عقد التأمين الجماعي – صفة البنك في عقد التأمين – أثر ذلك بالنسبة للدفوع

عقد التأمين الجماعي – صفة البنك في عقد التأمين – أثر ذلك بالنسبة للدفوع

بنك

الحكم التجاري عدد 7952 الصادر بتاريخ 2010/08/31 في الملف رقم 2009/11/8061

القاعدة:

لا يحق للمقرض أن يدفع بعدم سريان الدفوع المتعلقة بالتأمين في مواجهته لأن هذا الأمر مخالف للمقتضيات العقدية التي أجبرت المدعي على إبرام تأمين على العجز والحياة ، وحولت الحقوق المترتبة عن هذا العقد بصفة آلية إليه، كما يتعارض ومقتضيات المادة 109 من مدونة التأمينات التي، تعتبر في إطار عقود التأمين الجماعي، المكتتب ـ المقرض في النازلة الحالية ـ متصرفا تجاه المنخرط والمستفيد كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.

صفة البنك المقرض كوكيل عن المؤمن في تنفيذ عقد التامين يعطي الحق للمدعي أن يتمسك ببنود عقدة التامين وحلول شركة التامين في الأداء ليس فقط في مواجهته بل في مواجهة المقرض أيضا.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 31/08/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة خالد بوعزة كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: باركو عبد الله الكائن بزنقة المارسيلي الرقم 23 درب الطليان الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عبد العزيز محطار المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: 1 ـ شركة القرض العقاري والسياحي ش م في شخص مثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 187 محج الحسن الثاني الدارالبيضاء.

       2 ـ شركة التأمين سينيا ش م في شخص مثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 216 شارع الزرقطوني الدارالبيضاء.

ينوب عن الأولى الأستاذ عز الدين الكتاني وعن الثانية الأستاذ لبيب أحبيبي المحاميان بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتاب ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/3/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه يتعرض على الإنذار العقاري موضوع الملف المختلف عدد 11774/4/09 والرامي إلى أدائه مبلغ 174,095,00 درهم مع الفوائد الاتفاقية، وأنه يؤسس تعرضه على كون القرض الذي حصل عليه من المدعى عليه الأول مضمون بتأمين على العجز عن العمل حسب ما جاء في الفصل التاسع من العقد، وأن شركة التامين سينيا تحل محل العارض في الأداء في حالة العجز أو الوفاة، وقد أصيب بعجز عاينه الدكتور نور عمر وأشهد أن حالته الصحية تفرض إعفاءه كليا من العمل،  كما أن اللجنة الرئيسية للمستخدمين بشركة ليدك التي كان يعمل بها قررت بالإجماع إعفاءه من العمل، كما أنه خضع لفحص طبي على يد الدكتور علي رماني الذي منحه شهادة طبية تفيد تعرضه لعجز جزئي دائم نسبته 90%، إلا أن المدعى عليه الأول عوض أن يطالب شركة التأمين بالأداء فضل تحريك مسطرة تحقيق الرهن المطعون فيها حاليا، كما أنه تقدم بدعوى من أجل إحلال شركة التامين محله في الأداء فأصدرت المحكمة بتاريخ 2/3/2009 حكما في الملف التجاري رقم 6522 قضى بإحلال شركة في أداء الدين محل العارض، وعليه يتعين على المدعى عليه الأول أن يطالب شركة التامين بأداء الدين ولا يجوز له أن يتابع العارض من أجل الأداء ويمارس مسطرة تحقيق الرهن، لأجله فهو يلتمس الحكم بإبطال الإنذار العقاري والإجراءات المترتبة عليه، وأدلى بمذكرة أرفقها بنسخة من الإنذار العقاري وغلاف التبليغ وعقد القرض ونسخة حكم ورسالة المدعي وشهادة شركة التامين وصورة تقرير خبرة طبية وصور شواهد طبية.

وبناء على جواب المدعى عليه الأول أن الحكم المدلى به لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به ولا يمكنه أن يعرقل مسطرة تحقيق الرهن، كما أن الادعاء بوجود عجز من عدمه ونسبة هذا العجز لا يهم العارض في شيء وإنما ينحصر بين المدعي وشركة التأمين، ويبقى الدين مستحقا في مواجهة المدعي إلى غاية الحصول على حكم نهائي في موضوع الإحلال أو قبول شركة التأمين للضمان، وفي جميع الأحوال فإن المنازعة الحالية لم تتطرق إلى الأسباب الجوهرية للطعن في الإنذار والتي حددها المشرع وكرسها الاجتهاد القضائي وهي المنازعة في الالتزام موضوع الرهن أو شكليات الإنذار العقاري وشهادة التقييد الخاصة، وأمام ثبوت المديونية وحيازة العارض لشهادة التقييد الخاصة التي تعتبر سندا تنفيذيا  فإن سلوك العارض لهذه المسطرة يبقى سليما ومبررا قانونا، مستشهدا بمجموعة من الاجتهادات القضائية وملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على جواب شركة التأمين دفعت فيه بعدم القبول لأن اسمها بعد الإدماج أصبح سينيا السعادة  ومن جهة أخرى فإن الحكم المستدل به لم يكتسب بعد حجية الأمر المقضي به إذ طعنت فيه بالاستئناف وفتح له الملف رقم 4152/2009  ومدرج بجلسة 28/12/2009. وأرفقت مذكرتها بنسخة من مقال الاستئناف.

وبناء على تعقيب المدعي مع مقال إصلاحي التمس فيه الإشهاد على توجيه الدعوى في إسم شركة التأمين سينيا السعادة، وتعقيبا على الدفوع المثارة أوضح أن المنازعة التي يثيرها منازعة جدية تنصب على الدين بأكمله بمعنى أنها تنصب على الالتزام برمته على اعتبار أن عقد الرهن يخول للمقرضة أن تطالب شركة التامين بأداء الدين ، وأنه في نازلة مماثلة اعتبرت المحكمة أن الطرفين يرتبطان بعقد قرض يلزم المقترض بإبرام عقد تأمين وخول المقرضة أن تنوب عن المقترض في إبرام عقد التأمين، وهذا العقد يلزم المدعى عليها بإبرام التأمين بصفتها وكيل عن المؤمن له، وهي ملزمة ببذل أقصى عناية جماعية لموكليها، وأن بيع عقار المدعي والحال أنه مستفيد من عقد تأمين يلزم المؤمنة بالحلول محله في الأداء هو عمل غير قائم على أساس من القانون. كما أن سلامة الإنذار تتوقف على احترام جميع الأطراف لشروطها خاصة احترام المقرض للعقد وتطبيق شروطه وكذلك شركة التأمين، كما أن الحكم له حجيته حتى قبل صيرورته قابلا للتنفيذ حتى ولو طعن فيه بالاستئناف، ملتمسا الحكم وفق مقاله. وأرفق مذكرته بصورة حكم.

وبناء على تعقيب المدعى عليها الثانية أكدت فيه سبقية البت وباقي دفوعها الأخرى.

وبناء على تعقيب المدعى عليه الأول أنه استصدر حكما نهائيا قضى بأداء المدعي لفائدته مبلغ 105.825,45 درهم، وبالتالي فإن منازعة المدعي لم تعد قائمة لوجود هذا الحكم الذي يثبت الدين غير المشمول بالرهن، وبالتالي فهو محق في سلوك مسطرة تحقيق الرهن. وأرفق مذكرته بصورة لشهادة بعدم الاستئناف وأخرى لحكم.

وبناء على تعقيب المدعي أن محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 19/4/2010 في الملف رقم 4152/2009 قرارها بتأييد الحكم التجاري القاضي بإحلال شركة التأمين في الأداء لكل المبالغ المستحقة من قبل عقد القرض ويعفي العارض من أي التزام مما يجعل الإنذار بدون جدوى، أما الحكم المدلى به من طرف المدعى عليه الأول فصدر ضد المسمى باريكو عبد الله وتمت إجراءات التبليغ ومسطرة القيم في العنوان الكائن بتجزئة عبير بلوك ب 9 عمارة 6 الشقة 24 ط3 ف د 20 المحمدية في حين أن اسم العارض هو باركو ويسكن بالدارالبيضاء كما هو ثابت من خلال عقد القرض ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على تعقيب المدعى عليه الأول أنه لم يتم الإدلاء بالقرار الاستئنافي حتى يمكن الاطلاع عليه، أما الادعاء بكون العنوان الصادر بشأنه الحكم المستدل به ليس عنوانه فهو تقاضي بسوء نية لأن العنوان المذكور هو عنوان الشقة التي اشتراها المدعي  والمشار إليها بالفصل 31 من عقد القرض، وأرفق مذكرته بصورة من العقد.

وبناء على مذكرة المدعي المرفقة بصورة من القرار الاستئنافي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 17/8/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 31/8/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليه صدره.

وحيث إنه لا يحق للمقرض أن يدفع بعدم سريان الدفوع المتعلقة بالتأمين في مواجهته لأن هذا الأمر مخالف للمقتضيات العقدية التي أجبرت المدعي على إبرام تأمين على العجز والحياة وحولت الحقوق المترتبة عن هذا العقد بصفة آلية إليه، كما يتعارض ومقتضيات المادة 109 من مدونة التأمينات التي، تعتبر في إطار عقود التأمين الجماعي، المكتتب ـ المقرض في النازلة الحالية ـ متصرفا تجاه المنخرط والمستفيد كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه فيما يخص الانخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.

وحيث إن صفة المدعى عليه الأول كوكيل عن المؤمن في تنفيذ عقد التامين يعطي الحق للمدعي أن يتمسك ببنود عقدة التامين وحلول شركة التامين في الأداء ليس فقط في مواجهته بل في مواجهة المقرض أيضا.

وحيث ثبت من وثائق الملف أن المدعي لم يدفع بالعجز بل واستدل بحكم قضائي يحل شركة التأمين في أداء ما تبقى من أقساط القرض وهو الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي به بعد تأييده استئنافيا، وهو يعتبر وسيلة قانونية تخول المقرض مطالبة شركة التأمين بأداء ما تبقى من القرض بعد حصول العجز.

وحيث إن الدفع باستصدار حكم بالأداء غير مؤثر على دعوى المدعي ما دام أن المبالغ المحكوم بها، وبلسان المدعى عليه، تتعلق بالمبالغ غير المشمولة بالرهن، بينما النزاع الحال يتعلق بتعرض على إنذار عقاري يهدف إلى تحقيق رهن واقتضاء المبالغ المضمونة به، وبالتالي فإن الحكم المستدل به يخرج عن نطاق ما هو معروض بمقتضى الدعوى الحالية.

وحيث إنه أمام ثبوت وقوع الخطر المؤمن عليه وإحلال شركة التامين في الأداء يكون الإنذار الرامي إلى تحريك مسطرة تحقيق الرهن وبيع العقار يفتقد إلى الأساس القانوني مما يتعين الحكم بإبطاله مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

 وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بإبطال الإنذار العقاري موضوع الملف المختلف رقم 11774/4/09 أمر عدد 11774/09 وجميع الإجراءات التالية له وتحميل المدعى عليهما الصائر.

 وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *