القرار رقم 248
الصادر بتاريخ 30 يناير 1985
ملف مدني رقم 99591
في حالة تناقض بين أحكام أوقرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم استئناف مختلفة يمكن للمجلس أن يبطل أحد الحكمين بدون إحالة ” ف 390 من ق.م.م “.
يشترط لقبول هذا الطلب المبني على الفصل المذكور أن يكون التناقض قائما بين الحكمين ولا يتصور هذا التناقض إلا إذا كان الحكمان يتعلقان معا بنفس الموضوع وبناء على نفس السبب إلى جانب وحدة الأطراف.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالطلب المبني على الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6 يناير 1977 والحكم المطلوب إبطاله الصادر عن ابتدائية مراكش بتاريخ 7 يونيه 1978 أن الطالبة كانت اشترت عقارا محفظا بالرسم العقاري 23554 من المطلوب بثمن محدد في 90000 درهما أدت منه عند إبرام العقد مبلغ 70000 درهما وأنها أقامت ضد المشتري دعوى تطالبه فيها بتطهير العقار المبيع من الحجز الذي سجل على الرسم العقاري لفائدة شركة مطاحن رضوان انتهت بصدور القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6 يناير 1977 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بتطهير العقار المبيع استجابة لطلب المشترية وأن البائع أقام بدوره دعوى ضد المشترية ترمي إلى فسخ عقد البيع لعدم أداء بقية الثمن فأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 7 يونيه 1976 حكمها بفسخ البيع تحت مسؤولية المشترية ورفضت الدفع بسبق الفصل في الموضوع لاختلاف السبب بين كل من دعوى المشترية ودعوى البائع فاستأنفت المشترية هذا الحكم الذي كانت قد بلغت به إلا أنها لم تقدم أسباب الاستئناف داخل الأجل القانوني فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 28 يوليوز 1980 قرارها بقبول الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض دعوى البائع غير إن المجلس نقض بتاريخ 10 مارس 1982 هذا القرار وتصدى للتصريح بعدم قبول استئناف المشترية استنادا إلى الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية.
حيث إن المشترية تطالب بإبطال الحكم الابتدائي القاضي بفسخ البيع لفائدة البائع لتناقضه مع القرار الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بتطهير العقار من الحجز وأسست طلبها على الفصل 390 من ق.م.م الذي ينص على ما يلي: يمكن للمجلس في حالة تناقض بين أحكام أوقرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم استئناف مختلفة… أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه فمناط قبول الطلب المبني على الفصل المذكور أن يكون هناك تناقض بين الحكمين ولا يتصور التناقض بهذا المعنى بين حكمين إلا إذا كانا يتعلقان معا بنفس الموضوع وبناء على نفس السبب إلى جانب وحدة الأطراف غير أنه بالرجوع إلى الحكمين المطلوب إبطال أحدهما يتبين أن شرط وحدة الموضوع غير متوافر في النازلتين فموضوع الدعوى التي كانت قد أقامتها الطالبة هوتطهير العقار المبيع من الحجز الذي كان أثقل به لفائدة دائن البائع بينما موضوع دعوى البائع هوفسخ عقد البيع لعدم أداء بقية الثمن من طرف المشترية وإذا كان الحكم الأول قد ألزم البائع بتطهير العقار المبيع فإن الحكم الثاني قد وضع حدا لعقد البيع برمته بحيث لا يبقى مجال لتنفيذ الحكم الأول ولا تناقض بين الحل القضائي الذي انتهى إليه الحكم الأول مع ما انتهى إليه الحكم الثاني مما يجعل هذا الطلب غير ذي أساس ويجب رده.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد أحمد عاصم، السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان نورالدين والاديب.