جنحة نقل الركاب بدون رخصة – انعدام التأمين – وجوب إبراز عنصر الاعتياد

جنحة نقل الركاب بدون رخصة – انعدام التأمين – وجوب إبراز عنصر الاعتياد

نقل الركاب بدون رخصة

القرار رقم 8503

الصادر بتاريخ 1 نونبر 1984

ملف جنحي رقم 39360

القاعدة:

يشترط لقبول الدفع بعدم التأمين استنادا إلى الفقرة هـ من الفصل 14 من الشروط العامة للتأمين التي صيغت هكذا: إذا كانت الناقلة تستخدم للنقل بعوض أن يتوفر عنصر الاعتياد فلا يكفي أن تكون قد استعملت مرة واحدة.

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا لمقتضيات الفصل 596 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على مقتضيات الفصلين 579/581 من قانون نفس القانون.

في الشـكـل:

حيث إن طلب النقض قدم وفق الصفة وداخل الأجل القانوني مستوفيا للشروط المقررة في الفصلين 579 / 581 المشار إليهما أعلاه لذا يكون موافقا للقانون.

فهومقبول شكلا.

وفي الموضـوع:

نظرا لمذكرة النقض والجواب.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية وانعدام الأساس القانوني.

 (1) ما استقر عليه المجلس في عدة قرارات نشر بعضها كما نشر في العدد السابق قرار اعتبر أن الاعتياد ليس شرطا لقبول الدفع.

ذلك أن القرار المطعون فيه لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور لأنه لا يشتمل على أسماء المطالبين بالحق المدني وكذا اسم المسؤول مدنيا ولا على صندوق مال الضمان وشركة التأمين ولم يشر إلى حضور الإطراق وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي استدعوا من أجلها وكذا حضور المحامي وإن ذكر الأستاذ شهيد كنائب عن المتهم كان خطأ لأنه لم يحضر في الجلسة ولم ينب عنه أي أحد مما يكون معه القرار معرضا للنقض.

لكن من جهة حيث إن القرار المطعون فيه عندما أيد الحكم الابتدائي يكون قد تبنى سائر مقتضياته وأن الحكم الابتدائي المؤيد قد نص على حضور جميع أطراف الدعوى وكذا محاميهم،ومن جهة ثانية فإن ما ورد في الوسيلة لا يعتبر شكلية جوهرية لأنه لا يندرج ضمن مقتضيات الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية التي يترتب البطلان عن الإخلال بمقتضياتها لذا تكون الوسيلة والحالة هذه على غير أساس،وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 410 من قانون المسطرة الجنائية والتناقض في التعليل وانعدام الأساس القانوني ذلك أن الحكم الابتدائي استؤنف من طرف المطالبين بالحق المدني وشركة التأمين وأن القرار المطعون فيه يصرح بأن الاستئناف يقتصر على موضوع سقوط التأمين أوبطلانه ولذا يكون معرضا للنقض.

لكن خلافا لما تدعيه العارضة فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أنه لم يقتصر على أن الاستئناف يتعلق فقط بسقوط التأمين أوانعدامه إذ جاء فيه.

وحيث لم يستأنف الحكم الابتدائي سوى المطالبين بالحق المدني وشركة التأمين وتكون الدعوى العمومية والحالة هذه قد صارت نهائية.

وحيث إن الاستئناف ينصب فقط على مسألة التأمين أوسقوطه أوبطلانه.

وحيث إن الحكم الابتدائي كان على صواب حينما قضى في الدعوى المدنية فيما يخص المسؤولية والتعويضات ورفض دفع شركة التأمين وإحلالها محل المؤمن له.

وهكذا يتبين أن القرار قد بت في المسؤولية والتعويضات والتأمين بصفة عامة وتكون الوسيلة مخالفة للواقع.

وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصل 14 هي من الشروط النموذجية لعقد التأمين وانعدام الأساس القانوني.

ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في رد الدفع بانعدام التأمين على عدم توفر صفة الاستمرار في ممارسة النقل بعوض مع أن الفصل المذكور لا يستلزم توفر هذه الصفة ولم يشر إلى ذلك،وأن المؤمن لهما قد اعترفا لدى الضابطة بالنقل بعوض شخصين أجنبيين عن عقد التأمين الذي ينحصر في نقل بضائع المؤمن لهما على أساس أنهما فلاحين كما أن المتهم قد حوكم من أجل النقل الغير المشروع للبضائع ولذا يكون القرار مبنيا على غير أساس الأمر الذي يستوجب نقضه.

لكن حيث إن ما اعتمده القرار من تعليل في رد الدفع بانعدام التأمين طبقا للفصل 14 من الشروط النمودجية لعقد التأمين يتصف ودلالة النص المذكور الذي صيغ: إذا كانت الناقلة المؤمن عليها تستخدم للنقل العمومي،وأن هذه الصياغة ( إذا كانت تستخدم ) تفيد ضرورة توفر الاعتياد لكي ينطبق الفصل المذكور،وهذا فإن القرار المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما وتبقى الوسيلة على غير أساس.

وفي شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق الفصل 20 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 25 يناير 1965 وانعدام الأساس القانوني وقلب عبء الإثبات.

ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع بانعدام التأمين المثار من طرف العارضة لعلة عدم توفر سوء نية المؤمن له،مع أن الفصل المذكور يعتبر نية المؤمن له سيئة،إذا غالط عمدا الشركة من أجل الاستفادة من تعرفة أقل من التعرفة وهذا خلاف ما كان عليه الفصل 21 من القرار المؤرخ في 28 نونبر 1934 الذي كان يعتبر نية المؤمن له حسنة حتى يثبت العكس.

وأنه من الثابت من وثائق الملف أن المؤمن لهما قد صرحا للشركة عند إبرام العقد بكونهما فلاحين،في حين أن محضر الضابطة اثبت أنهما تاجران،ولذا يكونان قد صرحا للشركة تصريحا كاذبا للاستفادة من تعرفة أقل من التعرفة المفروضة بصفة عادية،وتكون سوء نيتهما ثابتة طبقا للفصل 20 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 25 يناير 1965 وأن الشركة غير ملزمة بإثبات سوء النية التي تعتبر مفترضة طبقا للفصل المذكور لذا يكون القرار قد خرق مقتضيات قانونية وبالتالي معرضا للنقض.

لكن حيث إنه ما دامت محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بعدم ثبوت سوء نية المؤمن له في رد الدفع بانعدام التأمين المقدم من طرف شركة التأمين طبقا لمقتضيات الفصل 20 من الشروط النموذجية لعقد التأمين المنصوص عليها في قرار وزير المالية المؤرخ في 25 يناير 1965 تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا وسليما يتفق ومقتضيات الفقرة العاشرة من الفصل 20 المذكور الذي ينص: لا يترتب إلغاء عقد التأمين بسبب الإغفال أوالتصريح المدلس فيه من طرف المؤمن له الذي لم تبت سوء نيته.

وهكذا يتبين أن الفصل المذكور في فقرته العاشرة اشترط لإلغاء عقد التأمين ثبوت سوء نية المؤمن له خلافا لما تدعيه العارضة لذا تكون هذه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض طلب النقض المرفوع ضد القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20 يناير  1972 تحت عدد 936 وبأن القدر المودع أصبح ملكا للخزينة العامة.

الرئيس:                 المستشار المكلف:            المحامي العام:

السيد بن براهيم،        السيد الحومة،                 السيد عزمي،

المحامي:

 ذ ملانت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *