دعاوى الحيازة – استرداد الحيازة – الحائز بواسطة الغير.

دعاوى الحيازة – استرداد الحيازة – الحائز بواسطة الغير.

محكمة النقض

القرار عـدد  2827

الصادر بتاريخ 14 يونيو 2011

في الملف المدني عدد  20/1/3/2011

 

القاعدة:

يبقى للحائز بواسطة الغير الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة. ولا يمكن  اعتبار مفهوم الحيازة قاصرا على واضع اليد بصفة شخصية ومباشرة، بل  تكون الحيازة لكل مستغل ومنتفع ولو عن طريق السماح للغير بوضع اليد، فقد يبقى حائزا عن طريق الانتفاع بالثمار المدينة كواجبات الكراء أو مقابل الانتفاع.

                                                             نقض وإحالة

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه عدد 428 وتاريخ 7/4/2010 الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال أن الدولة -الملك الخاص- (الطالبة) ادعت بتاريخ 23/12/2003 أمام المحكمة الابتدائية بأزيلال  أنها تملك العقار المسمى تمعاونت موضوع مطلب التحفيظ عدد 24509/10 البالغة مساحته حوالي 54 هكتارا و37 آرا الموصوف حدودا وموقعا بالمقال آل إليها عن طريق مصادرة أملاك الحاج التهامي لكلاوي طبقا لظهير 27/03/58 وأنها سبق أن حازت العقار ودأبت على استغلاله بكرائه لفائدة الخواص كما تدل على ذلك محاضر الكراء عن طريق السمسرة آخرها كراؤها للمسمى محماد بن وعي لمدة خمس سنوات من 2001 إلى 2006 وأن المدعى عليهم محمد بوزبيب بن المختار ومن معه (المطلوبين) قاموا بالترامي عليه بالحرث ملتمسة الحكم عليهم بإرجاع حيازة العقار لها بصفتها المالكة المتصرفة فيه وبعد جواب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب استأنفته المدعية مؤكدة مقالها ملتمسة إلغاءه والحكم وفق المقال وبعد جواب المستأنف عليهم قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المدعى عليهم بإرجاع حيازة المدعى فيه للمستأنفة طعن فيه المحكوم عليهم بالنقض فنقضه المجلس الأعلى بمقتضى قراره عدد3304 في الملف عدد 3785/1/3/2006 لصدوره عن هيئة بعضوية مستشارين غير المسجلين بمحاضر الجلسات وبعد الإحالة وتقديم الأطراف مستنتجاتهم وانتهاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه.

بشأن الوسيلة الثانية المستدل بها: حيث إن من جملة ما تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل ذلك أن المحكمة تجاهلت حيازتها وتصرفها منذ سنة 1965 بموجب محاضر السمسرة العمومية وكرستها لفائدة المطلوبين وأن القرار تناقض مع هذا حين عاد في تعليله للقول “من الثابت من مقال الادعاء أن المدعى فيه خرج من حيازة الطرف المستأنف منذ سنة 2001 إلى غاية 2006 دون أن يبادر الطرف المستأنف إلى الإدلاء بما يفيد أن الحيازة عادت إليه بعد أن خرجت من يده بموجب محضر السمسرة العمومية وأن فعل الاعتداء الذي لحق الحيازة وقع بتاريخ 07/11/2003 يتعلق بحيازة المسمى بن وعي محمد بن المكي” وهذا التعليل دليل كذلك على أن المحكمة لم تع بأن محضر السمسرة قد وضعت العارضة بموجبه حق الانتفاع بيد بنوعي مما يوضح أن حيازتها لم تخرج منها وإنما استمرت مباشرتها وسلطتها على المدعى فيه استغلالا لمنتوجه بالكراء وهذا تفسير ضيق لمعطيات الملف.

حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه عملا بالفصل 345 من.م.م يتعين أن يكون كل قرار معللا تعليلا سليما وكافيا وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه كما أنه طبقا للفصل166 من ق. م. م “فإن دعاوى استرداد الحيازة ترفع ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس” والثابت  من وثائق الملف المعروضة أمام قضاة الموضوع أن الطالبة ادعت الحيازة والتصرف عن طريق الكراء للغير وأدلت لإثبات ذلك بمحاضر السمسرة آخرها المؤرخ في 23/11/2001 بمقتضاه أكرت المدعى فيه للمسمى محمد بن وعي والذي استغل العقار إلى أن اعتدى المطلوبون على حيازته والمحكمة لما اعتبرت ذلك يفيد أن الحيازة خرجت من يد الطالبة وأن الاعتداء وقع على حيازة بن وعي محمد المكتري تكون قد خرقت الفصل 166 من ق.م.م الذي يعطي الحق للحائز بواسطة الغير في رفع دعوى استرداد الحيازة  وحرفت مفهوم الحيازة واعتبرته قاصرا على واضع اليد بصفة شخصية ومباشرة في حين أن الحيازة تكون لكل مستغل ومنتفع ولو عن طريق السماح للغير بوضع اليد إذ قد يبقى حائزا عن طريق الانتفاع بالثمار المدينة – واجبات الكراء أو مقابل الانتفاع مثلا- وبذلك جعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي – المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة – المحامي العام: السيدة آسية ولعلو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *