القرار رقم 406
الصادر بتاريخ 20 فبراير 1985
ملف مدني رقم 92956
القاعدة:
الاستئناف الفرعي هوالذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه وهولا يتناول موضوع النزاع برمته وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أورفضها ابتدائيا.
إن استئناف الطاعنة وإن جاء متأخرا عن استئناف الخصم فهواستئناف أصلي قدم باستقلال عن الاستئناف الآخر ويتناول موضوع النزاع برمته.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية:
بناء على الفصل 135 من ق.م. م فإن الاستئناف الفرعي هوالذي يقدم ردا على الاستئناف الأصلي ولا يعيد طرح النزاع في جميع فصوله ويهدف إلى تعديل الحكم الابتدائي.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22 أكتوبر 1981 أن المطلوب في النقض لكنوني محمد رفع دعوى ضد الطاعنة الشركة المغربية لمستودع المحطة ” سماك ” يعرض فيها أنه اشترى منها سيارة جديدة من نوع اوبيل مازوت بثمن أداه وأنه بعدما أن شرع في استعمالها وخلال الثلاثة الأيام الأولى من تسلمها أصيبت بعطب في محركها وأنه أخبر البائعة بهذا العطب خلال السبعة الأيام ومدة الضمان وقام بإجراء معاينة بواسطة خبير طالبا الحكم له بالتعويض عن المصاريف التي تكبدها في إصلاح السيارة وبتعويض يومي محدد في 260 درهما ثم طلب فيما بعد الحكم بفسخ البيع وبرد الثمن والتعويض فأجابت الشركة الطاعنة بأنها ليست إلا مجرد وسيط في عملية الشراء وأن البائع الحقيقي هي شركة سطارفيت أوطوطالبة إدخال هذه الشركة في الدعوى والحكم بإخراجها هي منها وبتاريخ 30/11/77 قضت المحكمة الابتدائية بفسخ البيع وبرد الثمن والمصاريف التي أنفقها المشتري ورفضت دعوى إدخال الغير فاستأنف المدعي هذا الحكم طالبا الحكم له بالتعويض اليومي عن التأخير ونظرا لعدم جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف غيابيا بأداء التعويض يوميا ابتداء من تاريخ 6 نونبر 76 إلى تاريخ الحكم استئنافيا وبتاريخ 19 مايو1978 استأنفت الشركة الحكم الابتدائي الذي قالت بأنه لم يبلغ لها إلا بتاريخ 29 أبريل 1978 كما تعرضت على الحكم الغيابي الصادر ضدها غيابيا بالتعويض اليومي وأثارت أمام محكمة الاستئناف أن البائع هي شركة أوطووأنها مجرد وسيطة كما طالبت استثنائيا بإجراء خبرة قضائية لمعرفة حقيقة ما يدعيه المدعي وبعدما طالب الطرفان معا بضم الملفين الاستئنافي والتعرض أصدرت المحكمة قرارها بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المحكمة سبق لها أن بتت في الاستئناف الأصلي ” الذي تقدم به المدعي ” وعدلت الحكم الابتدائي ومنحت لهذا الأخير مطالب زائدة بعدما اقتنعت بوجاهتها وأن تعرض المدعى عليها على الحكم الغيابي وقع خارج الأجل القانوني وأنه أمام حكم نهائي لا يمكن للمحكمة أن تناقض نفسها وأن الاستئناف الفرعي مرتبط دائما بالاستئناف الأصلي شكلا وموضوعا حتى ولووقع ضم الملفين وبتت فيهما في آن واحد وأنه لا يمكن للمحكمة أن تغير ما حكمت به في الاستئناف الأصلي
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون لكون استئنافها للحكم الابتدائي لم يكن ناتجا عن استئناف الخصم وتابعا له وإنما هواستئناف أصلي قدم داخل الأجل وبكيفية مستقلة عن استئنافه يتناول جميع موضوع النزاع المتعلق بالوكالة وبعيب البيع وكان على المحكمة أن تعيد النظر فيه وأنها لما اعتبرته استئنافا فرعيا ورفضت البت في موضوعه بعلة أنه سبق الحكم في الاستئناف الأصلي بحكم نهائي والحال أنه لا يستخلص من قرار المحكمة ما يؤكد هذه المسألة التي هي محل نزاع تكون قد أساءت تطبيق القانون.
حقا فإن الاستئناف الفرعي الذي ينظم أحكامه الفصل 135 ق.م.م والذي يتميز بكونه لا يتقيد بأجل الاستئناف ويثار أثناء النظر في الاستئناف الأصلي هوالذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه وصورته أن يكون الخصم قد قضت المحكمة الابتدائية ببعض طلباته ورفضت البعض الآخر وكان من المفروض أن يقبل هذا الحكم إلا أنه لما لاحظ أن خصمه قد استأنف الحكم الابتدائي استئنافا أصليا رد عليه هوباستئنافه استئنافا فرعيا طالبا الحكم له ببقية الطلبات التي وقع إغفالها أورفضها ولا يتناول موضوع النزاع برمته غير أنه كما تبين من أوراق الملف ومن وقائع الدعوى كما هي معروضة في القرار المطعون فيه فإن الطاعنة لم تكن في هذه الحالة ولا يتسم استئنافها بهذه السمات فقد حكم عليها بالطلبات الأساسية التي قدمها المدعي وذلك بفسخ البيع وبرد الثمن فاستأنفت الحكم الابتدائي داخل الأجل القانوني وباستقلال عن استئناف الطرف الآخر الذي كان قد بت فيه غيابيا والذي لم يكن يتناول إلا جزءا ثانويا من أجزاء الدعوى وهومسألة التعويض اليومي بينما أن استئناف الطاعنة يعيد طرح النزاع برمته ويهدف إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض الدعوى فهذا الاستئناف وإن جاء متأخرا عن استئناف الخصم فهواستئناف أصلي يعيد نشر النزاع برمته أمام المحكمة التي كان عليها أن تعيد النظر فيه كدرجة ثانية من درجات التقاضي وأنها لما لم تفعل وعللت موقفها بأنه سبق لها أن بتت نهائيا في الموضوع والحال أن ما بثت فيه من خلال استئناف الخصم ليس هوموضوع فسخ العقد ورد الثمن الذي يتناوله المستأنف الطاعنة وإنما هوجزء ثانوي يتعلق بالتعويض اليومي عن التأخير والحال أنها لم تبين بأسباب متى بلغ الحكم الغيابي فحرمت بذلك المجلس من ممارسة مراقبته في هذا الشأن وأن المحكمة لما بثت في الدعوى على هذا النحوتكون قد أساءت تطبيق أحكام الاستئناف الفرعي وبنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد أحمد عاصم، السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان كنون وكراكشو.