استئناف المتهم – تشديد وضعيته – لا –
القرار رقم 3268
الصادر بتاريخ 11 أبريل 1985
ملف جنحي رقم 7705
القاعدة
في حالة ما إذا كان المتهم هو المستأنف وحده فلا يجوز لمحكمة الاستئناف إلا أن تصحح الحكم الابتدائي أو تلغيه لفائدة المستأنف ” الفصل 409 من ق.م.ج “.
وأن المحكمة لما شددت وضعية المتهم الذي كان هو المستأنف وحده للحكم الابتدائي وجعلت عقوبة الحبس في حقه منفذة بدل موقوفة التنفيذ ورفعت مبلغ الغرامة في حقه وواخذته كذلك بجريمة النصب المحكوم ببراءته منها ابتدائيا تكون قد خرقت الفصل 409 المذكور وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق الفقرة الثانية من الفصل 409 من قانون المسطرة الجنائية.
بناء على الفصل 409 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث ينص هذا الفصل في فقرته الثانية أنه في حالة صدور الاستئناف من المتهم لا يمكن لمحكمة الاستئناف الا تصحيح الحكم أوإلغاؤه لفائدة المستأنف.
وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 15 مارس 1978 لم يستأنف من طرف ممثل النيابة العامة وإنما استؤنف من طرف المتهم العارض بتاريخ 16 مارس 1978 حسب صك الاستئناف عدد 1971 الموجود بالملف ومن طرف المطالب بالحق المدني بتاريخ 14 مارس 1978 صك عدد 2039.
وحيث إن محكمة الاستئناف لما شددت وضعية العارض المستأنف ـ وجعلت عقوبة الحبس منفذة في حقه بعد أن كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ في المرحلة الابتدائية ورفعت الغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم وواخذته كذلك بجنحة النصب بعد أن كان محكوما ببراءته في المرحلة الابتدائية والحالة أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي المذكور تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 409 المشار إليه أعلاه ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون وبذلك عرضت قرارها للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبالإحالة على نفس المحكمة.
الرئيس: المستشار المكلف: المحامي العام:
السيد عبدالسلام حجي، السيد محمد الجاي، السيد الصفار،
المحامي:
ذ. عفريت بناني.