المحكمة العسكرية – تعدد المتهمين – صيغة السؤال

المحكمة العسكرية – تعدد المتهمين – صيغة السؤال

المحكمة العسكرية

القرار رقم 3966

الصادر بتاريخ 2 مايو1985

ملف جنحي رقم 442

القاعدة:

بمقتضى الفصل 99 من ق العدل العسكري الذي يفيد حسب التعبير بالفرد الوارد فيه فإن الأسئلة تلقي على الهيأة حسب تعدد المتهمين بالنسبة لكل منهم على حدة وكذا السؤال بالنسبة لكل فعل جرى،وأن وضع السؤال والأسئلة بشكل عام بالنسبة لجميع المتهمين يجعل السؤال والجواب عنه معقدا ويكتسي نوعا من الغموض لعدم معرفة رأي الهيأة بالنسبة لكل واحد من المتهمين على حدة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

حيث إن العارض محكوم عليه من طرف المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط وأنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من قانون العدل العسكري فإنه معفى من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 99 من قانون العدل العسكري.

بناء على الفصلين 347 في فقرته السابعة و352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن الأسئلة التي يلقيها الرئيس لدى المحكمة العسكرية على هيئة الحكم والجواب عنها ينزل منزلة التعليل.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 99 من قانون العدل العسكري الذي يفيد حسب التعبير بالفرد الوارد فيه ( المتهم ) يجب أن تلقى الأسئلة على الهيئة حسب تعدد المتهمين بالنسبة لكل منهم على حدة وكذا سؤال بالنسبة لكل فعل جرمي.

وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن الأسئلة والجواب عنها إنما وضعت في شكل عام بالنسبة لجميع المتهمين دفعة واحدة وكان الجواب عنها كذلك وكذا الأمر بالنسبة للأفعال الجرمية المؤاخذين بها.

وحيث إن وضع السؤال والأسئلة في شكل عام بالنسبة لجميع المتهمين يجعل السؤال والجواب عنه معقدا ويكتسي نوعا من الغموض لعدم معرفة رأي الهيئة بالنسبة لكل واحد من المتهمين على حدة،ولذا يعتبر الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يستوجب نقضه وإبطاله.

لهذه الأسباب

وبقطع النظر عن بحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية ذات العدد 510/390/1983 بتاريخ ثالث عشر ماي 1981،وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى وبدون صائر.

الرئيس                          المستشار المكلف بالتقرير             المحامي العام

السيد بن براهيم،                السيد أبوبكر الوزاني،                 السيد عزمي،

المحامي

ذ. عبدالله هيمو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *