الحكم التجاري عدد 10770 الصادر بتاريخ 2008/10/21 في الملف رقم 2007/6/979
القاعدة
اتفاق الطرفين على عرض نزاعهما على التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء وعدم إدلاء المدعي بما يفيد سلوك مسطرة التحكيم قبل لجوئه إلى مقاضاة شركة التأمين يكون معه قد خرق مقتضيات الفصل 327 من ق م م بعد التعديل الذي أدخل عليها بمقتضى القانون 05-08 والذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/12/2007 عدد 5584 وعرض بالتالي دعواه لعدم القبول.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21/10/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : محمد بورزيق القاطن بطريق الرباط كلم 7.500 عين السبع الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ عبد الرحيم مستقيم المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: 1- مصرف المغرب ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الإجتماعي الكائن 48-58 شارع محمد الخامس الدارالبيضاء.
2- الشركة الملكية الوطنية للتأمين في شخص ممثلها القانون بمقرها الكائن 83 شارع الجيش الملكي الدارالبيضاء.
ينوب عن الأول الأستاذ عز الدين بن كيران وعن الثانية الأستاذ الحلو – الزيوي والشركاء المحامون بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أنه استفاد من المدعى عليه من قرض بقيمة 500.000 درهم مضمون برهنين من الدرجة الأولى على الرسمين العقاريين 2466/32 و 2468/32. وقد انخرط في التأمين الجماعي المكتتب من قبل المقرض والذي ينص على أنه في حالة الوفاة أو العجز الصحي ينفذ أثر التامين. وتنفيذا للعقد دأب على أداء الأقساط المستحقة. إلا أنه خلال سنة 2002 أصيب بمرض عضال اضطر معه لإجراء عملية جراحية قصد زرع الكبد، وأصبح بالتالي في حالة عجز كلي دائم عن العمل وتوقف إثر ذلك عن أداء الأقساط مما دفع بالمقرض إلى سلوك مسطرة تحقيق الرهن على العقارين المرهونين، وهي موضوع ملفي التنفيذ رقم 301/06 و 302/06. وبعد اكتشافه محاولة المقرض استخلاص مبالغ غير مستحقة عمد إلى التعرض على الإنذارين العقاريين مطالبا إبطالهما في إطار الملفين رقم 10575/06 و 10576/06 مؤسسا تعرضه على كون البنك يطالب بمبالغ غير مضمونة بالرهن من جهة وعلى تضخيم الدين. وبالإضافة إلى ذلك فإنه بثبوت العجز الصحي له من خلال ملفه الطبي فإن ذلك يخوله الإستفادة من ضمانات التأمين المتفق عليها في العقد، وهو ما يقطع الطريق على مطالبة العارض بشكل مباشر سواء بإجباره على الأداء أو بتحقيق الرهن، ويتعين إدخال شركة التأمين في الأداء في حالة العجز الصحي. لأجله فهو يلتمس الحكم بتحقق موجبات الضمان من قبل شركة التأمين وبالتالي إجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيمة الدين العالق بذمة العارض وإحلال شركة التأمين في الأداء مع النفاذ والصائر. وأدلى بمذكرة أرفقها بصور من عقد القرض وكشوف حسابية وإنذارين عقاريين ومقال التعرض عليهما وتقرير طبي.
وبناء على جواب شركة التأمين أن موضوع الدعوى هو الأمر بإجراء خبرة طبية لتحديد الأضرار اللاحقة بالمدعي من جراء الحادثة في حين أن الخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق يمكن أن تلجأ إليها المحكمة إذا رأت مبررا لذلك ولا يمكن أن تكون طلبا أصليا مستشهدة باجتهادات قضائية في الموضوع. ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حقها في التعقيب.
وبناء على جواب البنك أكد فيه عدم جواز تقديم طلب إجراء الخبرة بشكل أصلي مستشهدا بدوره باجتهادات في الموضوع وملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبناء على تعقيب المدعي أنه لم يقتصر على مجرد المطالبة بالخبرة بل التمس الحكم بتحقق موجبات الضمان وإحلال شركة التأمين في الأداء مع إجراء خبرة لتحديد الجزء المتبقي من الدين الذي يجب أن تحل شركة التأمين في أدائه، وأن هذا الطلب له ما يؤيده في الفصل 7 من عقد القرض الذي ينص على تمتعه بضمانات التأمين بمجرد التوقيع عليه، ويتأكد ذلك من خلال أدائه أقساط التأمين مباشرة من حسابه البنكي الذي كانت تقتطع منه أقساط القرض. ملتمسا الحكم وفق مقاله. وأرفق مذكرته بكشوف حسابية.
وبناء على تعقيب البنك أكد فيه دفعه المتعلق بعدم جواز التقدم بطلب الخبرة كطلب أصلي.
