X

القضاء الاستعجالي – رفض طلب الإجراء المؤقت – تعليله بعدم وجود الضرر – لا – مساس بالموضوع – نعم

القرار رقم 2240

الصادر بتاريخ 28 نونبر 1984

ملف مدني رقم 95402

القاعدة:

إن محكمة الاستئناف مقيدة هي الأخرى بمقتضيات القضاء الاستعجالي التي رفعت الدعوى في نطاقها فكان عليها إما أن تأمر بإغلاق النافذتين كإجراء وقتي اقتضته حالة الاستعجال أوتصرح بعدم الاختصاص وإنما لما لم تفعل وقضت برفض الدعوى بعلة عدم وجود الضرر من إحداث النافذتين تكون قد فصلت في جوهر النزاع المتمثل في وجود أوعدم وجود الضرر وتعدت حدود اختصاص قاضي المستعجلات.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الفصلين 149 و152 من ق.م.م فإن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن غرفة الاستئناف بالجديدة بتاريخ فاتح يونيه 1981 أن الطاعن إسعاد محمد رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات يطلب فيها إغلاق نافذتين أحدثهما المطلوب في النقض في بنائه المجاور لما فيهما من ضرر عليه وبعدما نفى المدعى عليه وجود أي ضرر في فتح النافذتين أصدر القاضي المذكور أمره بإغلاقهما ألغته الغرفة الاستئنافية وصرحت برفض الدعوى بعلة أن النافذتين وقع الترخيص بإحداثهما ولا ضرر فيهما على المدعي.

لكن حيث إن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر وأن الغرفة الاستئنافية باعتبارها درجة ثانية للتقاضي مقيدة هي الأخرى بمقتضيات القضاء الاستعجالي التي رفعت الدعوى في نطاقها فكان عليها إما أن تأمر بإغلاق النافذتين كإجراء وقتي اقتضته حالة الاستعجال أوتصرح بعدم الاختصاص وأنها لما رفضت الدعوى بعلة عدم وجود الضرر من إحداث النافذتين تكون قد فصلت في جوهر النزاع المتمثل في وجود الضرر وعدم وجوده وتعدت حدود اختصاص قاضي المستعجلات وعرضت قرارها للنقض.

لهـذه الأسبـاب

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس:                         المستشار المقرر:                     المحامي العام: 

السيد محمد عمور،              السيد أحمد عاصم،                     السيد الشبيهي،

المحاميان:

 الأستاذان الصقلي والصديق العربي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة