القــرار عـدد 495
الصادر بتاريخ 20شتنبر2011
في الملف الشرعي عــــدد 281/2/1/2010
القاعدة:
المقرر فقها وقضاء أن الزوج هو المكلف بإعداد بيت الزوجية، والزوجة ملزمة بمساكنته حيث أعده ما لم يكن عليها فيه معرة. فمادام الزوج اعد بيت الزوجية وطالب زوجته بالرجوع إليه، فان المحكمة لما قضت برفض دعواه بعلة أن الزوجة تقيم في إسبانيا حسبما تشهد بذلك أوراقها تكون خالفت القانون .
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 494 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 18/6/2008 في الملف رقم 6695/07 أن الطاعن تقدم بتاريخ 17/8/2006 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بوجدة يلتمس بمقتضاه الحكم على المطلوبة زوجته بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بعنوانه موضحا بأن له معه بنتا تسمى صابرين تبلغ من العمر ثمان سنوات وأرفق المقال بنسخة من رسم زواج، وأجابت المطلوبة بأن بيت الزوجية يوجد بإسبانيا، وأنه هو من غادر المنزل لوجهة غير معلومة إلى أن فوجئت بطلبه، وأنها مستعدة للرجوع لبيت الزوجية بإسبانيا المثبت ببطاقة تعريفها وبطاقة إقامتها المرفقة صور منها بحوائجها فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 7/5/2007 في الملف رقم 2062/06 قضى برفض الطلب بعلة أن بيت الزوجية يوجد بإسبانيا حسب وثائق المطلوبة، واستأنفه الطاعن مجددا طلبه مؤكدا على أن بيت الزوجية يوجد بالمغرب حسبما هو مبين من عقد الزواج و ان محضر الشرطة عدد 425 الذي يثبت أن البنت كانت عند جدتها بوجدة وأن السيد وكيل الملك أمر الجدة بتسليم البنت لوالدها الطاعن، وبعد استنفاد أوجه الدفع قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة بلغت نسخة منه للمطلوبة فأجابت عنه بواسطة نائبها رشيد فاطمة والتمست رفض الطلب.
في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه،ذلك أنه استند فيما قضى به على شهادة إقامة الزوجة بإسبانيا وشهادة سكناها هناك، رغم أن ذلك ليس دليلا قاطعا على إقامتها بصورة دائمة بإسبانيا وإنما هو قرينة قابلة لإثبات العكس وأن ترجمة شهادة السكنى فيها تحريف لكلماتها التي تعني التسجيل ولا تفيد أن المطلوبة تقطن بالعنوان المذكور، وأن البيت الذي تتواجد به ليس هو بيت الزوجية ، وإنما هو البيت الكائن بالمغرب والذي غادرته المطلوبة وتركت ابنتها عند جدتها وتوجهت إلى إسبانيا، وأن العنوان الوارد بأوراقها هو عنوانها لا عنوان بيت الزوجية، وأن القرار المطعون فيه باعتماده على مستندات المطلوبة جاء تعليله ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء أن الزوج هو المكلف بإعداد بيت الزوجية والزوجة ملزمة بمساكنته حيث أعده ما لم يكن عليها فيه معرة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت برفض دعوى الطاعن برجوع المطلوبة إلى بيت الزوجية الذي أعده لهما بعلة أن المطلوبة تقيم في إسبانيا حسبما تشهد بذلك أوراقها تكون خالفت المقتضيات أعلاه وعللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهــذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه،
السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: حسن منصف مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد جواد الإدريسي القيطوني أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.