من طرف البنك، وفتح خطوطا عن طريق حسابات داخلية للخصم والكفالة” ( انتهى) مما يكون معه هذا السبب مخالفا للواقع ويتعين رده كذلك.

وحيث إنه بانهيار الأسباب المعتمدة للتعرض على الإنذار العقاري تكون الدعوى برمتها مفتقدة للأساس القانوني ويتعين الحكم برفضها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وتحميل رافعتها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

سم جلالة الملك

2 Replies to “مطل المدين – إثباته – دائنية متبادلة – أثرها”

  1. السلام عليكم
    «الحكم الصادر عقب مطالبة قضائية صالح لإثبات مطل المدين ولو لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به.»

    هل هذه القاعدة معممة وتاخد بها جميع محاكم المملكة ام هي مقتصرة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء !
    لان المحكمة التجارية بمراكش لا تعتبر المدين في حالة مطل لمجرد صدور حكم ضده عقب مطالبة قضائية بخصوص واجبات الكراء

  2. للأسف المادة 8 من القانون 49.16 ألغت المطالبة القضائية المنصوص علبها في الفقرة الاخيرة من الفصل 255 من قانون الالتزامات و العقود ، وهذا ما يفهم اذا قرأنا المادة 8 التي تنص على ان عدم أداء المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء يعتبر سببا للافراغ !!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *