X

تولية الكراء -وجوب التأكد من ذلك – اعتماد تصريحات بمحضر مفوض قضائي – لا

القرار عدد 624

الصادر بتاريخ 8 فبراير 2011

في الملف عدد 3046/1/3/2010

 

القاعدة

 الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق من عدمه وإن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تبريرها ما انتهت إليه فإنه عندما تقوم ضرورة ملحة تدعو إليه فإن المحكمة تصبح ملزمة بإجرائه

اعتماد المحكمة التصريح الصادر عن معتمر الشقة والذي تلقاه مفوض قضائي غير مختص إلا في المعاينات المادية ودون أن تتحقق مما إذا كان المكري الأصلي قد تخلى فعلا عن محل الكراء للغير فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 358/2010 وتاريخ 17/03/2010 في الملف 788/2009 أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شخص ممثلها القانوني تقدمت بتاريخ 07/01/2008 بمقال أمام ابتدائية فاس عرضت فيه أن عبد الحق العلالي كان يكتري منها الشقة رقم 12 بالعمارة 15 الكائنة بشارع للا أسماء بفاس بمقتضى عقد وبسومة شهرية قدرها 700,00 درهم وأنه أثناء مراجعة إدارة الأحباس لأملاكها تبين لها أن المحل الحبسي المذكور يشغله شخص آخر غير المكتري الأصلي ولإثبات الحالة بادرت العارضة إلى إنجاز محضر استجواب للمعتمر ثبت من خلاله أن الأمر يتعلق بالمسمى علال بيبيش الذي يعتمر حاليا الشقة موضوع الدعوى بعد أن سلم له مفتاحها عبد الحق العلالي، وأنه ومن خلال محضر الاستجواب القضائي المذكور فإن تولية الشقة موضوع الدعوى ثابتة في نازلة الحال، وأن ما قام به المدعى عليه الأول عبد الحق العلالي يخالف مقتضيات الفصل 12 من ظهير 21/07/1913 المنظم لكيفية كراء الأملاك الحبسية الذي ينص على أنه لا يسوغ للمكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع المحل المكرى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من وزارة الأحباس وإلا فإن الوزارة تفسخ كراءه ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الكراء المسبق للأحباس، والتمست الحكم بفسخ العقد الرابط بين عبد الحق العلالي ونظارة أوقاف الحرم الإدريسي  بخصوص الشقة المشار إليها أعلاه وبطرد المحتل علال بيبيش وإفراغه منها هو ومن يحل محله مدلية بصورة من الانتداب الوزيري وأخرى لقعد الكراء ونسخة لمحضر استجواب وإثبات حال، وأجاب المدعى عليهما بأن علال بيبيش يتواجد بالشقة موضوع الدعوى على وجه الحراسة وصداقته للمدعى عليه الآخر عبد الحق العلالي الذي تغيب عن المدينة لظروف طارئة وأن هذا الأخير هو الذي يؤدي واجب الكراء، والتمسا إلغاء الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وبعد تبادل المذكرات وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفته المدعية، وبعد جواب المستأنف عليهما الرامي إلى التأييد وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المستأنفة والمستأنف عليه العلالي عبد الحق وطرد المستأنف عليه بيبيش علال من المحل الكائن بالشقة 12 عمارة 15 شارع للا أسماء فاس من شخصه وأمتعته وكل مقيم باسمه لفائدة المستأنفة، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار المذكور انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل، ذلك أن القانون يوجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية، وأن من بين الحيثيات التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف في إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء الرابط بين وزارة الأوقاف والعلالي وطرد بيبيش علال من الشقة موضوع الدعوى هو أن المستأنف عليه الثاني (علال بيبيش) صرح في محضر استجواب بأنه تسلم المفاتيح من المكتري الأصلي منذ سنة ونصف وأنه هو من يؤدي الكراء للقابض، وأن محكمة الاستئناف عند تأسيسها لحكمها على ما ذكر تكون قد حرفت الوقائع ووضعت تصريحات المستأنف عليه الثاني في غير موضعها الأصلي ولم تتلمس الحقيقة المقصودة من تصريح علال بيبيش في محضر الاستجواب، ذلك أن المستأنف عليه الأول اقتضت منه ظروف عمله السفر ولمدة طويلة خارج المدينة وأنه خوفا منه على احتلال شقته موضوع الدعوى من قبل الغير وسرقة المفروشات والأثاث الخاصة به فيها كلف صديقه علال بيبيش لحراسة الشقة محل النزاع إلى حين عودته بعدما تسلم منه مفاتيحها وأقام بها على وجه الحراسة وكان يؤدي للقابض الوجيبة الكرائية نيابة عن عبد الحق العلالي وهو ما يفيد بقاطع أنه لا مجال للحديث عن التولية المزعومة والواقع أن التولية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف فيما قضت به لا وجود بملف النازلة لأي سند يؤيدها مما تكون معه المحكمة المذكورة قد عرضت قرارها المطعون فيه للنقض والإبطال.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وإلا كان باطلا عملا بمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه، وأن الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق من عدمه وإن كان يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تبريرها ما انتهت إليه فإنه عندما تقوم ضرورة ملحة تدعو إليه فإن المحكمة تصبح ملزمة بإجرائه، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنين أثارا في مذكرة جوابهما على الاستئناف المؤشر عليها بتاريخ 14/01/2010 بأن المكتري الأصلي عبد الحق العلالي وكما هو ثابت من وصلي الكراء الأخيرين عن شهري 11 و12/2009 المدلى بهما رفقة الجواب المذكور لا زال يكتري الشقة موضوع النزاع ولم يقم بتوليتها وأن الصداقة الرابطة بينه وبين الغير لا يمكن اعتبارها حجة على التولية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما استندت فيما قضت به على مجرد محضر الاستجواب وإثبات حال الذي أدلت به المستأنفة وما تضمنه من أن المستأنف عليه بيبيش صرح أن المكري الأصلي المستأنف عليه عبد الحق العلالي هو الذي سلمه مفتاح المحل وذلك منذ سنة ونصف وأنه هو الذي يتولى أداء الكراء إلى القابض مع أن هذا التصريح لم يكن أمام المحكمة وتلقاه مفوض قضائي غير مختص إلا في المعاينات المادية ودون أن تتحقق مما إذا كان المكري الأصلي قد تخلى فعلا عن محل الكراء للغير فإنها تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.

لهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه .

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي – المـقـرر: السيد محمد تيوك.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • يثير هذا القرار إشكالية من المكلف بإثبات التولية هل هو المكري أم المكتري.
    مبدئيا الإثبات على المدعي، وهنا وزارة الأوقاف، وهي قدمت محضرا استجوابيا استبعدته محكمة النقض بعلة أنه لا يمكن اعتماده في النازلة لكونه يتعلق بتلقي تصريحات غير مسموح فيها للمفوض القضائي ان يتلقاها لأن مهمته تقتصر على المعاينات المادية.، وهو تعليل سليم يتماشى مع ما ينص عليه الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ويخالف ما درج عليه العمل القضائي خاصة الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم والتي يأذنون فيها للمفوض القضائي بالقيام بالاستجوابات.
    والذي يظهر من النازلة موضوع التعليق أن المكتري لا ينكر أنه سلم المحل ومفاتيحه لصديقه لمدة تزيد عن السنة.
    ومعلوم أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من القانون السكني ( ظهير 25/12/1980 ) فإن اعتمار الغير للمحل مدة تزيد على ثلاة أشهر يعتبر تخليا عن الكراء وتولية له. وما دام المشرع قد اعتبر واقعة التخلي خلال المدة المذكورة قرينة على التولية فإن المكري يعتبر معفى من الإثبات وعلى المكتري إثبات عكس ما جاء في القرينة التي لم يعتبرها المشرع قرينة قاطعة بعد أن سمح بإثبات عكسها.
    وعليه وفي نظري فقد كان على محكمة النقض والملف بين يديها أن تتأكد مما إذا كان المكتري أدلى بما يدحض هذه القرينة لا أن تؤاخذ على محكمة الاستئناف اعتمادها محضر المفوض القضائي والذي أكد فحواه المكتري وتلزمها بإجراء البحث لأن المكتري هو الملزم بالإثبات.
    والله أعلم

  • يثير هذا القرار إشكالية من المكلف بإثبات التولية هل هو المكري أم المكتري.
    مبدئيا الإثبات على المدعي، وهنا وزارة الأوقاف، وهي قدمت محضرا استجوابيا استبعدته محكمة النقض بعلة أنه لا يمكن اعتماده في النازلة لكونه يتعلق بتلقي تصريحات غير مسموح فيها للمفوض القضائي ان يتلقاها لأن مهمته تقتصر على المعاينات المادية.، وهو تعليل سليم يتماشى مع ما ينص عليه الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ويخالف ما درج عليه العمل القضائي خاصة الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم والتي يأذنون فيها للمفوض القضائي بالقيام بالاستجوابات.
    والذي يظهر من النازلة موضوع التعليق أن المكتري لا ينكر أنه سلم المحل ومفاتيحه لصديقه لمدة تزيد عن السنة.
    ومعلوم أنه بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 19 من القانون السكني ( ظهير 25/12/1980 ) فإن اعتمار الغير للمحل مدة تزيد على ثلاة أشهر يعتبر تخليا عن الكراء وتولية له. وما دام المشرع قد اعتبر واقعة التخلي خلال المدة المذكورة قرينة على التولية فإن المكري يعتبر معفى من الإثبات وعلى المكتري إثبات عكس ما جاء في القرينة التي لم يعتبرها المشرع قرينة قاطعة بعد أن سمح بإثبات عكسها.
    وعليه وفي نظري فقد كان على محكمة النقض والملف بين يديها أن تتأكد مما إذا كان المكتري أدلى بما يدحض هذه القرينة لا أن تؤاخذ على محكمة الاستئناف اعتمادها محضر المفوض القضائي والذي أكد فحواه المكتري وتلزمها بإجراء البحث لأن المكتري هو الملزم بالإثبات.

مواضيع متعلقة