X

بيع الصفقة – شروطه

القرار رقم 502

الصادر بتاريخ 12 أبريل 1983

ملف عقاري رقم 78513

 القاعدة:

لما كان العقار المبيع على ملك أشخاص لا يعـرف سبب تملكهم ثم ماتوا وآلت حقوقهم لورثتهم وباع أحد الورثة نصيبة صفقة على جميع الشركاء فالبيع لا يمكن اعتباره صفقة وإنما هوتبعيض لأن الوارث لم يتـحد مدخله مع مدخل بقية الشركاء.

كما أنه لا يكفي اعتبار هذا البيع صفقة لأن المشتري اشترى له ولشريكه:  و حيث كان البيع للشريك فهوتبعيض بلا تشكيك.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

من حيث الشكل

حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2623 الصادر من محكمة الاستئناف بفاس في 24/10/78 بالملف 5644 أن المطلوبة في النقض الكاملة بنت الحاج عبدالهاشمي كانت تقدمت بدعوى للمحكمة الابتدائية بفاس ادعت فيها أن الحاج عبدالله ابن الحاج محمد ابن الحاج بوعزة كان باع صفقة عن جميع شركائه بما فيهم المدعية جميع الدار بزقاق الرمان درب النوار رقم 13 بفاس المحدودة في مقال دعواها للمدعى عليه طالب النقض الحسين بن علال الورياكلي بثمن قدره خمسة وعشرون ألف درهم وأن جميع الشركاء أمضوا الصفقة باستثنائها طالبة الحكم لها عليه بتمكينها من الضم على أن تسلم له جميع ما خرج من يده من الثمن وأن يمكنها من 1600 درهم واجبها في غلة الدار عن 32 شهر مع الصائر الخ …

وأدلت بنسخة من رسم الصفقة عدد 80 وصحيفة 26 تضمنت شراء المدعى عليه جميع الدار صفقة لنفسه وللسيد علي بن الهاشمي شركة بينهما بالتصرف وإمضاء جميع الشركاء للبيع عدا المدعية والراة العزيزة.

وأجاب المدعى عليه بأن المدعية كانت على علم بالبيع منذ وقوعه وأنه وقع سنة 1971 وتم الإشهاد به في 6 يونيه 1973 وأنها لم تقم بالدعوى إلا من 26 يبراير 1976 فلم يبق لها حق في ضم الصفقة طالبا إلغاء دعواها ومدليا بلفيف عدد 1096 يثبت علمها بالبيع منذ انعقاده سنة 1973 كما احتج بأنها كانت وجهت له رسالة سنة 1971 تشعره فيها برغبتها في الضم عند وقوع البيع وحكمت لها المحكمة الابتدائية وفق الطلب بناء على أنها من المصفق عليهم وأنها لم تحضر للضم أوالإمضاء ولم يثبت علمها بالبيع.

واستأنفه المحكوم عليه – الطاعن – وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بتعديل الحكم الابتدائي وذلك بالقضاء لها بضم نصف الدار الذي اشتراه المدعى عليه الطاعن دون النصف الآخر الذي اشتراه للشريك علي ابن الحاج الهاشمي الذي هوشريك في المبيع بالأصالة وله حق الضم كما قضت لها بنصف الغلة 800 درهم فقط بعد يمينها على أنه الذي كان يتصرف ولم تقبض واجبها في الغلة عن المدة المطلوبة على قاعدة النكول وبإلغاء بقية فصول الحكم بانية قرارها على أن أجل الأخذ بالضم ثلاثة أعوام كما للسجلماسي لدى قول العمل وألزم البيع ولا كلاما أن عملوا وسكتوا أعواما وعلى أن المشتري رضي بتبعيض الصفقة وأنه يجري على قول العمل وأجريت مسائل الشفعة في هذا الباب إذ قياسها لا يخفى وعلى ما أوضحة ميارة لدى قول الغرناطي: والشقص لاثنين فاعلي مشترى ويمنع أن يأخذ منه ما يرى الخ.. وطلب المحكوم عليه نقضه بواسطة الأستاذ عبدالجليل الادريسي الذي بلغت عريضته للمطلوبة وأجابت عنها بواسطة الأستاذين المزغراني محمد والعراقي رشيد اللذان بحثا في جوابهما ما جعله الطاعن أساسا لطعنه.

وعاب الطاعن على القرار المطعون فيه 1) انعدام أونقض التعليل والخطأ في التكييف ومخالفة القانون ذلك أن البيع وقع للطاعن وللسيد علي ابن الحاج الهاشمي وهوشريك في الدار بالأصالة مناصفة بينهما وبذلك كان البيع بيع تبعيض لا بيع صفقة كما في العمل، (والبيع مهما كان للشريك فهوتبعيض بلا تشكيك) ثم لأن من شروط بيع الصفقة أن يكون لغير شريك وأن يشمل جميع أجزاء المشترك المبيع كما في العمل أيضا: وصورة الصفقة كون المشتري غير شريك أجنبيا يعتدى وباعتبار البيع بيع تبعيض فإن الشركاء لا يجبرون على إمضاء البيع أوالضم وليس لهم إلا الأخذ بالصفقة في أجل سنة والمحكمة حينما اعتبرت البيع بيع صفقة رغم وقوعه لشريك ومتعت الشريكة بأجل ثلاثة أعوام للضم مع أنه بيع تبعيض وليس لها إلا الأخذ بالشفعة في حدود أجل سنة تكون قد خالفت القانون وعدلت عن الفقه الواجب التطبيق ولم تجعل لقرارها أساسا من التعليل الصحيح واعتبارها الطاعن راض بتبعيض الصفقة إنما هومجرد خطأ لا يقوم على أساس.

2) انعدام التعليل أونقصانه وتجاوز حدود المقال والحكم بما لم يطلب ومخالفة الفصلين 334 و335 من قانون المسطرة المدنية.

ذلك إن المطلوبة طلبت في مقالها ضم مقال الدار والقرار إنما قضى لها بضم النصف منها فقط باعتبار شريكة على ابن الحاج الهاشمي في الشراء ولم يبين القرار واجبها من واجبه الذي يشارك به كل منها ليعرف ما يستحقه كل منهما عند الضم مع العلم بأن هذا الشريك لم يكن طرفا في الدعوى.

حقا حيث يتجلى من الحكاية التي تضمنتها وثيقة البيع عدد 708 وصحيفة 302 المؤسسة عليها الدعوى أن الدار المبيعة كانت على ملك الحاج محمد ابن الحاج بوعزة العيساوي وولديه الحاج الهاشمي والسيد محمد دون بيان سبب تملكهم تم إن هؤلاء الشركاء الثلاثة ماتوا تدريجيا وآلت واجباتهم بالإرث لورثتهم المذكورين في الوثيقة المذكورة.

ثم إن الحاج عبدالله ابن الحاج محمد بن الحاج بوعزة أحد ورثة الشريك الأول الأب باع جميع مثقال الدار صفقة عن جميع شركائه للطاعن وشريكه علي ابن الحاج الهاشمي سوية بينهما وبذلك يتضح أن هذا البيع لا يمكن اعتباره بيع صفقة وإنما هوبيع تبعيض لأن الوارث البائع لم يتحد مدخله مع مدخل بقية الشركاء باعتبار أن كل فريق من ورثة الشركاء الثلاثاء الأولين ملك من جهة خاصة مع العلم بأنه يشترط في اتحاد المدخل أن يكون بالشخص لا بالجنس وعليه فلا يصفق من ورث من جهة على من ورث من جهة أخرى ولذلك قال صاحب العمل الفاسي بعد قوله: في قائل القسم وما لا يشترط إلا اتحاد المدخل الخ.

والاتحاد وارد بالشخص لا بالجنس وهوالمفهوم من كلام الفقهاء كالسجلماسي والشيخ ميارة وسيدي المهدي الوزاني كما أن وجود مشتر شريك يجعل البيع الصادر له بيع تبعيض لا بيع صفقة كما قال:

وحيث لا كان البيع للشريك فهوتبعيض بلا تشكيك.

فاعتبار القرار المطعون فيه كالحكم الابتدائي البيع بيع صفقة تبعا لما في وثيقة البيع مع وقوعه للشريك ومع عدم توفر شروط اتحاد المدخل يعتبر مخالفة للفقه المعمول به في هذا الباب تستوجب نقض القرار.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته للبت في الدعوى من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.

الرئيس:                         المستشار المقرر:                    المحامي العام:

السيد محمد الصقلي،             السيد الأجراوي،                     السيد زويتن،

المحاميان الأستاذان:

الادريسي والمزغراني.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • تعليقا على قرار المجلس عدد 502 وتاريخ 12/04/83 في الملف عدد 8513 أن بيع الصفقة على ما جرى به العمل يكون تاما وصحيحا إذا توفر فيه عنصران:
    1) اتحاد مدخل الشركاء بالشخص في الشيء المراد بيعه صفقة لا بالجنس.
    2) أن يكون مشتري الصفقة أجنبيا من المبيع وغير شريك فيه.
    واتحاد المدخل بالشخص لا بالجنس معناه أن يكون دخول الشركاء – المصفق عليهم – في العقار بالاشتراك في عقد واحد وزمن واحد أوبالميراث من موروث واحد مثلا فلا يصفق مشتر من شخص بعقد على مشتر من آخر ولا وارث من جهة على وارث من جهة أخرى فاتحاد مداخلهما على هذا النحوشرط لوجود البيع صفقة فلا يكفي جنس الاشتراء ولا جنس الميراث ولا جنس الهبة في عقود ومن أناس متعددين. فإذا كانت دار مشتركة بين أشخاص ثلاثة أحدهم ملك ثلثها بالشراء والثاني بالميراث، والثالث بالهبة فلا يصفق أحدهم على الآخر وإنما لكل واحد منهم أن يبيع نصيبه بمفرده كما لوملكوها جميعا بالشراء في عقد واحد، وماتوا بأجمعهم فلا يصفق ورثة أحدهم على ورثة أحدهم على ورثة الآخر لهدم اتحاد مدخل الورثة الذين أصبحوا مالكين وإنما يحق لكل وارث في ثلثه أن يصفق على من يشاركه فيه من ورثة موروثه لاتحاد مدخلهم ويكون البيع حينئذ بالنسبة لباقي الشركاء في الثلثين الباقيين تبعيضا تجرى عليه أحكام الشفعة لا الصفقة.
    نعم لوورث ثلاثة أشخاص دارا مثلا ملكوها بالشراء في عقد واحد فباع أحدهم نصيبه منها لأجنبي وأسقط شريكاه الشفعة للمشتري ثم أراد الشريكان أوأحدهما بيع الدار صفقة فله أن يصفق على شريكه لاتحاد مدخله معه وعلى المشتري الأجنبي لاتحاد مدخله مع البائع له والذي أصبح المشتري خلفا له بيد أن هذا المشتري إذا أراد بيع حصته لم يكن له جبر شريكي البائع له على البيع معه لكونه اشترى بمفرده النصيب مبعضا وبذلك لم يتحد مدخله مع مدخل أشراكه وهذا معنى قول الفقهاء " يجبرالدخيل للأصيل ولا يجبر الأصيل للدخيل".
    قال أبوعبدالله القوري: " إنما يحكم القاضي بالبيع صفقة مع اتحاد المدخل وأما من دخل وحده على التبعيض فلا كلام له في البيع صفقة. نعم إن طلبه شريك من باع الشقص في البيع صفقة واحدة جبر له على القول الذي جرى به العمل " نقلا عن الشيخ ميارة ".
    لكن يمكن أن يقال أن المشتري خلف خاص للبائع، فلماذا كان من المحظور على الخلف ممارسة الحق الذي كان للسلف ؟ الجواب أن الأشراك الثلاثة كان لكل واحد منهم الصفة التي تخوله الحق في ممارسة بيع العقار المشترك صفقة على شريكيه وبما أن أحدهم باع نصيبه مبعضا فيكون قد تنازل ضمنيا على هذا الحق وذلك لا يستلزم تنازل الشريكين عن حقهما في ممارسة البيع صفقة على من حل محل شريكهم الأصلي بل ينسحب عليه باعتباره حقا مكتسبا بخلافه هوفلم يكن له هذا الحق أبدا باعتباره أنه اشترى بمفرده مبعضا فإذ حاول أن يبيع فلا يحق إلا أن يبيع على الصفة التي اشترى بها.
    هذا ما يتعلق باختصار بالعنصر الأول.
    العنصر الثاني أن يكون المشتري أجنبيا من العقار بمعنى أنه لا يملك فيه شيئا ولوقليلا أما إذا كان شريكا واشتراه صفقة لزم عليه أنه اشترى ما يملكه وما لا يملكه والحال أن الشريك لا يباع له إلا ما يملكه غيره لا ما يملكه هووإلا لكان اشترى مال نفسه وهوغير معقول فإذا اشترى ما يملكه غيره فقد يكون اشترى البعض دون البعض وكان البيع حينئذ تبعيضا، لأن الصفقة بيع المالك الشيء المشترك بينه وبين غيره جميعا من كل أوبعض.
    وإلى كل هذا أشار صاحب العمل الفاسي فقال:
    " فإنما الصفقة بيع المشترك من كل أوبعض جميع ما ملك "

    وقال: " لاشتراط اتحاد المدخل "

    " فلا يبيع وارث ومشتــر هذا على هذا ولولضـــرر "
    وقال أيضا:
    " والبيع مهما كان للشريك فهوتبعيــض بلا تشكيــك "
    وقال أيضا:

    " والاتحاد وارد بالشخص لا بالجنس مهما ألزموه المدخـلا "

    وبهذا تظهر للقارئ وجهة نظر المجلس.

    رئيس القسم الأول
    لغرفة الأحوال الشخصية والميراث
    امحمد الصقلي

مواضيع متعلقة