تعدد المكترين – توجيه الإنذار لأحدهم فقط – بطلان الإنذار – نعم
القرار رقم 1829
الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1984
في الملف المدني رقم 95445
القاعدة:
عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ولا المكري فالورثة يصبحون بقوة القانون طرفا في عقد الكراء الذي توفى عنه مورثهم ولهذا فإن الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إليهم جميعا وإلا كان منعدم الأثر.
باسم جلالـة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
بناء على الفصل 698 من ق.ز.ع فإن عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ولا المكري فالورثة يصبحون بقوة القانون طرفا في عقد الكراء الذي توفي عنه مورثهم ولهذا فإن الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إليهم جميعا وإلا كان منعدم الأثر.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 8 يونيو1981 أن المطلوبين في النقض الحسن العمراني التسولي وعبدالرحمان العمراني وجها إنذارا بالإفراغ إلى الطاعن محمد بن سليمان السجعى في نطاق ظهير 24 مايو1955 وبعدما فشلت محاولة الصلح التي تقدم بها هذا الأخير في نطاق الفصل 27 من الظهير المذكور رفع دعوى الفصل 32 من نفس الظهير أمام المحكمة الابتدائية طالبا أساسا التصريح بإبطال الإنذار لكون المحل التجاري موضوع الإنذار كان يشغله والده محمد بن سليمان على وجه الكراء الذي توفي فأصبح الأصل التجاري المتعلق بهذا المحل من جملة متروكاته وأن الإنذار كان يجب أن يوجه إلى جميع ورثته الذين أصبحوا بحكم القانون طرفا في عقد الكراء بعد وفاة المكتري فأصدر القاضي الابتدائي حكمه بإبطال الإنذار استجابة للدفع الذي أثاره الطاعن باعتباره وارثا وليس طرفا وحيدا في عقد الكراء فاستأنفه الطرف المكري فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بأن الإنذار الذي وجه إلى أحد الورثة صحيح وبرد الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت في طلب التعويض الذي كان قد تقدم به الطاعن بصفة احتياطية بعلة أن المدعي الطاعن هوالمتصرف الوحيد في محل النزاع وقد سبقت مطالبته بأداء الكراء فصدر ضده حكمان بالأداء عن قضاء الجماعات والمقاطعات.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكونه ثبت أمام المحكمة أن المحل التجاري موضوع الدعوى يرجع لوالده سليمان فتكون ملكيته قد انتقلت بعد وفاته إلى جميع ورثته وأن المحكمة لما اعتبرته مع ذلك أنه هوالمعني وحده بهذا المحل لمجرد أنه صدر عليه حكم بأداء الكراء تكون قد خرقت القانون.
حقا فالقاعدة أن عقد الكراء لا ينتهي بوفاة الطرف المكتري ولا الطرف المكري ” الفصل 698 من ق.ز.ع ” ولهذا فإن ورثة المكتري يصبحون جميعهم بقوة القانون طرفا في عقد الكراء الذي توفي عنه مورثهم، والذين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الالتزامات والقاعدة أيضا أنه في حالة تعدد الطرف المكتري ابتداء أوبسبب الإرث كما هوالحال في النازلة فإن الإنذار بالإفراغ يجب أن يوجه إلى جميع المكترين فقبض الإنذار عمل مادي.
ولهذا فإن الإنذار الذي يوجه إلى مكتري واحد يكون غير ذي أثر بالنسبة لباقي المكترين لأنه لا نيابة في الأعمال المادية ولا بالنسبة لمن وجه إليه لأن الإفراغ واقعة لا تقبل التجزئة، فالإنذار بالإفراغ الذي وجه إلى مكتري واحد يكون غير ذي أثر بالنسبة إلى الجميع وأن المحكمة لما ثبت لديها أن المحل التجاري موضوع الإنذار بالإفراغ يرجع إلى موروث الطاعن سليمان وأن هناك ورثة آخرون غيره كان عليها أن تعتبر الإنذار الذي وجه إليه وحده، غير ذي أثر وأنها لما قررت العكس لمجرد ما ثبت لديها أن هذا الأخير سبق أن صدر ضده حكم بأداء الكراء وهي واقعة لا تكفي وحدها لاعتبار أن الطاعن قد اختص وحده دون باقي الورثة بهذا المحل تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطلوب فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد الدردابي، السيد الشبيهي،
الأستاذان:
الأمراني وغيثة بوزباع.