وبناء على تعقيب شركة التأمين أنه طبقا للفصل 20 من العقد الرابط بين الطرفين ففي حال حدوث نزاع يتم اللجوء إلى مسطرة التحكيم قبل المطالبة قضائيا بحل النزاع، وأن المدعي لم ثبت لجوءه إلى هذه المسطرة. واحتياطيا في الموضوع فإن عقد التأمين أبرم بتاريخ 17/12/1997 وصرح فيه المدعي بعدم معاناته من أي مرض إلا أنه حسب التقرير الطبي الصادر بتاريخ 12/7/2005 فإن المدعي يعاني من عدة أمراض مزمنة منها القصور الكلوي والسكر وأمراض الجهاز الهضمي منذ سنة 1993 ومرض البواسير منذ سنة 1996 وكلها أمراض قبل العقد. وطبقا للفصل 30 من مدونة التأمينات فلا محل لأي ضمان إذا كانت المعلومات المصرح بها من طرف المؤمن له غير صحيحة. كما أنه طبقا للعقد لا محل لأي ضمان إلا إذا أثبت المؤمن من جهة أن المرض الذي يعاني منه المدعي يستوجب الإستعانة بشخص آخر قصد القيام بالأمور الحياتية العادية من جهة، ومن جهة أخرى مصابا بعجز كلي ونهائي وهو ما لم يثبته في الدعوى الحالية. ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى وموضوعا رفضها. وأرفقت مذكرتها بصورة لتقرير طبي.
وبناء على تعقيب المدعي أنه بالنسبة للتحكيم لا يوجد بعقد التأمين الجماعي أي بند يلزمه باللجوء إلى مسطرة التحكيم مما يبقى معه الدفع غير مؤسس. أما من حيث الأمراض السابقة عن العقد فلا أساس لذلك من الواقع لأن المدعى عليها فقط حاولت تحوير مضمون التقرير الطبي المدلى به والذي لا يفيد الإصابة بالأمراض المزمنة وإنما يستفاد منه أن هذه الأصابة كانت منذ ست سنوات قبل إنجاز التقرير مما يدل على أنها كانت في جميع الأحوال لاحقة لتاريخ إبرام العقد فضلا عن أن المدعى عليها لم تكن لتقبل إبرام عقد التأمين إلا بعد أن قامت بعرض العارض على طبيب تابع لها، وبالتالي كانت على علم بوضعيته الصحية، وأنه بالرجوع على الشواهد الطبية المدلى بها فهي تثبت حصول عجز كلي ونهائي عن العمل. ملتمسا الحكم وفق المقال.
وبناء على تعقيب البنك أكد فيه دفعه السابق مشيرا أن المحكمة عليها التأكد مما إذا كان المدعي قد احترم بنود العقد وشروطه والوقوف على الفصل 20 من عقد التأمن للتأكد من شرط التحكيم ومن إصابة المدعي بعجز كلي عن العمل.
وبناء على إشعار المحكمة للمدعي بالإدلاء بعقد التأمين واعتذاره عن تقديمه بعلة عدم توفره على نسخة منه لكونه مجرد منخرط فيه وأن العقد يربط بن البنك وشركة التأمين وهذه الأخيرة أقرت بوجوده ومن استفادة العارض من مقتضياته ملتمسا صرف النظر عن هذه الوثيقة وعند الإقتضاء تكليف المدعى عليهما بالإدلاء بها.
وبناء على تكليف المحكمة من جديد للمدعى عليه بالإدلاء بنسخة من العقد للبت في الدفع المتعلق بالتحكيم.
وبناء على مذكرة المدعى عليه مصرف المغرب المرفقة بنسخة من وثيقة الإنخراط في التأمين الجماعي المتعلقة بالمدعي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 30/9/2008 فتخلف نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 21/10/2008.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أجابت شركة التأمين بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث تبين للمحكمة أنه بالإضافة إلى الدفع المتعلق بعدم القبول لتعلق الطلب بإجراء خبرة، وبصرف النظر عن وجاهة هذا الدفع، فإن هناك دفعا آخر يرمي إلى عدم القبول أيضا بناء على خرق المدعي لشرط التحكيم.
وحيث إنه بعد الإدلاء بورقة الإنخراط في التأمين الجماعي والحاملة للرقم 98044290 والموقعة من المدعي بتاريخ 5/2/1998، وبعد الإطلاع على الشروط العامة التي تحكم الإنخراط في التأمين المذكور خاصة البند 8، تبين للمحكمة أن الطرفين اتفقا على عرض نزاعهما على التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء.
حيث إن المدعي لم يدل بما يفيد سلوك المسطرة المذكورة قبل لجوئه إلى مقاضاة شركة التأمين مما يكون معه قد خرق مقتضيات الفصل 327 من ق م م بعد التعديل الذي أدخل عليها بمقتضى القانون 05-08 والذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6/12/2007 عدد 5584 وعرض بالتالي دعواه لعدم القبول.
وحيث تعين إبقاء الصائر على رافع الطلب.
وتطبيقا للفصول 1-3- 26-31-32-49-124 و 327 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.