عقار محفظ – شراء غير مقيد – طلب الحراسة القضائية – لا

عقار محفظ – شراء غير مقيد – طلب الحراسة القضائية – لا

عدالة

القرار 920

الصادر بتاريخ 30 مايو1984

ملف مدني 91384

القاعدة:

إلى أن يسجل على الرسم العقاري فإن شراء العقار المحفظ لا ينتج أي أثر ولوبين الأطراف ولا يكسب المشتري أي حق عيني على العقار كما لا يعطيه حق المطالبة بوضع يده عليه ولا المطالبة بثماره وأنه إذا كان من حقه كمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزامه بالبيع وتكون له المصلحة في أن يتخذ ضده كل الإجراءات التحفظية التي تحمي العقار من خطر تفويته فإن الحراسة القضائية في الوقت الذي تؤدي إلى انتزاع العقار من إدارة مالكه الشرعي … لا تشكل إجراءا ضروريا للمحافظة على العقار من خطر التفويت.

باسم جلالـة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة:

بناء على الفصل 67 من ظهير 12 غشت 1913 والفصل 818 من ق.ز.ع.

وحيث إن الشراء الغير المسجل على الرسم العقاري لا ينتج أي أثر ولوبين أطراف العقد إلا من تاريخ تسجيله على الرسم العقاري وإذا كان من حق المشتري أن يطالب بكل إجراء تحفظي يحمي حقوقه من خطر تفويت العقار فإن الحراسة القضائية ليست الإجراء الضروري في هذا الشأن.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار موضوع الطعن بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 12 دجنبر 1981 أن المطلوب في النقض رفع دعوى ضد الطاعن أمام قاضي المستعجلات يطلب فيها وضع العقار المحفظ بالرسم العقاري 52 الذي اشترى حقوق هذا الأخير التي توجد على الشياع مع آخرين ولم يتمكن بعد من تسجيل هذا الشراء على الرسم العقاري لأسباب تتعلق بتغيير رقم الرسم العقاري بعد القسمة وبعدما أجاب المدعي عليه بأنه هوالمالك الوحيد للعقار وأن المدعي إلى أن يسجل الشراء على الرسم العقاري لا حق له فيه. أصدر قاضي المستعجلات أمره بالحراسة أيد استئنافيا.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون لكون المطلوب في النقض لم يسجل بعد شراءه على الرسم العقاري فهوليس بمالك ولا يوجد ما يبرر لوضع العقار تحت الحراسة القضائية.

حقا فلما كان العقار موضوع طلب الحراسة عقار محفظ فإن شراءه إلى أن يسجل في الرسم العقاري لا ينتج أي أثر ولوبين أطراف العقد ولا يكسب المشتري أي حق عيني على هذا العقار كما لا يعطيه حق المطالبة بوضع اليد عليه ولا المطالبة بثماره وأنه إذا كان من حقه كمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ التزامه بالبيع وتكون له المصلحة في أن يتخذ ضده كل الإجراءات التحفيظية التي تحمي حقوقه من خطر تفويته فإن الحراسة القضائية في الوقت الذي تؤدي إلى انتزاع العقار من إدارة مالكه الشرعي وحرمانه من الانتفاع بثماره لا تشكل إجراءا ضروريا للمحافظة على العقار من خطر التفويت. وتكون المحكمة قد تجنبت الصواب وبنت قضاءها على غير أساس لما أمرت بالحراسة القضائية في هذه القضية.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس:                           المستشار المقرر:                   المحامي العام: 

السيد محمد عمور،              السيد أحمد عاصم،                     السيد الشبيهي،

المحاميان:

الأستاذان المختاري وبنسليمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *