القرار رقم 815
الصادر بتاريخ 3 أبريل 1985
ملف مدني رقم 93258
القاعدة:
إذا كانت الأهلية شرطا لصحة الدعوى فإن وجوب ايثارتها تلقائيا من طرف المحكمة رهين بأن يكون بالملف ما يمكنها من أن تقف بنفسها على ما يفيد انعدام أونقصان الأهلية.
لا يوجد في القانون ما يمنع المتضررين المتعددين من فعل واحد من أن يقيموا دعوى واحدة بالتعويض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة بجميع فروعها:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم النهائي المطلوب نقضه الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 16 شتنبر 1980 أن المطلوبين في النقض لحيمر حفيظة واخوتها رفعوا دعوى ضد الطالب الأسمر محمد طالبين الحكم بأداء مبلغ 2000 درهما تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب اتهامه إياهم بأفعال لم يقترفوها مما أدى إلى صدور حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بتاريخ 8 فبراير 1979 ببراءتهم منها وبعد مناقشة القضية حضوريا أصدرت المحكمة حكمها النهائي بأداء مبلغ 500 درهما تعويضا لجميع المدعين.
حيث يعيب الطاعن الحكم بخرق القانون لكون المدعين كانوا قاصرين ليست لهم أهلية إقامة هذه الدعوى التي جعلوها دعوى واحدة في حين كان يجب أن يقيم كل واحد منهم دعوى خاصة به ولكونه لم يحرك ضدهم الدعوى العمومية وإنما النيابة العامة هي التي تابعتهم وأنه لم تكن لديه أية نية للأضرار بهم حين قدم الشكاية إلى الشرطة القضائية وأن هؤلاء لم يحصل لهم أي ضرر وعلى فرض وجوده فكان ينبغي أن يصدر حكم بدرهم رمزي تعويضا عن الضرر المعنوي.
لكن ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن أثار الدفع المتعلق بأهلية المدعين أمام محكمة الموضوع وأنه وإن كان هذا الدفع يتعلق بأحد الأركان الأساسية لصحة كل دعوى يوجب القانون ” الفصل الأول من قانون المسطرة ” على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها فلم يكن بالملف ما يمكنها من أن تقف من تلقاء نفسها على ما يفيد انعدام أونقصان هذه الأهلية التي يفترض القانون وجودها إلى أن يثبت العكس ونظرا إلى أن المدعين تضرروا جميعهم من الاتهام الذي انتهى ببراءتهم فقد كان من حقهم أن يقيموا دعوى واحدة ولا يوجد في القانون ما يلزمهم بأن يقيموا دعاوى متعددة وأن المحكمة بما لها من سلطة في التقدير اعتبرت أن الطاعن قدم شكاية ضد المدعين دون أن يكون لديه أي مبرر وأنه يتحمل نتيجة رعونته وعدم تبصره وهي تشير بهذا إلى أن الطاعن قد ارتكب الخطأ المبرر للمسؤولية المنصوص عليه في الفصل 78 من قانون العقود والالتزامات.
وفيما يخص تحديد التعويض في 500 درهما فإن لقاضي الموضوع سلطة التقدير في هذا الشأن دون رقابة عليه من طرف المجلس إلا فيما يخص التعليل.
فتكون هذه الوسيلة بجميع فروعها غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور السيد أحمد عاصم السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستإذان الشخاوى والسرغيني.