شركة التأمين – فسخ العقد لعدم الأداء – وجوب إثبات الإنذار مع التوصل

شركة التأمين – فسخ العقد لعدم الأداء – وجوب إثبات الإنذار مع التوصل

التأمين

القرار رقم 2792

الصادر بتاريخ 22 مارس 1984

ملف جنحي رقم 64968

القاعدة

لا يكفي لفسخ عقد التأمين من طرف المؤمن لعدم أداء أقساط التأمين أن يكون قد وجه إلى المؤمن له إنذارا بذلك إلى محل سكناه الأخير المعروف لديه بل يجب أن يثبت توصله بهذا الإنذار.

يشترط لقبول الدفع بعدم التأمين أن يثبت المؤمن سوء نية المؤمن له.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.

والاطلاع على مذكرة الجواب المدلى بها من صندوق مال الضمان.

في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق المادتين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 18 الفقرة الأخيرة من قرار وكيل الوزارة في المالية المؤرخ في 25/1/1965 والمتعلق بالشروط النموذجية لعقد التأمين بسبب انعدام التعليل انعدام السند القانوني وخرق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه من أجل استبعاد الدفع بانعدام التأمين المثار من طرف العارضة صرح بأنه كان على هذه الأخيرة أن تثبت بأن المؤمن له قد توصل برسالة الفسخ الموجهة له بتاريخ 27/12/1972 بطريق البريد في حين أن الفقرة الأخيرة من المادة 18 من الشروط النموذجية لعقد التأمين تنص على أن تبليغ الفسخ من طرف الشركة يقع بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى محل سكنى المؤمن له الأخير المعروف لديها.

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا على أساس صحيح من القانون حينما تبنى أسباب الحكم الابتدائي الذي جاء فيه … حيث أن الدفع الذي ارتكزت عليه شركة التأمين فيما يتعلق بانعدام التأمين لكون المؤمن له لم يدفع القدر المطلوب منه لا أساس له وذلك لأن قرار 20 مارس 1942 الذي اعتمدت عليه شركة التأمين ينص على أن الإنذار يجب ان يكون مصحوبا بإشعار التوصل وأن الشركة لم تدل بهذا الإشهار وإنما أدلت برسالة إلى المؤمن له تبين أنها رجعت بملاحظة غير مطلوب … وحيث إن عبارة غير مطلوب تفيد أن المرسل إليه لم يحضر لأخذ الرسالة وبالتالي لم يشعر بها ولا بما تحتوي عليه وأن الفصل 7 يشترط التوصل بالرسالة الشيء الذي يجعل دفع شركة التأمين لا يرتكز على أساس.

وعليه فإن الحكم جاء سليما ومعللا حينما اعتبر رجوع رسالة الفسخ مؤشرا عليها بعبارة غير مطلوب ليست بمثابة توصل يكون منسجما مع مقتضيات الفصل السابع من قرار 20 مارس 1942 وتكون الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق المادتين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 20 من قرار كاتب الدولة في المالية المؤرخ في 25 يناير 1965 بسبب انعدام التأمين انعدام السند القانوني خرق القانون … ذلك أن الحكم المطعون فيه من أجل استبعاد الدفع بانعدام التأمين المبني على تصريح مدلس من طرف المؤمن له أشار إلى أن العارضة لم تثبت سوء نية زبونها ” أي أنها لم تثبت كونه يتعاطى التجارة بكيفية اعتيادية في حين أن المادة 20 المشار إليها تنص على ” أن المؤمن له يعتبر سيء النية إذا غالط عمدا الشركة بغية الاستفادة من تعريفة تقل عن التعريفة المطبقة عليه.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه أجاب عما جاء في هذه الوسيلة بقوله ” حول الدفع الثاني المتعلق بانعدام التأمين بناء على التصريح الخاطئ ” وحيث إن هذا الدفع لا يمكن الالتفات إليه ما دامت الشركة المذكورة لم تثبت سوء نية زبونها أي أنها لم تثبت كونه لا يتعاطى الفلاحة وأنه يتعاطى التجارة بكيفية اعتيادية ” هذا وأن المحكمة على صواب حينما قررت عدم الالتفات إلى الدفع ما دامت الشركة لم تثبت سوء نية زبونها ذلك أن حسن النية مفترض ما دام لم يثبت العكس كما هوبصريح الفصل 477 من قانون العقود والالتزامات مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب المقدم من شركة التأمين الملكية المغربية للتأمين وبأن المبلغ المودع صار ملكا للخزينة العامة.

الرئيس:                 المستشار المكلف:                    المحامي العام:

السيد بنبراهيم،                  السيد محمد غلام،                      السيد عزمي،

 

المحامي:

 ذ. محمد لحلو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *