X

دعوى القسمة ضد المجلس الجماعي – إخبار السلطة الوصية والحصول على الوصل – لا

القرار عدد 356

الصادر بتاريخ 26 يناير2010

في  الملف المدني عدد 3008/1/4/2008

 

القاعدة:

ما دام الأمر في النازلة لا يتعلق بدعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة، وإنما بإنهاء حالة الشياع وفرز نصيب، فإن المحكمة لما عللت قرارها «بأن الأمر يتعلق بدعوى القسمة التي مآلها إما القسمة العينية أو التصفية، وأن هذه تدخل بصفة عامة في باب دعاوي التعويض عن الحصة المقسومة، وبالتالي فإن الفصل 48 من قانون 00. 78 اشترط تحت طائلة عدم القبول إخبار الجماعة وتوجيه للسلطة الوصية عليها بمذكرة مقابل وصل، فإنها فسرت الفصل 48 أعلاه تفسيرا خاطئا وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.لأن دعاوي التعويض في الفصل المذكور ليس هو تعويض حصة في قسمة بقيمتها المالية والذي لا ينقص من مالية الجماعة، وإنما التعويض عن الضرر بجميع أنواعه الذي قد يؤدي في حالة الحكم به إلى الإنقاص من مال المجلس الجماعي، 

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 394 و تاريخ 26/3/2008 في الملف 509/07 أن فاطمة (ص)، خالد (ص)، مصطفى (ص)، فاتحة (ص)، خديجة (ص)، ورحمة (ص) أبناء محمد، فاطمة (م) ويامنة (ب)، والزهرة (ب)، ادعوا أمام المحكمة بمركز القاضي المقيم بأحفير بمقال افتتاحي ومقالين إصلاحيين أنهم يملكون على الشارع مع المدعى عليهم نصيبا مهما في القطعة الأرضية المسماة احباسية موضوع الرسم العقاري عدد 11794/2 الواقعة بأحفير، وسبق لهم أن تقدموا بدعوى القسمة أمام هذه المحكمة التي قضت بفرز نصيبهم من تلك القطعة الأرضية، وتبين لهم فيما بعد بأن المساحة التي أخذوها بموجب الحكم المذكور لا تمثل نصيبهم الحقيقي في تلك القطعة، لكون الخبير المقامي (ب) الذي عينته المحكمة آنذاك لفرز نصيبهم أشار في تقريره إلى أن القطعة الأرضية المذكورة تتطلب مجموعة من الإجراءات الهندسية لتحديد وضعيتها بصفة نهائية، فالتمسوا تبعا لذلك تعيين خبير في الميدان العقاري لمعاينة الرسم العقاري من أجل تمكينهم من باقي نصيبهم فيه مع الاستئناس بالتصميم المنجز من طرف المهندس عبد الغني (غ) معززين ادعاءهم بنسخة من حكم ابتدائي وبقرارين استئنافيين وقرار المجلس الأعلى وبإراثة وثلاث شواهد عقارية وصورة من تقرير خبرة و بمحضر تنفيذ وتصميم هندسي وشهادتين إداريتين، ثم أدلوا بمذكرة تأكيدية أوضحوا فيها بأنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليهم في القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 11794/2 وأجريت قسمة فيما بينهم كما هو ثابت من الأحكام المدلى بها وأن الخبير (ب) أثناء اقتراح مشروع القسمة وقع في خطأ فادح، وأن ما ينوب حصتهم هو 12078 متر مربع إلا أن القسمة أسفرت عن إعطائهم 8117 متر مربع فقط وأنهم لا زالوا يملكون مساحة 3970 م مربع في القطعة موضوع النزاع، وبعد جواب المدعى عليهم والأمر بخبرة وإنجازها والتعقيب عليها من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فاستأنف المدعون الحكم المذكور مثيرين نفس ما سبق أن أثاروه ابتدائيا، وبعد جواب المجلس البلدي من المستأنف عليهم وتسجيل تخلف الباقي رغم التوصل قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين المستدل بهما: حيث تعيب الطاعنات على القرار خرق الفصل 48 من القانون 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي ونقصان التعليل، ذلك أنه رغم إدلائهن بصورة لنص الفصل 48 من القانون المذكور، وإشارتهن في المقال الاستئنافي إلى أن الحكم الابتدائي قد أخطأ في تفسير الفصل المشار إليه، وبينت الطاعنات في نفس المقال الاستئنافي أن الفقرة 3 من الفصل 48 اشترطت حصول المدعى على إذن السلطة لإقامة دعوى ضد المجلس البلدي أو القروي إذا كان موضوعها يهدف إلى الحصول على تعويض أو الطعن للشطط في استعمال السلطة، بينما دعوى الحيازة وغيرها من الدعاوى لا يشترط توفر صاحبها على إذن السلطة أو إخبار المجلس المدعى عليه، وأن دعواهن لم تكن تهدف إلى الحصول على تعويض مالي، وإنما يطالبن بفرز حظهن المشاع في الرسم العقاري 11749/2 عن طريق القسمة، وأن رئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير يطلب إخراجه من الدعوى، ولذلك فالقرار قد أخطأ في تفسير النص المذكور فجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعنات على القرار، ذلك أن كل حكم ينبغي أن يكون معللا تعليلا سليما وموافقا للقانون عملا بالفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، وأن الفصل 48 من القانون 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر في أكتوبر 2002 يقضي بأنه «لا يجوز لرئيس الجماعة أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق من المجلس، غير أنه يجوز له بدون إذن مسبق من المجلس أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف فيها، ويجب على الرئيس أن يطلع المجلس بكل الدعاوى التي تم رفعها دون إذن مسبق، ولا يمكن تحت طائلة عدم القبول رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو العامل مذكرة تتضمن موضوع شكايته وتسلم وصلا بذلك من السلطة المذكورة» ولذلك فالمنع وعدم الجواز ووجوب إخبار المجلس الجماعي بكل الدعاوي المرفوعة ضده الواردة في الفصل 48 المذكور، يتعلق برفع رئيس المجلس الجماعي لدعاوى قضائية ضد الغير بدون صدور مقرر مسبق من المجلس الذي يرأسه، أمام متابعة الإجراءات في الدعاوى المقدمة في مواجهته كشخص معنوي أو متابعة الاستئناف فيها، فإنه يسمح له بذلك بمقتضى الفصل المذكور، وأن اشتراط تقديم مذكرة إلى الوالي أو العامل قبل رفع الدعوى ضد المجلس الجماعي تتضمن موضوع و أسباب تلك الدعوى مقابل وصل بذلك تحت طائلة عدم القبول لا يتعلق بكل الدعاوى المرفوعة ضد المجلس وإنما يقتصر الأمر على رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة، ولما كان الثابت من مستندات الملف أن رئيس المجلس البلدي لم يرفع الدعوى باسم المجلس، وأن الأمر في النازلة لا يتعلق بدعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة، وإنما رفعت الدعوى في مواجهته من قبل المدعين الذين يطلبون إنهاء حالة الشياع وفرز نصيب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته «بأن الأمر يتعلق بدعوى القسمة التي ما لها إما القسمة العينية أو التصفية، وأن هذه تدخل بصفة عامة في باب دعاوي التعويض عن الحصة المقسومة، وبالتالي فإن الفصل 48 من قانون 00. 78 اشترط تحت طائلة عدم القبول إخبار الجماعة وتوجيه للسلطة الوصية عليها بمذكرة مقابل وصل، وأن الجهة المدعية لم تتقيد بهذا الشرط» مع أن من دعاوي التعويض في الفصل ليس هو تعويض حصة في قسمة بقيمتها المالية والذي لا ينقص من مالية الجماعة، وإنما التعويض عن الضرر بجميع أنواعه الذي قد يؤدي في حالة الحكم به إلى الإنقاص من مال المجلس الجماعي، فإنها فسرت الفصل 48 أعلاه تفسيرا خاطئا وعللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي المقرر: السيد الحنفي المساعدي – المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.

 

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة