القرار رقم 382
الصادر بتاريخ 18 مايو1984
ملف إداري رقم 79308
القاعدة:
إذا اقتضت المصلحة العامة نقل الموظف من مركز أومصلحة إلى أخرى فإن ذلك لا يستلزم أخذ موافقته على الانتقال ” الفصل 64 من ق. س للوظيفة العمومية.”
إن قرار نقل الطاعن من المعهد الوطني للبريد إلى المركز التلفزيوني الأتوماتيكي يدخل في دائرة السلطة التقديرية للإدارة ولم يدل الطاعن بما يثبت انحرافها في استعمال هذه السلطة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة المستدل بها:
حيث أن العماري عبدالسلام يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالرباط والمقرر الإداري رقم 21589 المؤرخ في 11/6/1979 والقاضي بنقله من المعهد الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالرباط إلى المركز التلفزيوني الأتوماتيكي بنفس المدينة موضحا أنه منذ توظيف في إدارة البريد والتلغراف والتليفون في سنة 1956 وهويؤدي واجباته والمهام المسندة إليه بتفان وضمير حي وأنه لم يكن موضوع أية متابعة طيلة المدة التي قضاها بهذه الإدارة وأنه لم يسبق له أن قدم أي طلب بالانتقال ولا استشير في هذا الموضوع.
وحيث جاء في المذكرة الجوابية للإدارة المؤرخة في 17 أغسطس 1982 أن المصلحة العامة هي التي اقتضت نقل الطاعن وأنه روعيت في هذا الانتقال ظروفه الخاصة وحالته العائلية ذلك أن الانتقال وقع في نفس مدينة الرباط وظل المعني بالأمر تابعا لنفس المديرية (مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية)
وحيث يعيب الطاعن على المقرر المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس من القانون وخاصة خرقه مقتضيات الفصل 64 من الظهير المنظم للوظيفة العمومية والصادر بتاريخ 24/2/1958 الذي يوجب في حالة نقل موظف الاعتماد على ثلاثة عناصر هي:
1) طلبات النقل التي يقدمها المعنيون بالأمر.
2) الحالة العائلية.
3) مصلحة الإدارة.
وأن أي واحد من هذه العناصر لم يتوفر وأن المركز الجديد التي انتقل إليه لا يدخل في اختصاصه.
وحيث يتمسك وزير البريد في جوابه بأن المبادرة مخولة للإدارة لتعمل على سد حاجياتها المستعجلة من الموظفين بما يتوفر لها من إمكانيات تحقيقا للصالح العام.
وحيث إن الفصل 64 في القانون الأساسي للوظيفة العمومية لا يستلزم أخذ موافقة الموظف أن اقتضت المصلحة العامة نقله من مركز أومصلحة إلى أخرى.
وحيث إن المقرر الذي اتخذته وزارة البريد في حق الطاعن بنقله من المعهد الوطني للبريد إلى المركز التلفزيوني الأتوماتيكي بالرباط يدخل في دائرة السلطة التقديرية للإدارة وأن الطاعن لم يدل بما يثبت انحرافها في استعمالها هذه السلطة.
وبذلك فإن الوسيلة لا تستند على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض طلب الإلغاء.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد ازولاي، السيد الداودي، السيد اليوسفي،
المحامي:
ذ. بنعمر.